نتائج البحث عن
«في رجل زوج أمته عبده على عشرة دراهم ، ثم أعتقهما جميعا قال : " لا يأخذ السيد من»· 15 نتيجة
الترتيب:
من كاتب عبدَه على مائةِ أوقيةٍ فأدَّاهُ إلا عشرةَ أواقٍ أو قال عشرةَ دراهمٍ ثم عجز فهو رقيقٌ .
من كاتب عبدَه على مائةِ أوقيةٍ فأدَّاها إلا عشرَ أواقٍ أو قال عشرةَ دراهمَ ثم عجز فهو رقيقٌ .
من كاتَب عبدَهُ على مائةِ أوقيَّةٍ فأدَّاها إلَّا عشرَ أواقٍ أو قال : عشرةَ دراهمَ ثمَّ عجز فهو رقيقٌ . .
عن علِيٍّ قالَ: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في عَشَرةِ دَراهِمَ، ولا يكونُ المَهْرُ أقَلَّ مِن عَشَرةِ دَراهِمَ. .
عن عليٍّ قال لا تقطعُ اليدُ إلا في عشرةِ دراهمَ ولا يكونُ المهرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ .
عن عليٍّ رضِيَ اللهُ عنهُ قال : لا تُقطعُ اليدُ إلا في عشرةِ دراهمَ ولا يكونُ المهرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ .
إذا زوَّج أحَدُكم عَبدَهُ أمَتَهُ، فلا ينظُرْ إلى عَوْرتِها. .
إذا زوَّجَ أحدُكم عبدَه أمتَه فلا ينظُرْ إلى عورتِها .
إذا زَوَّجَ أحدُكم عبدَه أَمَتَه ؛ فلا يَنْظُرْ إلى عَوْرَتِها .
إذا زوَّج أحدُكم عبدَه أَمَتَه ، فلا ينظر إلى عورَتِها .
إذا زوَّجَ أحدُكم عبدَه أَمَتَه فلا ينظُرْ إلى عَوْرتِها. .
عن عليٍّ لا تُقطَعُ اليدُ في أقلَّ من عشرةِ دراهمَ ولا يكونُ المهرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ .
عن عليٍّ أنه قال لا قطَعَ في أقلِّ مِن عشرةِ دراهمَ. .
اتَّفقتِ الصَّحابةُ على العَوْلِ في زمنِ عمرَ حين ماتَتِ امرأةٌ في عهدِهِ عن زوجٍ وأختَينِ ، فكانتْ أوَّلُ فريضةٍ عائلةٍ في الإسلامِ ، فجمعَ الصَّحابةَ وقال : فرَضَ اللهُ للزَّوجِ النِّصفَ ، وللأختينِ الثُّلُثينِ ، فإنْ بدأتُ بالزَّوجِ لم يبقَ للأُختينِ حقُّهُما ، وإنْ بدأتُ بالأُختَينِ لم يبقَ للزَّوجِ حقُّهُ ، فأَشيروا عليَّ ، فأشارَ عليه ابنُ عبَّاسٍ بالعَوْلِ فقال : أرأيتَ لو مات رجلٌ وتركَ ستَّةَ دراهمَ ، ولرجلٍ عليه ثلاثةُ دراهمَ وللآخرِ أربعةٌ أليس يجعلُ المالُ سبعةَ أجزاءٍ ؟ فأخذ الصَّحابةُ بقولهِ ، ثمَّ أظهرَ ابنُ عبَّاسٍ الخلافَ فيه بعد ذلك ولم يأخذْ بقولهِ إلَّا قليلٌ .
عَن عليٍّ قالَ لا يُقطَعُ الكَفُّ في أقلَّ مِن دينارٍ أو عَشرةِ دَراهمَ .
لا مزيد من النتائج