نتائج البحث عن
«في رجل جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا ، قال : هي ثلاث»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ وابنِ مسعودٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ فيمَن جعلَ أمرَ امرأتِهِ بيدِها فطلَّقت نفسَها ثلاثًا أو طلَّقتْهُ ثلاثًا إنَّها طلقةٌ واحدةٌ رجعيَّةٌ .
أنَّ رجلًا جَعلَ أمرَ امرأتِهِ بيَدِها في زمانِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ فطلَّقَت نفسَها ثلاثًا فقالَ هوَ : واللَّهِ ما جعَلتُ أمرَها إلَّا واحِدةً فترَافعا إلى عمرَ فاستَحلفَهُ عمرُ باللَّهِ الَّذي لا إلَهَ إلَّا هوَ ما جعلتَ أمرَها بيدِها إلَّا واحدةً فحلفَ فردَّها عمرُ علَيهِ .
عن عليٍّ في رجلٍ جَعَلَ أمرَ امرأتِه بيدِها? قال : هو لها حتى ينكلُ. .
عن أَبِي الْحَلَالِ العَتَكِيِّ أنه وفد إلى عثمانَ فقال قلتُ رجلٌ جعل أمرَ امرأتِه بيدِها قال فأمرٌها بيدِها .
أنَّ رَجُلًا أتى ابنَ عُمَرَ فقال: إنِّي جَعَلتُ أمرَ امرَأتي بيَدِها فطَلَّقَت نَفسَها، فماذا تَرى؟ فقال ابنُ عُمَرَ: أراه كَما قالت، فقال: يا أبا عَبدِ الرَّحمَنِ، لا تَفعَلْ، قال: أنا أفعَلُ، أنتَ فَعَلتَه .
عن أبي الحلالِ قال سألتُ عثمانَ عن رجلٍ جعل أمر امرأتِه بيدِها فقال القضاءُ ما قضَتْ .
عنْ زَيدِ بنِ ثَابِتٍ إِنْ مَلَّكَها نَفسَها فَطَلَّقَتْ نَفسَها ثَلاثًا فَهي وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ .
أنَّ امرأةً قالَت لزَوجِها : لو أنَّ الأمرَ الَّذي بيدِكَ بيدي لطلَّقتُكَ قالَ : قد جعلتُ الأمرَ إليكِ فطلَّقت نفسَها ثلاثًا فسألَ عمرُ عبدَ اللَّهِ رضيَ اللَّهُ عنهما عن ذلِكَ قالَ : هيَ واحدةٌ وَهوَ أحقُّ بِها فقالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ : وأَنا أرى ذلِكَ .
قالَ عُمَرُ في الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يَدخُلَ بِها قالَ : هيَ ثلاثٌ لا تحلُّ لهُ حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَهُ . وَكانَ إذا أُتِيَ بهِ أوجعَهُ .
قال عَبدُ اللهِ [ابنُ مَسعودٍ]: «إذا جَعَلَ الرَّجُلُ أمَرَ امرَأتِه بيَدِ رَجُلٍ فقامَ قَبلَ أن يَقضيَ، فلا أمرَ له» .
كان ابنُ عباسٍ إذا سُئل عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا ؟ قال : لو اتَّقيت اللهَ جعل اللهُ مخرجًا ، لا يزيدُه على ذلكَ .
عن أمِّ سلَمةَ، وعائشَةَ: أمَّي المؤمنينَ إن جعلَ أمرُها بيدِها فردَّتْهُ إلى زوجِها فَهيَ امرأتُهُ كما كانت .
إذا أُعْتِقَتِ الأَمَةُ وهي تحت العبدِ، فأَمْرُها بيدِها، فإن هي أَقَرَّتْ حتى يَطَأَها، فهى امْرَأَتُه، لا تستطيعُ فِرَاقَه .
إذا أُعتِقَتِ الأمَةُ وهي تحتَ العبدِ؛ فأمْرُها بيدِها؛ فإنْ هي أقرَّتْ حتى يطَأَها، فهي امرأتُه لا تستطيعُ فِراقَه. .
إذا عَتَقَتِ الأَمَةُ وهي تحتَ عَبدٍ؛ فأَمْرُها بِيَدِها، فإنْ هي أقَرَّتْ حتى يَطَأَها فهي امرَأتُهُ، لا تَستَطيعُ فِراقَهُ. .
لا مزيد من النتائج