نتائج البحث عن
«في رجل رهن عبدا فأعتقه ، قال : " عتق العبد جائز ، ويتبع المرتهن الراهن»· 15 نتيجة
الترتيب:
أن الزبيرَ بنَ العوامِ اشترَى عبدًا فأعتقه ولذلك العبدِ بنونَ من امرأةٍ حرةٍ فلما أعتقه قال الزبيرُ : هم مواليَ وقد قال موالي أمِّهم هم : موالينا فاختصموا إلى عثمانَ فقضَى للزبيرِ بولائِهم .
أشعل رجلٌ وجْهَ عبدِه نارًا فأتى عمرَ بنَ الخطابِ فأعتقَه ثم أُتِيَ عمرُ بسبيٍّ فأعطاه عبدًا .
مَن كان له شِركٌ في عَبدٍ فأَعتَقَهُ فقد عَتَقَ كُلُّه، فإنْ كان له مالٌ، قُوِّمَ عليه قِيمةُ عَدلٍ في مالِهِ، وإنْ لم يَكُنْ له مالٌ، فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ. .
مَن كانَ لَهُ شِركٌ في عبدٍ فأعتقَهُ ، فقد عُتِقَ كلُّهُ ، فإن كانَ لَهُ مالٌ قُوِّمَ عليهِ قيمةُ عدلٍ في مالِهِ ، وإن لم يَكُن لَهُ مالٌ ، فقد عُتِقَ منهُ ما عُتِقَ .
أنَّ رجلًا رَهَنَ فرسًا، فنفَقَ في يدِهِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ المرتَهِنُ : ذَهَبَ حقُّهُ .
مَن أعتَقَ رَقبةً؛ كان له بعِتقِ كُلِّ عُضوٍ منه عِتقُ عُضوٍ مِن النَّارِ. حتى ذكَرَ الفَرْجَ، قال: فدَعا عليُّ بنُ حُسَينٍ غُلامًا له فأعتَقَه. .
أنَّ رَجُلًا رهَنَ فرَسًا فنفَقَ عندَ المُرتَهنِ فجاءَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرَهُ بذلِكَ فقال ذَهبَ حَقُّكَ .
عَن عُميرٍ أنَّه كان عَبدًا لِابنِ مَسعودٍ فأَعتَقَه وَقال: أما إنَّ مالَك لي. ثُمَّ قال: هوَ لكَ. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: مَن أعتَقَ شِركًا له في عَبدٍ، فكان له مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَ العَبدِ، قُوِّمَ العَبدُ عليه قيمةَ عَدلٍ، فأعطى شُرَكاءَه حِصَصَهم، وعَتَقَ عليه العَبدُ، وإلَّا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ. .
أنَّ عليًّا رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: إذا رَهَنَ الرَّجلُ الرَّجلَ رَهْنًا فقالَ لَهُ المعطي: لا أقبلُهُ إلَّا بأَكْثرَ ممَّا أعطيكَ فضاعَ ردَّ عليهِ الفَضلَ وإن رَهَنَهُ وَهوَ أَكْثرُ ممَّا أعطى بِطيبِ نَفسٍ منَ الرَّاهنِ فَضاعَ فَهوَ بما فيهِ .
إذا كان العبدُ بَيْنَ شُرَكاءَ فأعتَقه أحَدُهم قُوِّم عليه بأغلى القيمةِ فيغرَمُ ثَمَنَه ويعتِقُ العبدُ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: مَن أعتَق شِركًا له في عبدٍ فكان له مالٌ [ يَبلُغُ ] ثمَنَ العبدِ قُوِّمَ عليه قيمةُ العَدلِ فأعطى شُرَكاءَه حِصَصَهم وأُعتِقَ عليه العبدُ وإلَّا فقد عَُتَِق منه ما عَُتَِق .
من أعتق شِرْكًا له في عبدٍ فكان له مالٌ يبلغُ ثَمنَ العبدِ قُوِّم عليه قيمةَ العبدِ فأُعطِىَ شركاؤُه حِصصَهم وعتَقَ عليه العبدُ وإلا فقد عتَق عليه ما عتقَ .
مَن أعتقَ شركًا لَهُ في عبدٍ، فَكانَ لَهُ مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ، قوِّمَ عليهِ قيمةُ العبدِ، فأعطى شرَكاؤهُ حصصَهُم، وعتقَ عليهِ العبدُ وإلَّا فقد عتقَ عليهِ ما عتقَ .
قال في العبدِ يُعْتَقُ بعضُهُ يرثُ ويُورثُ على قَدْرِ ما عُتِقَ منهُ .
لا مزيد من النتائج