نتائج البحث عن
«في رجل سرق من الكعبة قال : ليس عليه قطع»· 11 نتيجة
الترتيب:
عن عليّ ليسَ على من سرقَ من بيتِ المالِ قَطْعٌ .
قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدَ رجلٍ سرقَ ترسا من صفةِ النساءِ ثمنهُ ثلاثةُ دراهمَ .
قطع يدَ رجلٍ سرقَ تِرسًا من صُفَّةِ النِّساءِ قيمتُه ثلاثةُ دراهمَ .
قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرسًا مِن صُفَّةِ النِّساءِ، ثَمَنُه ثَلاثةُ دَراهِمَ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قطع يدَ رجُلْ سَرَق تُرسًا مِن صُفَّةِ النِّساءِ ثَمَنُه ثلاثةُ دراهِمَ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تِرْسًا مِن صُفَّةِ النِّساءِ ثَمنُه ثَلاثةُ دَراهِمَ. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قطعَ يدَ رَجلٍ سرقَ تُرسًا من [ صُفَّةِ ] النساءِ ثمنُهُ ثلاثةُ دراهمَ .
أنَّ رجلًا سرقَ من بيتِ المالِ فكتب فيه سعدٌ إلى عمرَ فكتب عمرُ إلى سعدٍ ليس عليه قطعٌ له فيه نصيبٌ .
أنَّ عبدًا سرقَ وَديًّا مِن حائطِ رجلٍ فغرسَهُ في مَكانٍ آخرَ . فأُتِيَ بِهِ مروانَ فأرادَ أن يقطعَهُ فشَهِدَ رافعُ بنُ خديجٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: لا قَطعَ في ثَمرٍ ولا كَثَرٍ .
ليسَ على العبدِ الآبقِ إذا سرقَ قطعٌ ولا على الذميُّ .
ليْس على العبدِ الآبقِ إذا سَرَق قطْعٌ، ولا على الذِّمِّيِّ. .
لا مزيد من النتائج