نتائج البحث عن
«في رجل جلد حد الزنا ، فتزوج امرأة ولم يعلمها ذلك قال : " إن كان قد دخل بها فلها»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رخَّصَ في المتعةِ، فتزوَّجَ رجلٌ امرأةً فلمَّا كانَ بعدَ ذلِكَ، إذا هوَ يحرِّمُها أشدَّ التَّحريمِ، ويقولُ فيها أشدَّ القولِ .
أيُّما امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذنِ وليِّها، فنكاحُها باطلٌ، فإن ْكانَ دخلَ بها فلَها صداقُها بما استحلَّ منْ فرجِها، و يُفرقُ بينهما، و إنْ كانَ لمْ يدخلْ بها فُرقَّ بينهما، و السلطانُ وليُّ منْ لا وليَّ لهُ .
أيُّما امرأةٍ تزوَّجت بغيرِ إذنِ وليِّها فنِكاحُها باطلٌ فإن كانَ دخلَ بِها فلَها صداقُها بما استحلَّ منْها فإن اشتَجروا فالسُّلطانُ وليُّ من لا وليَّ لَهُ .
أيُّما امرأةٍ تزوجتْ بغيرِ إذنِ وليّها فنكاحها باطل ، وإن كان دخلَ بها فلها صداقها بما استحلّ منها ، فإن اشتجرُوا فالسلطانُ وليّ من لا وليّ له .
أيُّما امرأةٍ نُكحت بغيرِ إذْنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ ، فإن كان دخل بها فلها صداقُها بما استحلَّ من رحِمِها ، وفُرِّق بينهما ، وإن كان لم يدخُلْ بها فُرِّق بينهما ، والسُّلطانُ وليُّ من لا وليَّ له .
أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ فإن كان دخل بها فلها صداقُها بما استحلَّ من فرجِها ويُفرَّقُ بينهما وإن كان لم يدخلْ بها فُرِّقَ بينهما والسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له .
أَيُّمَا امرأةٍ نَكَحَتْ بغيرِ إذنْ وَلِيِّهَا فنَكَاحُهَا بَاطِلٌ وإنْ كان دخلَ بِهَا فلَهَا صداقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فرجِهَا ويُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وإنْ كانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا والسلطانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
أَيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ بغيرِ إذنِ وَلِيِّها ، فنِكاحُها باطلٌ ، فإن كان دخل بها فلها صَدَاقُها بما اسْتَحَلَّ من فَرْجِها ، ويُفَرَّقُ بينَهما ، وإن كان لم يَدْخُلْ بها فُرِّقَ بينَهما ، والسلطانُ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له .
أيُّما امرأةٍ تزوَّجَتْ بغيرِ إذنِ ولِيِّها فنِكاحُها باطلٌ فإنْ كان دخَل بها فلها صدَاقُها بما استحَلَّ مِن فَرْجِها فإنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ ولِيُّ مَن لا وليَّ له .
عن عمرَ أنَّه قال أيُّما امرأةٍ غرَّ بها رجلٌ بها جنونٌ أو جُذامٌ أو برَصٌ فلها مهرُها بما أصاب منها ؛ وصداقُ الرَّجلِ على من غرَّه .
عن عُمَرَ أنَّه قال: "أيُّما امرَأةٍ غَرَّ بها رَجُلٌ بها جُنونٌ أو جُذامٌ أو بَرَصٌ، فلها مَهرُها بما أصابَ مِنها، وصَداقُ الرَّجُلِ على مَن غَرَّه" .
قال عمرُ رضيَ اللهُ عنه : أيُّما امرأةٍ غُرَّ بها رجلٌ بها جنونٌ أو جذامٌ أو برصٌ فلها مهرُها بما أصاب منها وصداقُ الرجلِ على من غرَّه .
إنَّ أولَ خبرٍ قدِمَ عليْنَا عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ امرأةً كان لها تابِعٌ قال فأَتَاهَا في صورةِ طيرٍ فوقَعَ على جِذْعٍ لهم قال فقالَتْ ألَا تنزِلُ لِتُخْبِرَنا ونُخْبِرَكَ قال إنه قَدْ خرج بمكةَ رجلٌ حرَّمَ علَيْنَا الزِّنَا ومنعَ منَّا القرارَ .
إنَّ أوَّلَ خَبَرٍ قَدِمَ علينا عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم أنَّ امرَأةً كان لها تابِعٌ، قال: فأتاها في صورةِ طَيْرٍ، فوَقَعَ على جِذْعٍ لهم، قال: فقالَتْ: ألَا تَنزِلُ فنُخبِرَكَ وتُخبِرَنا؟ قال: إنَّه قد خَرَجَ رَجُلٌ بمكَّةَ حرَّم علينا الزِّنا، ومَنَعَ مِن الفِرارِ. .
قد هاجتِ الفتنةُ الأولى وأدركتِ يعني الفتنةَ رجالًا ذوي عددٍ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ممن شهد معه بدرًا وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدرَ أمرُ الفتنةِ ولا يقامُ فيها على رجلٍ قاتل في تأويلِ القرآنِ قصاصٌ فيمن قتَل ولا حدَّ في سباءِ امرأةٍ سُبِيَتْ ولا يُرَى عليها حَدٌّ ولا بينها وبين زوجِها مُلاعَنةٌ ولا يرى أن يقفُوَها أحدٌ إلا جُلِدَ ويرى أن تُردَّ إلى زوجِها الأولِ بعد أن تعتدَّ فتقضي عدَّتَها من زوجها الآخرِ ويرى أن يرثَها زوجُها الأوَّلُ .
لا مزيد من النتائج