نتائج البحث عن
«في رجل سرق عبدا فباعه من آخر فمات في يد المشتري ، قال : ذهبت دراهم المشتري ،»· 12 نتيجة
الترتيب:
مَن سُرقَ لَهُ متاعٌ - أو ضاعَ لَهُ متاعٌ - فوجدَهُ في يدِ رَجلٍ بعينِهِ فَهوَ أحقُّ بعينِهِ، ويرجعُ المشتَري علَى البائعِ بالثَّمنِ .
قال رَسولُ اللَّهِ: إذا ضاعَ لِلرَّجُلِ مَتاعٌ -أو سُرِقَ له مَتاعٌ- فوَجَدَه في يَدِ رَجُلٍ يَبيعُه، فهو أحَقُّ به، ويَرجِعُ المُشتَري على البائِعِ بالثَّمَنِ. .
إذا ضاع للرجلِ أو سُرِقَ له متاعٌ ، فوجده في يدِ رجلٍ يبيعُه فهو أَحَقُّ به ، ويَرْجِعُ المُشْتَرِي على البائعِ بالثمنِ .
إذا ضاعَ للرَّجُلِ متاعٌ ، أو سُرِقَ لَه متاعٌ ، فوجدَهُ في يدِ رجُلٍ يبيعُهُ ، فَهوَ أحقُّ بهِ ، ويرجِعُ المشتَري علَى البائعِ بالثَّمَنِ .
إذا ضاع للرجلِ متاعٌ، أو سُرِقَ له متاعٌ، فوجده في يَدِ رجلٍ يبيعُه، فهو أَحَقُّ به، ويَرجِعُ المشتري على البائعِ بالثمَنِ .
قطع يدَ رجلٍ سرقَ تِرسًا من صُفَّةِ النِّساءِ قيمتُه ثلاثةُ دراهمَ .
قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرسًا مِن صُفَّةِ النِّساءِ، ثَمَنُه ثَلاثةُ دَراهِمَ .
إذا سُرِقَ مِن الرَّجُلِ مَتاعٌ، أو ضاع له مَتاعٌ، فوَجَدَه بيَدِ رَجُلٍ بعَينِه، فهو أحقُّ به، ويَرجِعُ المشتري على البائعِ بالثَّمنِ. .
قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدَ رجلٍ سرقَ ترسا من صفةِ النساءِ ثمنهُ ثلاثةُ دراهمَ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قطع يدَ رجُلْ سَرَق تُرسًا مِن صُفَّةِ النِّساءِ ثَمَنُه ثلاثةُ دراهِمَ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تِرْسًا مِن صُفَّةِ النِّساءِ ثَمنُه ثَلاثةُ دَراهِمَ. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قطعَ يدَ رَجلٍ سرقَ تُرسًا من [ صُفَّةِ ] النساءِ ثمنُهُ ثلاثةُ دراهمَ .
لا مزيد من النتائج