نتائج البحث عن
«في رجل دفع إليه مالا مضاربة بالثلث ، أو بالربع ، أو ما تراضيا - قال : " هو ماله»· 15 نتيجة
الترتيب:
مَن كانَ مُكريًا أرضًا فليُكرِ بالرُّبُعِ أو بالثُّلُثِ. .
مَن كانت لَهُ أرضٌ فليَزرَعها أو ليُزرِعْها أخاهُ ولا يُكْريها بالثُّلثِ ولا بالرُّبُعِ ولا بطعامٍ مسمًّى .
مَن كانت له أرضٌ فلْيَزرعْها، أو يُزْرِعْها أخاه، ولا يَكْتَرِها بالثُّلُثِ، ولا بالرُّبُعِ، ولا بطعامٍ مُسَمًّى. .
قال عليٌّ: لَأَنْ أُوصِيَ بالخُمُسِ أحبُّ إليَّ مِن أنْ أُوصِيَ بالرُّبُعِ، ولَأَنْ أُوصِيَ بالرُّبُعِ أحبُّ إليَّ مِن أنْ أُوصِيَ بالثُّلُثِ؛ فمَنْ أَوْصى بالثُّلُثِ، فلَمْ يترُكْ. .
عن عليٍّ قال لَأَنْ أُوصي بالربعِ أحبُّ إليَّ من أن أُوصِي بالثُّلُثِ فمن أوصَى بالثُّلثِ فلم يتركْ .
عنِ ابنِ عباسٍ قال الذي يُوصي بالخُمُسِ أفضلُ من الذي يوصي بالرُّبُعِ والذي يُوصي بالربعِ أفضلُ من الذي يُوصي بالثُّلثِ .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال : لأن أوصِيَ بالربعِ أحبُّ إليَّ من أن أوصِيَ بالثلثِ ، فمَن أوصَى بالثلثِ فلم يتركْ .
عن عليٍّ أنه قال لأنْ أوصِي بالربعِ أحبُّ إليَّ من أوصِي بالثلثِ .
أنْ أُوصِي بالرُّبُعِ أحبُّ إليَّ مِن أن أُوصِيَ بالثلثِ فمَن أوصَى بالثلثِ فلم يتْرُكْ .
عن عليٍّ: لَأن أوصيَ بالربعِ أحبُّ إليَّ مِن أن أوصيَ بالثلثِ ، فمَن أوصى بالثلثِ فلم يتركْ .
عنِ ابنِ عباسٍ: الذي يوصي بالخمسِ أفضلُ منَ الذي يوصي بالربعِ ، والذي يوصي بالربعِ أفضلُ منَ الذي يوصي بالثلثِ .
عن العبَّاسِ أنَّه كان إذا دفعَ مالًا مضاربةً وفيها أنَّه رفعَ الشَّرطَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ فأجازَه .
كنَّا نُحاقِلُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : فقَدِمَ عليهِ بعضُ عمومتِهِ - قال قتادةُ : اسمهُ ظهيرٌ - قال نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن أمرٍ كان لنا نافعًا ، وطواعيةُ اللهِ ورسولِه أنفعُ لنا وأنفعُ قال القومُ : وما ذاكَ ، قال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : من كانت له أرضٌ فليَزرعْها أو ليَزرعْها أخاهُ ولا يُكاريها بالثلثِ ولا بالربعِ ولا طعامٍ مُسَمًّى .
كان العبَّاسُ إذا دفع مالًا مضارَبةً اشترط على صاحبِه أن لا يسلُكَ به بحرًا ولا ينزِلَ به واديًا ولا يشتريَ به ذاتَ كبدٍ رطْبةٍ فإن فعل فهو ضامنٌ فرُفِع شرطُه إلى الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأجازه .
كانَ العبَّاسُ إذا دفعَ مالًا مضاربةً اشترطَ على صاحبِهِ أن لا يسلُكَ بِهِ بحرًا ولا ينزلَ بِهِ واديًا ولا يشتريَ بِهِ ذاتَ كبدٍ رطبةٍ فإن فعلَ فَهوَ ضامنٌ ، فرفعَ شرطَهُ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأجازَهُ .
لا مزيد من النتائج