نتائج البحث عن
«في رجل دفع إلى الآخر مالا مضاربة ، فقال صاحب المال : بالثلث ، وقال الآخر :»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن العبَّاسِ أنَّه كان إذا دفعَ مالًا مضاربةً وفيها أنَّه رفعَ الشَّرطَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ فأجازَه .
أنَّ أربعةً اشترَكوا في زَرعٍ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، فقالَ أحدُهُم : قِبَلِي الأرضُ ، وقال الآخرُ : قِبَلِي الفدَّانُ ، وقال الآخرُ : قِبَلِي البَذرُ ، وقال الآخرُ : عليَّ العملُ ، فلمَّا استُحْصِدَ الزَّرعُ ؛ تَفاتَوا فيهِ إلى [ رسولِ اللهِ ] ؛ فجعلَ الزَّرعَ لصاحبِ البَذرِ ، وألغَى صاحبَ الأرضِ ، وجعَل لصاحِبِ العملِ درهمًا كلَّ يومٍ ، وجعل لصاحِبِ الفدَّانِ شيئًا مَعلومًا . .
في أربعةٍ اشترَكوا في زَرعٍ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - فقال أحدُهم عليَّ الفدَّان وقالَ الآخرُ قِبَلي الأرض وقالَ الآخرُ قِبَلي البذر وقالَ الآخرُ قِبَلي العمل فجعلَ النَّبيُّ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - الزَّرعَ لصاحبِ البذرِ وألغى صاحبَ الأرضِ وجعلَ لصاحبِ العملِ كلَّ يومٍ درهمًا ولصاحبِ الفدَّانِ شيئًا معلومًا .
كان العبَّاسُ إذا دفع مالًا مضارَبةً اشترط على صاحبِه أن لا يسلُكَ به بحرًا ولا ينزِلَ به واديًا ولا يشتريَ به ذاتَ كبدٍ رطْبةٍ فإن فعل فهو ضامنٌ فرُفِع شرطُه إلى الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأجازه .
كانَ العبَّاسُ إذا دفعَ مالًا مضاربةً اشترطَ على صاحبِهِ أن لا يسلُكَ بِهِ بحرًا ولا ينزلَ بِهِ واديًا ولا يشتريَ بِهِ ذاتَ كبدٍ رطبةٍ فإن فعلَ فَهوَ ضامنٌ ، فرفعَ شرطَهُ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأجازَهُ .
أنَّ رجلًا باع من رجلٍ دارًا فبناها فوجد فيها جرَّةً من ذهبٍ، فجاء بها إلى البائعِ، فقال : إنما اشتريتُ الدارَ دون الجرَّةِ، وقال البائعُ : إنما بعتُ الدارَ بما فيها، وكلاهما تدافعا، فقضى بينهم أن يزوجَ أحدُهما ولدَه من بنتِ الآخرِ، ويكون المالُ بينهما .
أنه [ العباسُ ] كان إذا دفع مالًا مضاربةً اشترط على صاحبِه أن لا يسلكَ به بحرًا ، ولا ينزلَ به واديًا ، ولا يشتري به ذاتَ كبدٍ رطبةٍ ، فإن فعل ذلك فهو ضامنٌ ، فرفع شرطَه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فأجازه .
كان العباسُ بن عبد المطلبِ إذا دفعَ مالا مُضاربةً اشترطَ على صاحبِه ألا يسلكَ به بحرًا ولا ينزِلَ به واديًا ولا يشتِري به ذا كبدٍ رطبةٍ فإن فعله فهو ضامنٌ فرُفِعَ شرطُهُ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأجازه .
كان العبَّاسُ بنُ عبدِ المُطَّلبِ إذا دفَع مالًا مُضارَبةً اشترَط على صاحبِه ألَّا يسلُكَ به بحرًا ولا ينزِلَ به واديًا ولا يشتريَ به ذاتَ كبِدٍ رَطْبةٍ فإنْ فعَل فهو ضامنٌ فرُفِع شَرْطُه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأجازه .
كان العباسُ بنُ عبدِ المطلبِ إذا دَفَعَ مالًا مُضاربةً اشترطَ على صاحبِه أن لا يَسلُكَ به بحرًا ، ولا يَنزلَ به واديًا ، ولا يَشتري به ذاتَ كبدٍ رَطبةٍ ، فإنْ فعل فهو ضامنٌ ، فرُفِعَ شَرْطُه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأجازَه .
كان العباسُ بنُ عبدِ المطلبِ إذا دفع مالًا مضاربَةً اشترط على صاحبِهِ أن لَّا يَسْلُكَ بِهِ بحرًا ولا ينزلَ بهِ واديًا ولا يشتري به ذاتَ كبِدٍ رَطْبَةٍ فإنْ فعل فهو ضامِنٌ فرفَعَ شرطَهُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأجازَهُ .
إنَّ في السَّماءِ أربعةَ أملاكٍ ينادون من أقصاها إلى أدناها يا صاحبَ الخيرِ أبشر ويا صاحبَ الشَّرِّ أقصِرْ ويقولُ الآخرُ اللَّهمَّ أعطِ منفقَ مالٍ خلفًا ويقولُ الآخرُ اللَّهمَّ أعطِ ممسكَ مالٍ تلفًا. .
مَثَلُ الرَّجُلِ ومَثَلُ المَوتِ كمَثَلِ رَجُلٍ له ثَلاثةُ خِلَّانٍ، فقالَ أحَدُهُم: هذا مالي فخُذْ منه ما شِئتَ، وقالَ الآخَرُ: أنا معكَ حَياتَكَ فإذا مِتَّ تَرَكتُكَ، وقالَ الآخَرُ: أنا مَعَكَ أدخُلُ وأخرُجُ معكَ إن مِتَّ، وإن حَيِيتَ، فأمَّا الَّذي قالَ: خُذْ منه ما شِئتَ ودَعْ ما شِئتَ فإنَّه مالُه، وأمَّا الآخَرُ عَشيرَتُه، وأمَّا الآخَرُ فهو عَمَلُه. .
لا مزيد من النتائج