نتائج البحث عن
«في رجل سيب دابته ، فأخذها رجل فأصلحها ، قال : قال الشعبي : هذا قد قضي فيه ، إن»· 15 نتيجة
الترتيب:
قَولُه في رَجُلٍ سَيَّبَ دابَّتَه، فأخَذَها رَجُلٌ فأصلَحَها، فقال: هذا قد قُضيَ فيه: إنْ كان سَيَّبَها في كَلأٍ وماءٍ وأمْنٍ فصاحِبُها أحَقُّ بها، وإنْ كان سَيَّبَها في مَفازةٍ ومَخافةٍ، فالذي أخَذَها أحَقُّ بها. .
خرج يزيدُ بنُ أبي مسلمٍ من عندِ الحجاجِ فقال : لقد قضى الأميرُ بقضيةٍ فقال لهُ الشعبيُّ : وما هي ؟ فقال : قال : ما كان للرجلِ فهو للرجلِ وما كان للنساءِ فهو للمرأةِ فقال الشعبيُّ : قضاءُ رجلٍ من أهلِ بدرٍ قال : ومن هو ؟ قال : لا أُخْبِرُكَ قال : من هو على عهدِ اللهِ وميثاقِهِ ألَّا أُخْبِرُهُ قال : هو عليٌّ فدخل على الحجاجِ فأخبرَهُ فقال : صدقكَ ويحكَ إنَّا لم ننقم على عليٍّ قضاءَهُ قد علمنا أنَّ عليًّا كان أقضاهم . .
عن عمر بن خلدَة قَالَ: أتَينا أبا هُرَيْرةَ في صاحبٍ لَنا قد أفلسَ فقالَ هذا الَّذي قَضى فيهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أيُّما رجلٍ ماتَ أو أفلسَ، فصاحبُ المتاعِ أحقُّ بمتاعِهِ إذا وجدَهُ بعينِهِ .
عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ حميدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الحِمْيَريِّ، عن الشَّعْبيِّ -وفي رِوايةٍ: أنَّ عامِرًا الشَّعْبيَّ حَدَّثَه- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "مَن وَجَدَ دابَّةً قد عَجَزَ عنها أهْلُها أن يَعلِفوها، فسَيَّبوها، فأخَذَها، فأَحْياها، فهي له- قالَ عُبَيْدُ اللهِ: فقُلْتُ: عمَّن؟ قالَ: عن غَيْرِ واحِدٍ مِن أصْحابِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلمَ. .
عنْ عُمَرَ بنِ خَلْدَةَ الزُّرَقيِّ -وكان قاضيَ المدينةِ- قالَ: جئنا أبا هُريرةَ في صاحبٍ لنا قد أَفلَسَ، فقالَ: هذا الَّذي قَضى فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَيُّما رَجلٍ ماتَ وأَفلَسَ؛ فصاحِبُ المَتاعِ أَحقُّ بمتاعِهِ إذا وجَدَهُ بعينِه. .
أتَينا أبا هُرَيْرةَ في صاحِبٍ لَنا أُصيبَ، يَعني أفلسَ، فأصابَ رجلٌ متاعًا بعينِهِ، قالَ أبو هُرَيْرةَ : هذا الَّذي قضى فيهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ مَن أفلسَ أو ماتَ فأدرَكَ رجلٌ متاعَهُ بعينِهِ فَهوَ أحقُّ بِهِ، إلَّا أن يَدعَ الرَّجلُ وفاءً .
عن عمر بن خلدة قال: أتيْنا أبا هريرةَ في صاحبٍ لنا أُصيب –يعني : أفلَس - فأصاب رجلٌ متاعًا بعينِه، قال أبو هريرةَ : هذا الذي قضى فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ مَنْ أفلس أو مات فأدرَك رجلٌ متاعَه بعينِه فهو أحقُّ به إلا أنْ يدَع الرجلُ وفاءً .
قال في مفلِسٍ أتوهُ بِهِ هذا الذي قضى فيه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أيُّما رجلٌ ماتَ أو أفلسَ فصاحبُ المتاعِ أحقُّ بمتاعهِ .
أتينا أبا هريرةَ في صاحبٍ لنا أُصيبَ يعني أفلسَ فأصاب رجلٌ متاعَه بعينِه قال أبو هريرةَ هذا الذي قضى فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ من أفلس أو مات فأدرك رجلٌ متاعَه بعينِه فهو أحقُّ به إلا أن يدَعَ الرجلُ وفاءً له .
جِئْنا أبا هُرَيرةَ في صاحبٍ لنا قد أفلَس، فقال: هذا الذي قضى فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أيُّما رجُلٍ مات أو أفلَس، فصاحبُ المتاعِ أحَقُّ بمتاعِهِ إذا وجَدَهُ بعينِهِ. قولُهُ: هذا الذي قضى فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يُرِدْ به أنَّه قضى فيه بعينِهِ، إنَّما أراد به أنَّه قضى فيمَن هو في مِثْلِ حالِهِ مِن الإفلاسِ، وابنُ خَلْدةَ: هو عُمَرُ بنُ خَلْدةَ. .
إنَّ أَعظمَ الذُّنوبِ عندَ اللهِ رَجلٌ تَزوَّجَ امرأةً، فلمَّا قَضى حاجَتَه منها طَلَّقَها، وذَهَبَ بمَهْرِها، ورَجلٌ استَعْمَلَ رَجلًا، فذَهَبَ بأُجرَتِه، وآخرُ يَقتُلُ دابَّتَه عَبثًا. .
«إنَّ أعظَمَ الذُّنوبِ عِندَ اللهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امرَأةً، فلمَّا قَضى حاجَتَه مِنها طَلَّقَها وذَهَبَ بمَهرِها، ورَجُلٌ استَعمَل رَجُلًا فذَهَبَ بأُجرَتِه، وآخَرُ يَقتُلُ دابَّتَه عَبَثًا». .
عنِ الشَّعبيِّ قالَ: أُتِيَ زيادٌ في رجلٍ ماتَ وترَكَ عمَّتَهُ وخالتَهُ، فقالَ: هَل تَدرونَ كيفَ قضَى عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ فيها ؟ . قالوا: لا . قالَ: واللَّهِ إنِّي لأعلمُ النَّاسِ بقَضاءِ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فيها، جعلَ العمَّةَ بمنزِلةِ الأخِ، والخالةَ بمنزلةِ الأُختِ، فأعطَى العمَّةَ الثُّلُثَيْنِ، والخالةَ الثُّلُثَ .
جِئنا أبا هُرَيْرةَ في صاحبٍ لَنا قد أفلَسَ ، فقالَ : هذا الَّذي قضى فيهِ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أيُّما رجلٍ ماتَ أو أفلسَ ، فصاحِبُ المتاعِ أحقُّ بمتاعِهِ إذا وجدَهُ بعَينِهِ .
جئنا أبا هريرةَ في صاحبٍ لنا قد أفلسَ فقالَ هذا الَّذي قضى فيهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أيُّما رجلٍ ماتَ أو أفلسَ فصاحبُ المتاعِ أحقُّ بمتاعهِ إذا وجدَهُ بعينِه .
لا مزيد من النتائج