حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في رجل شهد على رؤية الهلال وحده ، قال : لا يلتفت إليه»· 12 نتيجة

الترتيب:
عن عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه-: أنَّه أَجازَ شَهادةَ الأعْرابيِّ وَحْدَه في رُؤْيةِ الهِلالِ. .
الراوي
البراء بن عازب
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 3506
الحُكم
ضعيفخطأ من وجهين: أحدهما: قوله: عن عَبْد الرَّحْمنِ بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، عن عمر -رَضِيَ اللهُ عنه-؛ فالمحفوظ: عن عَبْد الرَّحْمنِ، عن عمر. والآخر: إطلاقه الهلال دون تقييده بهلال شوال؛ فالمشهور: عن عَبْد الرَّحْمنِ، عن عمر -رَضِيَ اللهُ عنه- في رؤية هلال شوال. وهذا أيضا منقطع؛ فلم يثبت سماع عَبْد الرَّحْمنِ من عمر -رَضِيَ اللهُ عنه-. وعبد الأعلى الثعلبي ضعيف
أنَّ رجلًا شهد عندَ عليٍّ على رؤيةِ الهلالِ فصامَ وأمرَ الناسَ أنْ يَصوموا وقال أصومُ يومًا مِنْ شعبانَ أحبُّ إليَّ مِنْ أنْ أُفطرَ يومًا مِنْ رمضانَ .
الراوي
فاطمة بنت الحسين بن علي
المحدِّث
محمد بن محمد الغزي
المصدر
إتقان ما يحسن · 2/434
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي سنده انقطاع
شهدتُ المدينةَ وبها ابن عمرَ وابن عباسٍ فجاء رجلٌ إلى واليها فشهدَ عندهُ على رؤيةِ الهلالِ هلالِ رمضانَ فسأل ابن عمرَ وابن عباسٍ عن شهادتهِ فأمراهُ أن يجيزه وقالا إن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أجازَ شهادةَ رجلٍ واحدٍ على رؤيةِ الهلالِ هلالِ رمضانَ قالا وكان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا يجيزُ شهادةَ الإفطارِ إلا بشهادةِ رجلينِ .
الراوي
عبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 2/353
الحُكم
ضعيفتفرد به حفص بن عمر الأبلي أبو إسماعيل وهو ضعيف الحديث
أن عمرَ أجازَ شهادةَ رجلٍ واحدٍ في رؤيةِ الهلالِ في فطرٍ أو أضحَى .
الراوي
عبدالرحمن بن أبي ليلى
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 2/371
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الأعلى ضعيف وابن أبي ليلى لم يدرك عمر وخالفه أبو وائل شقيق بن سلمة
قال : شهدتُ المدينةَ وبها ابنُ عمرَ وابنُ عباسٍ ، قال : فجاء رجلٌ إلى والِيها فشهدَ عندَهُ على رؤيةِ الهلالِ هلالَ رمضانَ ، فَسَأَلَ ابنَ عمرَ وابنَ عباسٍ عن شهادتِهِ فأمراهُ أن يُجيزَهُ ، وقالا : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أجازَ شهادةَ رجلٍ على رؤيةِ هلالِ رمضانَ ، قالا : وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا يُجيزُ على شهادةِ الإفطارِ إلا شهادةَ رجلينِ .
الراوي
عبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 4/212
الحُكم
ضعيف[فيه] حفص بن عمر الأبلي أبو إسماعيل وهو ضعيف
إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَجازَ شَهادةَ رَجُلٍ واحِدٍ على رُؤْيةِ الهِلالِ في رَمَضانَ، وقالا: كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لا يُجيزُ شَهادةَ الإفْطارِ إلَّا برَجُلَينِ. .
الراوي
عبدالله بن عمر، وعبدالله بن عباس
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 2/ 209
الحُكم
ضعيفيرويه أبو إسماعيل حفص بن عمر الأيلي عن ابن عمر بن كرام وأبي عوانة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس، وأبو إسماعيل هذا ضعيف جدا، وأبو حاتم يرميه بالكذب
أنَّ عمرَ رضي الله عنه أجاز شهادةَ رجلٍ واحدٍ في رؤيةِ الهلالِ في فطرٍ أو أضحى .
الراوي
عبدالرحمن بن أبي ليلى
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 4/249
الحُكم
ضعيفلم يُثبت يحيى بن معين سماع ابن أبي ليلى من عمر
شهِدْتُ المدينةَ وبِها ابنُ عُمَرَ وابنُ عبَّاسٍ، فجاءَ رجُلٌ إلى والِيها، فشهِدَ عِندَهُ على رؤيةِ الهِلالِ -هِلالِ رمضانَ-، فسألَ ابنَ عُمَرَ وابنَ عبَّاسٍ عَنْ شَهادتِهِ، فأمَراهُ أنْ يُجِيزَها، وقالا: إنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أجازَ شَهادةَ رجُلٍ واحدٍ على رؤيةِ هِلالِ رمضانَ. قالا: وكانَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُجِيزُ شَهادةَ الإفطارِ إلَّا بشَهادةِ رجُلَيْنِ. .
الراوي
عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
تنقيح التحقيق · 3/214
الحُكم
ضعيف[فيه] حفص بن عمرو بن دينار الأُبليُّ قال النَّسائيُّ: ليس بثقةٍ. وقال ابن حِبَّان: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد
عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ أبي لَيْلى: أنَّ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه- أَجازَ شَهادةَ رَجُلٍ واحِدٍ في رُؤْيةِ الهِلالِ في فِطْرٍ أو أَضْحى. .
الراوي
عبد الرحمن بن أبي ليلى
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 3514
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الأعلى ضعيف، وابن أبي ليلى لم يدرك عمر -رَضِيَ اللهُ عنه-، وخالفه أبو وائل شقيق بن سلمة، رواه عن عمر -رَضِيَ اللهُ عنه- أنه قال: لا تفطروا حتَّى يشهد شاهدان. حدث به الأعمش ومنصور عنه
عن طاوُسٍ قالَ: شَهِدْتُ المَدينةَ -وبها ابنُ عُمَرَ وابنُ عبَّاسٍ-، قالَ: فجاءَ رَجُلٌ إلى واليها فشَهِدَ عنْدَه على رُؤْيةِ الهِلالِ، هِلالِ رَمَضانَ، فسَألَ ابنَ عُمَرَ، وابنَ عبَّاسٍ عن شَهادتِه، فأمَراه أن يُجيزَه، وقالا: إنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أَجازَ شَهادةَ رَجُلٍ على هِلالِ رَمَضانَ، قالا: وكانَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- لا يُجيزُ شَهادةَ الإفْطارِ إلَّا بشَهادةِ رَجُلَينِ. .
الراوي
ابن عمر وابن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 3504
الحُكم
ضعيفليس بمعتمد؛ لأن راويه حفص بن عمر الأبلي، وهو ضعيف
حديثُ طلحةَ في رؤيةِ الهلالِ [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ إذا رَأى الهِلالَ، قالَ: اللَّهمَّ أَهِلَّهُ عليْنا باليُمنِ والإيمانِ، والسلامةِ والإسلامِ، ربِّي وربُّكَ اللهُ.] .
الراوي
طلحة بن عبيدالله
المحدِّث
يحيى بن معين
المصدر
سؤالات ابن الجنيد · 134
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] سليمان المدني ليس بشيء
أنَّ عمومةً لَهُ شَهِدوا عندَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على رؤيةِ الهلالِ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
البخاري
المصدر
العلل الكبير · 113
الحُكم
صحيحخطأ من سعيد بن عامر والصحيح شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس

لا مزيد من النتائج