نتائج البحث عن
«في رجل حلف أن لا يقرب امرأته وهي ترضع ، قال : " ليس بإيلاء إنما أراد الإصلاح به»· 13 نتيجة
الترتيب:
لا تقْتُلوا أوْلادَكُم سِرًّا، فوالَّذي نَفْسي بيدِهِ إنَّه ليُدْرِكُ الفارِسَ، فيُدَعْثِرُهُ. قالَ: قُلتُ: ما تَعْني؟ قالَ: الغِيلَةَ، يأْتي الرجلُ امرأتَه وهي تُرضِعُ. .
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الغيلِ ثم قال ما ضرَّ فارِسَ والرومَ وذلِكَ أن يَأْتِي الرجلُ امرأَتَهُ وهيَ تُرْضِعُ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الغَيْلِ ثمَّ قال هل أضَرَّ فارسَ والرُّومَ وذاكَ أنْ يأتيَ الرَّجُلُ امرأتَه وهي تُرضِعُ .
لقد همَمْتُ أنْ أنهى عن الغِيلةِ، حتَّى ذكَرْتُ أنَّ الرُّومَ وفارسَ يفعَلون ذلك فلا يضُرُّ أولادَهم. قال مالكٌ: الغِيلةُ أن يمَسَّ الرَّجُلُ امرأتَهُ وهي تُرضِعُ. .
لقد همَمْتُ أنْ أنهى عن الغِيلةِ حتَّى ذكَرْتُ أنَّ الرُّومَ وفارسَ يصنَعونَ ذلك فلا يضُرُّ أولادَهم قال مالكٌ: والغِيلةُ: أنْ يمَسَّ الرَّجلُ امرأتَه وهي تُرضِعُ .
لقَد هَممتُ أن أنهى عَنِ الغيلَةِ ، حتَّى ذَكَرتُ ، أنَّ الرُّومَ، وفارسَ يفعلونَ ذلِكَ . فلا يَضرُّ أولادَهُم . قالَ مالِكٌ : الغيلةُ: أن يمسَّ الرَّجلُ امرأتَهُ وَهيَ تُرضِعُ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن الاغْتِيالِ ثمَّ قال لو ضَرَّ أحدًا لضرَّ فارسَ والرومَ . قال ابنُ بكيرٍ والاغتيالُ أنْ يطأَ الرجلُ امرأَتَهُ وهِيَ تُرْضِعُ .
نهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الغِيالِ ، فقالوا : هلَّا ضرَّ فارسَ والرُّومَ أن يأتي الرَّجلُ امرأتَه وهي تُرضعُ .
لا أَعُدُّه كاذبًا : الرجلُ يُصْلِحُ بين الناسِ ، يقولُ القولَ لا يريدُ به إلا الإصلاحَ ، والرجلُ يقولُ في الحربِ ، والرجلُ يُحَدِّثُ امرأتَه ، والمرأةُ تُحَدِّثُ زوجَها .
عَنِ ابنِ عباسٍ : إذَا آلَى مِنَ امرأتِهِ شهرًا أوْ شَهْرَيْنِ أوْ ثلاثَةً – ما لمْ يبلغُ الحَدَّ – فَليسَ بِإِيلاءٍ .
لا أَعُدُّه كاذِبًا: الرجُلُ يُصلِحُ بين النَّاسِ، يقولُ القولَ ولا يريدُ به إلا الإصلاحَ، والرجُلُ يقولُ في الحربِ، والرجلُ يحَدِّثُ امرأتَه، والمرأةُ تحَدِّثُ زَوجَها .
ليس على رجلٍ نذرٌ فيما لا يملكُ ، ولعْنُ المؤمنِ كقتلِه ، ومن قتل نفسَه بشيءٍ في الدُّنيا عُذِّب به يومَ القيامةِ ، ومن حلف بملَّةٍ سوَى الإسلامِ كاذبًا فهو كما قال ، ومن قذف مؤمنًا بكفرٍ فهو كقتلِه .
عن النَّبيِّ: في رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا ثمَّ تزوَّجتْ زوجًا غيرَه فطلَّقها قبْلَ أنْ يدخُلَ بها ثمَّ أراد الأوَّلُ أنْ يتزوَّجَها قال: ( لا حتَّى يذوقَ الآخَرُ عُسَيْلتَها وتذوقَ عُسَيْلتَه ) .
لا مزيد من النتائج