نتائج البحث عن
«في رجل توفي وترك جده وأخاه ومات مولى للميت قال : أراه للجد»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ مولًى لحمزَةَ تُوفِّيَ وترَكَ ابنتَهُ وترَكَ ابنةَ حمزةَ الحديثَ .
في رَجُلٍ تُوُفِّيَ وتَرَكَ دينارًا أو دينارَينِ؛ يَعني: قال له: كَيَّةٌ، أو كَيَّتانِ. .
سَمِعتُ أبا الجَعدِ يُحدِّثُ -قال هاشمٌ في حديثِه: أبو الجَعدِ مَولًى لبَني ضُبَيعةَ- عن أبي أُمامةَ، أنَّ رَجُلًا مِن أهلِ الصُّفَّةِ تُوُفِّيَ وتَرَكَ دينارًا، فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ له: كَيَّةٌ، قال: ثُمَّ تُوُفِّيَ آخَرُ فتَرَكَ دينارَينِ، فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: كَيَّتانِ. .
أنَّ جدَّه تُوفِّيَ وتركَ أمةً تُغِلُّ فذكرُوا ذلكَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فكرِهَ كسبَ الأمةِ وقالَ لعلَّها لا تجدُ شيئًا فتبتغِي بنفسِها .
أنَّ مَولًى لِحَمزةَ تُوُفِّيَ، وتَرَكَ ابنَتَه وابنةَ حَمزةَ، فأعطى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ابنَتَه النِّصفَ، ولِابنةِ حَمزةَ النِّصفَ. .
أنَّ مولًى لحَمزةَ تُوفِّيَ وترَك ابنتَه وابنةَ حَمزةَ، فأعطى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ابنتَه النِّصفَ، وابنةَ حَمزةَ النِّصفَ .
"أنَّ مَولًى لحَمزةَ توُفِّيَ وتَرَكَ ابنَتَه وابنةَ حَمزةَ، فأعطى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمَ ابنَتَه النِّصفَ، وابنةَ حَمزةَ النِّصفَ" .
عن ابنِ عباسٍ أنَّ موْلَىً لِحمزةَ تُوفِّيَ وترك ابنتَهُ وابنةَ حمزةَ ، فأَعطى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ابنتَهُ النصفَ وابنةَ حمزةَ النصفَ .
أنَّ رِيابَ بنَ حُذيفةَ تزوَّجَ امرأةً، فولَدتْ له ثلاثةَ غِلْمةٍ، فماتتْ أمُّهم، فورِثوها رِباعَها وولاءَ مَواليها، وكان عمرُو بنُ العاصِ عَصَبةَ بَنيها، فأَخرَجَهم إلى الشامِ، فماتوا، فقَدِمَ عمرُو بنُ العاصِ، ومات مَوْلًى لها وترَكَ مالًا، فخاصَمَه إخوتُها إلى عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، فقال عُمَرُ: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما أَحرَزَ الولدُ، أو الوالدُ، فهو لعَصَبتِه مَن كان. قال: فكتَبَ له كتابًا فيه شهادةُ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ، وزيدِ بنِ ثابتٍ، ورجلٍ آخَرَ، فلمَّا استُخلِفَ عبدُ الملِكِ اختصَموا إلى هشامِ بنِ إسماعيلَ -أو إلى إسماعيلَ بنِ هشامٍ- فرفَعَهم إلى عبدِ الملِكِ، فقال: هذا مِن القضاءِ الذي ما كنتُ أُراهُ، قال: فقَضى لنا بكتابِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، فنحن فيه إلى الساعةِ. .
عن أبي سعيدٍ، مَوْلى المَهْريِّ، قال: توُفِّيَ أخي، وأتَيْتُ أبا سعيدٍ الخُدْريَّ، فقُلتُ: يا أبا سعيدٍ، إنَّ أخي توُفِّيَ وترَك عيالًا، ولي عيالٌ، وليس لنا مالٌ، وقد أَردْتُ أنْ أَخرُجَ بعيالي، وعيالِ أخي، حتى نَنزِلَ بعضَ هذه الأمصارِ، فيكونَ أرفَقَ علينا في مَعيشَتِنا، قال: وَيْحَكَ لا تَخرُجْ؛ فإنِّي سمِعْتُه يقولُ -يَعْني النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: "مَن صَبَر على لأَوائِها وشِدَّتِها، كُنْتُ له شَفيعًا -أو شهيدًا- يومَ القِيامةِ". .
تُوفِّيَ رجلٌ وترك دينارَين فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَيَّتَينِ .
أُتِيَ زيادٌ في رجُلٍ تُوفِّيَ وترك عمَّتَه وخالتَه ، فقال : هل تدرون كيف قضى فيها عمرُ ؟ قالوا : لا . قال جعل العمَّةَ بمنزلةِ الأخِ والخالةَ بمنزلةِ الأُختِ ، فأعطى العمَّةَ الثُّلُثَينِ والخالةَ الثُّلثَ .
عن رجلٍ -قال: كان مِن أصْحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: أنَّهم كانوا مع مُجاشِعٍ السُّلَميِّ فعَزَّتِ الأضاحيُّ، فقال له رَجُلٌ: إنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ... فذَكَرَه ["يُوفِي الجَذَعُ مِنَ الضَّأنِ ممَّا تُوفِي الثَّنِيَّةُ". أراه قال: "منَ المعزِ". شك سفيان. كذا فى هذه الرواية] .
أنَّ رِئابَ بنَ حُذَيفةَ تَزوَّجَ امرأةً فوَلَدَت له ثلاثةَ غِلْمةٍ، فماتت أمُّهم، فوَرِثوها رِباعَها وولاءَ مَوالِيها، وكان عَمرُو بنُ العاصِ عَصَبةَ بَنِيها، فأخرجهم إلى الشَّامِ، فماتوا فقَدِمَ عَمرُو بنُ العاصِ، ومات مَولًى لها وتَرَك مالًا له، فخاصمه إخوتُها إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فقال عُمَرُ: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما أحرَزَ الوَلَدُ أو الوالِدُ، فهو لعَصَبتِه مَن كان .
أنَّ رئابَ بنَ حُذَيْفةَ، تزوَّجَ امرأةً فولدت لَهُ ثلاثةَ غِلمةٍ، فماتَت أمُّهم فورَّثوها رباعَها، وولاءَ مواليها، وَكانَ عمرو بنُ العاصِ عصبةَ بَنيها، فأخرجَهُم إلى الشَّامِ فَماتوا، فقدَّم عمرو بنُ العاصِ، وماتَ مولًى لَها وترَكَ مالًا لَهُ، فخاصمَهُ إخوتُها إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ، فقالَ عمرُ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: ما أَحرزَ الولدُ أوِ الوالدُ، فَهوَ لعَصبتِهِ من كانَ .
لا مزيد من النتائج