نتائج البحث عن
«في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها فإنهما حرمتان تخطأهما ، ولا يحرمها ذلك عليه»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما أنه قال في رجلٍ زنى بأمِّ امرأتِه وابنتِها فإنهما جُرمتانِ تُخطأُهما ولا يُحرِّمُها ذلك عليه .
قال عَليٌّ: لا تَحرُمُ [يعني مَن زنَى بأمِّ امرأتِه فلا تَحرُمُ عليه زَوجتُه]. .
ويُذكَرُ عن أبي نصرٍ أنَّ ابنَ عَبَّاس حَرَّمَه [أي : إِذَا زَنَى بأُم امْرَأَتِهِ] .
من زنى بأمَةِ امرأتِه [يعني حديث: قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في رَجُلٍ وَطِئَ جاريةَ امرأتِه: إنْ كان استَكرَهَها، فهي حُرَّةٌ، وعليه لسَيِّدتِها مِثلُها.] .
عن عليٍّ بن أبي طالب أنَّهُ كانَ يقولُ فإن سقَتهُ امرأتُهُ من لبنِ سرِّيَّتهِ [أو سُرِّيَّتهِ] من لبنِ امرأتِهِ لتحرِّمَها عليهِ فلا يحرِّمُها ذلك عليها قال وسألْتُ عليًّا عن امرأةٍ أردتُ أن أتزوَّجَها وقد سقَتني من لبنِها وأنا كبيرٌ تداويتُ به قالَ لي عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ لا تنكِحْها ونهاني عنها .
لا يَحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا في إحدى ثلاثٍ : رجلٌ زنى وَهوَ مُحصنٌ فرجمَ ، أو رجلٌ قتلَ نفسًا بغيرِ نفسٍ ، أو رجلٌ ارتدَّ بعدَ إسلامِهِ فواللَّهِ ما زَنَيْتُ في جاهليَّةٍ ولا في إسلامٍ ، ولا قَتلتُ نفسًا مُسْلِمَةً ، ولا ارتَددتُ منذُ أسلمتُ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رخَّصَ في المتعةِ، فتزوَّجَ رجلٌ امرأةً فلمَّا كانَ بعدَ ذلِكَ، إذا هوَ يحرِّمُها أشدَّ التَّحريمِ، ويقولُ فيها أشدَّ القولِ .
ارتَدَّ بعد إسلامِه [يعني حديث: لا يَحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا في إحدى ثلاثٍ : رجلٌ زنى وَهوَ مُحصنٌ فرجمَ، أو رجلٌ قتلَ نفسًا بغيرِ نفسٍ، أو رجلٌ ارتدَّ بعدَ إسلامِهِ فواللَّهِ ما زَنَيْتُ في جاهليَّةٍ ولا في إسلامٍ، ولا قَتلتُ نفسًا مُسْلِمَةً، ولا ارتَددتُ منذُ أسلمتُ] .
جاءَ عَمَّارٌ ومعه الأشتَرُ يَستأذِنُ على عائِشةَ، قال: يا أُمَّهْ. فقالت: لستُ لكَ بأُمٍّ. قال: بلى، وإنْ كَرِهتِ. قالت: مَن هذا معكَ؟ قال: هذا الأشتَرُ. قالت: أنتَ الذي أرَدتَ قَتلَ ابنِ أُختي؟ قال: قد أرَدتُ قَتلَه، وأرادَ قَتلي. قالت: أمَا لو قتَلتَه ما أفلَحتَ أبَدًا، سمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: لا يُحِلُّ دَمَ امرئٍ مُسلِمٍ، إلَّا إحدى ثَلاثةٍ: رَجُلٌ قتَلَ؛ فقُتِلَ، أو رَجُلٌ زَنى بَعدَما أُحصِنَ، أو رَجُلٌ ارتَدَّ بَعدَ إسلامِه. .
أتوا قُبَّةً فاستخرجوا منها رجلًا فقتلوه قال قلتُ ما هذا قالوا هذا رجلٌ دخل بأمِّ امرأتِه فبعث إليه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقتلوهُ .
أتَوْا قُبَّةً، فاستَخرَجوا منها رَجُلًا، فقَتَلوه، قال: قُلتُ: ما هذا؟! قالوا: هذا رَجُلٌ دَخَلَ بأُمِّ امرأتِه، فبَعَثَ إليه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقَتَلوه. .
عَن ابنِ عَبَّاسٍ: إذا زَنى بها [أي: بأُختِ امرَأتِه] لَم تَحرُمْ عليه امرَأتُه. .
عن عليٍّ إذا زنى بها لا تحرمُ عليه امرأتُه .
قلتُ لعِكْرِمَةَ : إني أقرأُ في صلاةِ المغربِ { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ } و{ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ } وإنَّ ناسًا يَعيبون ذلك عليَّ فقال : وما بأسٌ بذلك اقرأْهما فإنَّهما مِنَ القرآنِ ثم قال : حدثَني ابنُ عباسٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جاء فصلى ركعتين لم يقرأْ فيهما إلا بأمِّ الكتابِ .
قلتُ لعِكْرمةَ: إنِّي أقرأُ في صلاةِ المغربِ: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ...}، و{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ...} وإنَّ ناسًا يَعيبونَ ذلك عليَّ؟ فقال: وما بأسٌ بذلك؟ اقرَأْهما، فإنَّهما من القرآنِ. ثم قال: حدَّثَني ابنُ عبَّاسٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جاء فصلَّى ركعَتَينِ لم يقرَأْ فيهما إلَّا بأمِّ الكتابِ. .
لا مزيد من النتائج