نتائج البحث عن
«في رجل سلف رجلا دينارا أو دراهم في طعام ، فوجد الدراهم زيوفا - قال : " البيع»· 15 نتيجة
الترتيب:
توفِّي رجلٌ مِن أهلِ الصُّفَّةِ فوُجِدَ في مِئزَرِه دينارٌ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَيَّةٌ قال ثمَّ توفِّي آخَرُ فوُجِدَ في مِئزَرِه دينارانِ [ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَيَّتانِ وفي روايةٍ عنه قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في رجلٍ توفِّي ترَك دينارًا أو دينارين ] فقال يعني كيَّةً أو كيتان .
لا يُقطَعُ السَّارقُ إلَّا في حُجنَةٍ وقوِّمَت في عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآله وسلَّمَ دينارًا أو عشرةَ دراهمَ .
لا يُقطعُ السارقُ إلا في حجفةٍ وقُوِّمت على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دينارًا أو عشرةَ دراهمَ .
لا تُقطعُ يدُ السارقِ إلا في حَجَفَةٍ وقُوِّمَت يومئذٍ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ دينارًا أو عشرةَ دراهمَ .
تُقطعُ يدُ السارقِ في ثمنِ المِجنِّ وكان ثمنُ المِجنِّ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ دينارًا أو عشرةَ دراهمَ .
لا تُقطَعُ يدُ السَّارقِ إلَّا في حَجَفَةٍ وقوِّمَت يومئذٍ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ دينارًا، أو عشرةَ دراهمَ .
وجَدَ علِيٌّ دينارًا فجاء به إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: وَجَدتُ هذا، فقال: عَرِّفْه، فذهَبَ فمَكَثَ ما شاء اللهُ، قال: عَرَّفتُه فلمْ أجِدْ أحَدًا يَتعرَّفُه، قال: فشَأنَكَ به، قال: فذَهَب فرَهَنَه بثَلاثةِ دَراهمَ في طَعامٍ ووَدَكٍ، فبَيْنَما هو كذلك إذ جاء صاحِبُه يَنشُدُه، فعرَفَه، فجاء علِيٌّ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا رَسولَ اللهِ، هذا صاحِبُ الدِّينارِ، قال: أدِّه إليه. .
في رَجُلٍ تُوُفِّيَ وتَرَكَ دينارًا أو دينارَينِ؛ يَعني: قال له: كَيَّةٌ، أو كَيَّتانِ. .
إذا كانت لك مائتا درهمٍ ، وحال عليها الحوْلُ ، ففيها خمسةُ دراهمَ ، وليس عليك شيءٌ – يعني في الذَّهبِ – حتَّى يكونَ لك عشرون دينارًا ، فإذا كانت لك عشرون دينارًا ، وحال عليها الحوْلُ ففيها نصفُ دينارٍ ، فما زاد فبحسابِ ذلك . قال : فلا أدري أعليٌّ يقولُ : بحسابِ ذلك . أو رفعه إلى النَّبيِّ – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - ؟ وليس في مالٍ زكاةٌ حتَّى يحولَ عليه الحوْلُ .
وجَدَ علِيُّ بنُ أبي طالبٍ دينارًا فجاء به إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: إنِّي وَجَدتُ هذا، فقال: عَرِّفْه، فذهَبَ ما شاء اللهُ، ثُمَّ قال: قد عَرَّفتُه فلمْ أجِدْ أحَدًا يَعرِفُه، قال: فشَأنَكَ به، قال: فذَهَبتُ فرَهَنتُه بثلاثةِ دَراهمَ في طعامٍ ووَدَكٍ، فبَينا هو كذلك إذ جاء صاحِبُه يَنشُدُه، فعرَفَه، فجاء عليٌّ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: هذا صاحِبُ الدِّينارِ، قال: أدِّه إليه، فأدَّاه عليٌّ إليه بعدَما أكَلوا منه. .
وجد عليُّ بنُ أبي طالبٍ دينارًا فجاء به إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال إني وجدت هذا فقال عرِّفْه فذهب ما شاء اللهُ ثم قال قد عرَّفتُه فلم أجدْ أحدًا يعرِفُه قال فشأنُك به قال فذهبت فرهنته بثلاثةِ دراهمَ في طعامٍ وودكٍ فبينا هو كذلك إذ جاء صاحِبُه ينشدُه فعرفه فجاء عليٌّ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال هذا صاحبُ الدينارِ قال أدِّهِ إليه فأدَّاه عليٌّ إليه بعدما أكلوا منه .
قد عفَوتُ لَكُم عَن صدَقةِ الخَيلِ والرَّقيقِ ، فَهاتوا صَدقةَ الرِّقةِ رُبعَ العُشرِ ، مِن كلِّ مائتي دِرهَمٍ خمسةَ دراهمَ ، ومن كلِّ عِشرينَ دينارًا نِصفَ دينارٍ ، وليسَ في مائتَي دِرهمٍ شيءٌ حتَّى يَحولَ علَيها الحَولُ ، فإذا حالَ عليها الحولُ فَفيها خَمسةُ دراهمَ ، فما زادَ فَفي كل أربَعين دِرهمًا درهمٌ ، وفي كلِّ أربعةِ دَنانيرَ تزيدُ على العِشرينَ دينارًا درهمٌ حتَّى يبلُغَ الذَّهبُ أربَعينَ دينارًا فيَكونُ فيها دينارٌ وفي أربعةٍ وعِشرينَ دينارًا نِصفُ دينارٍ ودرهمٌ .
حديث : أنَّ النَّبيَّ جعَلَ ردَّ الآبِقِ إذا جاء به خارجًا مِن الحرَمِ دينارًا [أو عشرةَ دراهمَ] .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : وإذا زادَت الإبلُ على خَمسٍ وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم توجدْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ ، إذا أخذَ المصدِّقُ بنتَ لبونٍ مَكانَ ابنِ لبونٍ ردَّ عشرةَ دراهمَ أو شاتينِ ؛ ليسَ في المالِ المستفادِ زَكاةٌ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ ، فإذا حالَ عليهِ الحولُ ففي كلِّ مائتينِ خمسةٌ ، فما زادَ فبالحسابِ ؛ في أربعينَ دينارًا دينارٌ ، فما نقصَ فبالحسابِ ، فإذا بلغَت عشرينَ دينارًا ففيها نصفُ دينارٍ .
فإذا كانت لكَ مِئتا دِرهمٍ وحال عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهِمَ، وليس عليكَ شَيءٌ، يَعني في الذَّهَبِ، حتى يَكونَ لكَ عِشرونَ دِينارًا، فإذا كان لكَ عِشرونَ دِينارًا وحالَ عليها الحَولُ ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زادَ فبحِسابِ ذلك -قال: فلا أدري أعلِيٌّ يَقولُ: فبحِسابِ ذلك؛ أو رَفَعَه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- وليس في مالٍ زكاةٌ حتى يَحولَ عليه الحَولُ، إلَّا أنَّ جَريرًا قال: ابنُ وَهبٍ يَزيدُ في الحَديثِ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليس في مالٍ زَكاةٌ حتى يَحولَ عليه الحَولُ. .
لا مزيد من النتائج