نتائج البحث عن
«في رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثا أن لا يقربها سنة ، قال : فقال قتادة : كان الحسن»· 15 نتيجة
الترتيب:
أن رجلا تدلّى يشتارُ عسلا في زمانِ عمرَ بن الخطابِ ، فجاءتهُ امرأتُهُ [ فوقفتْ على الحبلِ ، فحلفتْ لتقطعنّهُ أو ليطلقنّها ثلاثا ، فذكرها اللهَ والإسلامَ فأبتْ إلا ذلكَ ، وطلقها ثلاثا ، فلما ظهرَ أتى عمرَ بن الخطابِ فذكرَ لهُ ما كان مِنْها إليه ومِنْه إليها ، فقال : ارجعْ إلى أهلكِ فليسَ هذا بطَلاقٍ .
أنَّ رجلًا على عهدِ عمرَ بنَ الخطابِ تدلَّى بحبلٍ ليشتارَ عسلًا ، فأقبلتِ امرأتُه فجلستْ على الحبلِ وقالت : تُطلِّقْني ثلاثًا وإلَّا قطعتُ الحبلَ ، فذَكَّرَها باللهِ والإسلامِ ، فأبتْ ، فطلَّقَها ثلاثًا ، ثمَّ خرج إلى عمرَ فذكرَ ذلك له ، فقال : ارجعْ إلى أهلِك فليسَ بطلاقٍ .
أنَّ رجلًا على عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ تَدَلَّى يَشْتارُّ عسلًا فأقبلتِ امرأتُه فجلَسَتْ على الحبلِ فقالت لَيُطَلِّقْها ثلاثًا وإلا قطَعَتِ الحبلَ فذكَّرها اللهَ والإسلامَ فأَبَتْ فطلقها ثلاثًا ثم خرج إلى عمرَ فذكر ذلك له فقال ارجِعْ إلى أهلِك فليس هذا بطلاقٍ .
[عن] قُدامةَ بنِ إبْراهيمَ بنِ مُحمَّدِ بنِ حاطِبٍ الجُمَحيِّ: أنَّ رَجُلًا تَدَلَّى يَشْتارُ عَسَلًا في زَمانِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فجاءَتْه امْرَأتُه، فوَقَفَتْ على الحَبْلِ، فحَلَفَتْ لتَقْطَعَنَّه، أو لَتُطَلِّقَنِّي ثَلاثًا، فذَكَّرَها اللهَ والإسْلامَ، فأَبَتْ إلَّا ذلك، فطَلَّقَها ثَلاثًا، فلمَّا ظَهَرَ أتى عُمَرَ بنَ الخطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عنه-، فذَكَرَ له ما كانَ مِنها إليه، ومِنه إليها، فقالَ: ارْجِعْ إلى أهْلِك، فليس هذا بطَلاقٍ. .
أنَّ رَجُلًا على عَهدِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ تَدَلَّى يَشتارُ عَسَلًا، فأقبَلَتِ امرأتُه، فجَلَستْ على الحَبلِ، فقالت: لَتُطَلِّقَنَّها ثَلاثًا، وإلَّا قَطَعتُ الحَبلَ. فذَكَّرَها اللهَ والإسلامَ، فأبَتْ، فطَلَّقَها ثَلاثًا، ثم خَرَجَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فذَكَرَ ذلك له، فقال: ارجِعْ إلى أهلِكَ، فليس هذا بطَلاقٍ. .
عن قُدامةَ بنِ إبراهيمَ أنَّ رجلًا على عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ تَدَلَّى بحبلٍ ليشتارَ عسلًا ، فأقبلتِ امرأتُهُ فجلستْ على الحبلِ وقالتْ : تُطلِّقُني ثلاثًا وإلا قطعتُ الحبلَ ، فذَكَّرَهَا اللهَ والإسلامَ ، فأَبَتْ ، فطلَّقها ثلاثًا ، ثم خرجَ إلى عمرَ ، فذَكَرَ ذلكَ لهُ ، فقالَ : ارجعْ إلى أهلِك ، فليسَ بطلاقٍ .
