نتائج البحث عن
«في رجل حلف بطلاق امرأته أن يخاصم أخته ، فأرسلت زوجها فخاصمه ، قال : " قد حنث»· 14 نتيجة
الترتيب:
من حلفَ بطلاقٍ أو عِتاقٍ وقال : إنْ شاءَ اللهُ متَّصلًا به ، فلا حِنثَ عليه .
من حلف بطلاقٍ أو عتاقٍ وقال إن شاء اللهُ متصلًا بهِ فلا حنَثَ عليهِ .
مَن حَلَفَ فقال في يَمينِه: إن شاءَ اللهُ، فلا حِنثَ عليه. .
إذا حَلَفَ أحَدُكُم فذَكَرَه [مَن حَلَفَ فاستَثنى فهو بالخيارِ: إن شاءَ أن يَمضيَ على يَمينِه، وإن شاءَ أن يَرجِعَ غَيرَ حَنِثٍ، أو قال: غَيرَ حَرِجٍ] .
سأل رجلٌ النبيَّ فقال يا رسولَ اللهِ ما حقُّ الزوجِ على امرأتِهِ قال لو أنَّ امرأةً خرجَتْ من بيتِها ثمَّ رجعَتْ إليه فوجدَتْ زوجَها قد تَّقَطَّعَ جُذَامًا يسيلُ أنفُهُ فلَحَسَتْهُ بِلِسَانِها مَا أدَّتْ حقَّهُ ومَا لِامْرَأَةٍ أنْ تخرجَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَلا تُعْطِي من بيتِ زوجِها إلا بإذنِهِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال من حلف فقال إن شاء اللهُ فلا حنثَ عليه .
عن عاصمِ بنِ كُلَيْبٍ، عن أبيه، عن رجلٍ من الأنصارِ، قال : خَرَجْنا مع رسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - في جنازةٍ ؛ فرأيتُ رسولَ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - وهو على القبرِ يُوصِي الحافرَ ؛ يقولُ : أَوْسِعْ من قِبَلِ رِجْلَيْهِ، أَوْسِعْ من قِبَلِ رأسِهِ، فلما رجع استقبله داعِي امرأتِهِ، فأجاب ونحن معه فجيء بالطعامِ فوضع يدَه، ثم وضع القومُ فأكلوا، فنظَرْنا إلى رسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - يَلُوكُ لقمةً في فِيهِ، ثم قال : أَجِدُ لَحْمَ شاةٍ أُخِذَتْ بغيرِ إذنِ أهلِها، فأرسلت المرأةُ تقولُ : يا رسولَ اللهِ ! إني أَرْسَلْتُ إلى النَّقِيعِ - وهو موضعٌ يُباعُ فيه الغنمُ - لِيُشْتَرَي لي شاةٌ، فلم توجَدْ، فأَرْسَلْتُ إلى جارٍ لي قد اشترى شاةً أن يُرْسِلَ بها إلَيَّ بثمَنِها، فلم يوجدْ، فأرسلتُ إلى امرأتِهِ، فأَرْسَلَتْ إلَيَّ بها، فقال : رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - : أَطْعِمِي هذا الطعامَ الأَسْرَى . .
عنِ ابنِ عُمرَ، قال: مَن حلَفَ على يَمينِ إصْرٍ فلا كفَّارةَ له. والإصِرُ: أنْ يَحلِفَ بطَلاقٍ، أو عِتاقٍ، أو نَذْرٍ، أو مَشْيٍ. ومَن حلَفَ على يَمينٍ غيرِ ذلك فلْيَأتِ الَّذي هو خَيرٌ؛ فهو كفَّارتُه. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، قالَ: مَن حلفَ علَى يمينٍ، فقالَ : إن شاءَ اللَّهُ ؛ فلا حنثَ عليهِ .
عَن رجلٍ، منَ الأنصارِ، قالَ: خَرجنا معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ في جَنازةٍ، فرَأيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ وَهوَ علَى القَبرِ يوصي الحافرَ: أوسع مِن قِبَلِ رِجلَيهِ، أوسع من قبلِ رأسِهِ، فلمَّا رجعَ استقبلَهُ داعي امرأةٍ فجاءَ وجيءَ بالطَّعامِ فوضعَ يدَهُ، ثمَّ وضعَ القومُ، فأَكَلوا، فنظرَ آباؤُنا رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يَلوكُ لُقمةً في فمِهِ، ثمَّ قالَ: أجِدُ لَحمَ شاةٍ أُخِذَت بغَيرِ إذنِ أَهْلِها، فأرسلَتِ المرأةُ، قالَت: يا رسولَ اللَّهِ، إنِّي أَرسلتُ إلى البقيعِ يشتري لي شاةً، فلم أجد فأرسلتُ إلى جارٍ لي قدِ اشترى شاةً، أن أرسل إليَّ بِها بثمنِها، فلم يوجد، فأرسلتُ إلى امرأتِهِ فأرسلت إليَّ بِها، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: أطعِميهِ الأُسارَى .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: مَن حلَفَ فاستَثْنى، فإنْ شاءَ مَضَى، وإنْ شاءَ رجَعَ غيرَ حَنِثٍ. .
من حَلفَ فقال إن شاءَ اللهُ فلا حِنثَ عليهِ .
مَن حَلَف فقال: إن شاء اللهُ، فلا حِنثَ عليه .
من حلف فاستثنى فهو بالخيارِ إن شاء أن يُمضي على يمينِه وإن شاء أن يرجعَ غيرَ حَنِثٍ أو قال غيرَ حرِجٍ .
لا مزيد من النتائج