نتائج البحث عن
«في رجل سبيت امرأته ، فافتداها زوجها من العدو تكون أمته ؟ قال : لا»· 14 نتيجة
الترتيب:
قد هاجتِ الفتنةُ الأولى وأدركتِ يعني الفتنةَ رجالًا ذوي عددٍ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ممن شهد معه بدرًا وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدرَ أمرُ الفتنةِ ولا يقامُ فيها على رجلٍ قاتل في تأويلِ القرآنِ قصاصٌ فيمن قتَل ولا حدَّ في سباءِ امرأةٍ سُبِيَتْ ولا يُرَى عليها حَدٌّ ولا بينها وبين زوجِها مُلاعَنةٌ ولا يرى أن يقفُوَها أحدٌ إلا جُلِدَ ويرى أن تُردَّ إلى زوجِها الأولِ بعد أن تعتدَّ فتقضي عدَّتَها من زوجها الآخرِ ويرى أن يرثَها زوجُها الأوَّلُ .
في الرَّجُلِ تكونُ له المرأةُ يُطَلِّقُها ، ثُمَّ يتزوَّجُها رجُلٌ آخرُ ، فَيُطَلِّقُها قبلَ أنْ يَدَخُلَ بها ، فَتَرْجِعُ إلى زوْجِها الأوَّلِ , قال : لا حتى تَذوقَ العُسيْلَةَ. .
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في امرأةِ المفقودِ ، قال : إن جاء زوجُها وقد تزوَّجت خُيِّرَ بينَ امرأتِه وبينَ صداقِها ، فإن اختار الصداقَ كان على زوجِها الآخرِ ، وإن اختار امرأتَه اعتدَّت حتى تحِلَّ ثم ترجعَ إلى زوجِها الأولِ ، وكان لها من زوجِها الآخرِ مهرُها بما استحلَّ من فرجِها .
حديث: في رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه ثَلاثًا [يَعني حَديثَ: أنَّ رِفاعةَ طَلَّقَ امرَأتَه فنَكَحَها عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ الزَّبيرِ، فاعتَرَضَ عنها، فجاءَت رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرَت زَوجَها، فقالت: والذي أكرَمَه، ما مَعَه إلَّا مِثلُ هُدبةِ الثَّوبِ! قال: لعَلَّكِ تُريدينَ أن تَرجِعي إلى زَوجِك؟ لا، حتَّى تَذوقي عُسَيلتَه ويَذوقَ عُسَيلتَكِ] .
سأل رجلٌ النبيَّ فقال يا رسولَ اللهِ ما حقُّ الزوجِ على امرأتِهِ قال لو أنَّ امرأةً خرجَتْ من بيتِها ثمَّ رجعَتْ إليه فوجدَتْ زوجَها قد تَّقَطَّعَ جُذَامًا يسيلُ أنفُهُ فلَحَسَتْهُ بِلِسَانِها مَا أدَّتْ حقَّهُ ومَا لِامْرَأَةٍ أنْ تخرجَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَلا تُعْطِي من بيتِ زوجِها إلا بإذنِهِ .
سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ألبتَّةَ فتزوَّجتْ زوجًا فطلَّقها قبْلَ أنْ يدخُلَ بها أترجِعُ إلى زوجِها الأوَّلِ ؟ قال: ( لا حتَّى يذوقَ عُسَيْلتَها ما ذاق صاحبُها ) .
عن رجلٍ من الأنصارِ أنه قبَّلَ امرأتَه وهو صائمٌ فأمرَ امرأتَه فسألتْ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقالَ إني أفعلُ ذلك فقالَ زوجُها تَرَخَّصَ اللهُ لنبيه في أشياءَ فرجعتُ فقالَ أنا أعلمُكم بحدودِ اللهِ وأتقاكم .
ذُكِرَ عن داودَ أنه أعجبته امرأةُ رجلٍ من جندِه فأحبَّها وطلب من الجنديِّ أن يذهبَ إلى العدوِّ ويقاتِلَ لعلَّه يُقتلُ فيأخذَ امرأتَه من بعدِه!. .
عن عائشةَ قالت : طلَّقَ رجلٌ امرأتَه ثلاثًا فتزوجها رجلٌ آخرُ فطلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها فأراد زوجُها الأولُ أن يتزوَّجَها ، فسُئِلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن ذلك فقال : لا .
عَن عائِشةَ، قالت: طَلَّقَ رَجُلٌ امرَأتَه ثَلاثًا، فتَزَوَّجَها رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، فأرادَ زَوجُها الأوَّلُ أن يَتَزَوَّجَها، فسُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، فقال: لا، حتَّى يَذوقَ الآخِرُ مِن عُسَيلَتِها ما ذاقَ الأوَّلُ. .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ وعُثمانَ بنَ عَفَّانَ قالا: «أيُّما رَجُلٍ مَلَّكَ امرَأتَه أمَرَها فافتَرَقا في ذلك المَجلِسِ لم يُحدِثْ فيه شَيئًا، فأمرُها إلى زَوجِها» .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فرَّق بينَ رجلٍ وبينَ امرأتِه زوَّجها أبوها وهي كارهةٌ وكانت ثيِّبًا .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فرَّقَ بَينَ رَجلٍ وبينَ امرأتِهِ، زوَّجَها أبوها، وَهيَ كارِهَةٌ، وَكانَت ثيِّبًا .
عن رجلٍ منَ الأنصارِ أنَّهُ قبَّلَ امرأتَهُ وهو صائمٌ فأمرَ امرأتَهُ أن تسألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن ذلك فسألَتْهُ فقال إنِّي أفعلُ ذلك فقال زوجُها يرخصُ اللهُ لنبيهِ فيما يشاءُ فرجعْتُ فقال أنا أعلمُكم بحدودِ اللهِ وأتقاكُمْ .
لا مزيد من النتائج