أن رجلًا من الأنصارِ أتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال : يا رسولَ اللهِ ! إن أخي حلَف بالطلاقِ أن لا يُكلِّمَني ، فهل تجِدُ له مخرجًا ؟ قال : وكيفَ حلَف ؟ قال : قال : امرأتُه طالقٌ ثلاثًا إن كلَّمَني ، قال : كيفَ ضنُّها بزَوجِها ؟ قال : ما أضَنَّها به ، قال : كيفَ ضنُّه بها ؟ قال : ما أضنَّه بها ، قال : يدَعُها حتى تنقَضِيَ عِدَّتُها ثلاثُ حيَضٍ ثم كلِّمْ أخاك ، فليَخطُبْها بِمَهرٍ جديدٍ ونكاحٍ جديدٍ ، فتَكونُ عِندَه على تَطليقَتَينِ .
أنَّ رجلًا من الأنصارِ أتَى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : يا رسولَ اللهِ إنَّ أخي حلف بالطَّلاقِ أن لا يُكلِّمَني فهل تجِدُ له مخرجًا ؟ قال : وكيف حلف ؟ قال : قال : امرأتُه طالقٌ ثلاثًا إن كلَّمني ، قال : كيف ضنُّها بزوجِها ؟ قال : ما أضنَّها به . قال : كيف ضنُّه بها ؟ قال : ما أضنَّه بها . قال : يدَعُها حتَّى تنقضيَ عُدَّتُها ثلاثَ حِيَضٍ ، ثمَّ كلِّمْ أخاك ، فليخطُبْها بمهرٍ جديدٍ ونكاحٍ جديدٍ ، فتكونُ عنده على تطليقتَيْن .
عن أُبيِّ بنِ كعبٍ فيمن طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا في مرضِه قال لا أزالُ أُورِّثُها منه حتى يبرأَ أو تتزوجَ أو تمكثَ سنةً أو قال ولو مكثتْ سنةً .
أنَّ رجلًا من الأنصارِ أتَى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : إنَّ أخي حلف بالطَّلاقِ ألَّا يُكلِّمُني فهل تجِدُ له مخرجًا ؟ قال : كيف حلف ؟ قال : امرأتُه طالقٌ ثلاثًا ، قال : كيف ضِنُّها بزوجِها ؟ قال : ما أضنَّها به ، قال : كيف ضنُّه بها ؟ قال : ما أضنَّه بها ، قال : يدعُها حتَّى تنقضي عدَّتُها ثمَّ كلِّمْ أخاك فليخْطُبْها بمهرٍ جديدٍ ونكاحٍ جديدٍ فتكونَ عنده على طلقَتَيْن .
أنَّ رَجُلًا أتَى عِمْرانَ بنَ حُصَينٍ وهو في المَسجِدِ، قالَ: رَجُلٌ طلَّقَ امْرأتَه وهو في مَجلِسٍ ثَلاثًا، فقالَ: إثْمٌ لزِمَه وحُرِّمَتْ عليه امْرأتُه، فانطَلَقَ، فذكَرَ ذلك لأبي موسَى يُريدُ عَيْبَه، فقالَ أبو موسَى: أكثَرَ اللهُ فينا مِثلَ أبي نُجَيدٍ. .
أنَّ رجلًا ظاهَر من امرأتِهِ، فغشِيَها قبلَ أن يُكفِّر، فأتى النبيَّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ -، فذكر ذلكَ لهُ ؟ فقال : ما حملك على ذلكَ ؟، قال : يا رسولَ اللهِ ! رأيتُ بياضَ حِجْلَيها في القمرِ، فلمْ أملكْ نفسي أنْ وقعْتُ عليها، فضحك رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ -، وأمرهُ أن لاَّ يقرَبَها حتى يُكفِّرَ .
كان ابنُ عباسٍ إذا سُئل عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا ؟ قال : لو اتَّقيت اللهَ جعل اللهُ مخرجًا ، لا يزيدُه على ذلكَ .
عنِ ابنِ عُمرَ، قال: مَن حلَفَ على يَمينِ إصْرٍ فلا كفَّارةَ له. والإصِرُ: أنْ يَحلِفَ بطَلاقٍ، أو عِتاقٍ، أو نَذْرٍ، أو مَشْيٍ. ومَن حلَفَ على يَمينٍ غيرِ ذلك فلْيَأتِ الَّذي هو خَيرٌ؛ فهو كفَّارتُه. .
من حلفَ بطلاقٍ أو عِتاقٍ وقال : إنْ شاءَ اللهُ متَّصلًا به ، فلا حِنثَ عليه .
لا مزيد من النتائج