حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في رجل شهر السلاح على المسلمين قال : حق على المسلمين أن يقتلوه ، ولا شيء عليهم»· 15 نتيجة

الترتيب:
إنَّ أعظَمَ المُسلِمينَ في المُسلِمينَ جُرمًا، مَن سَألَ عن شيءٍ لم يُحَرَّمْ على المُسلِمينَ، فحُرِّمَ عليهم مِن أجلِ مَسألَتِه. .
الراوي
سعد بن أبي وقاص
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 2358
الحُكم
صحيح[صحيح]
إنَّ أعظمَ المسلمين في المسلمين جُرمًا من سأل عن شيءٍ لم يحرَّمْ على المسلمين فحُرِّمَ عليهم من أجلِ مسألتِه .
الراوي
سعد بن أبي وقاص
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 1568
الحُكم
صحيحصحيح
من دخل في شيءٍ من أسعارِ المسلمين ليُغليَه عليهم كان حقًّا على اللهِ تبارك وتعالَى أن يُقعِدَه بعظمٍ من النَّارِ يومَ القيامةِ قال أنت سمِعتَه من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال نعم غيرَ مرَّةٍ ولا مرَّتَيْن [ وفي روايةٍ ] كان حقًّا على اللهِ تبارك وتعالَى أن يقذِفَه في معظمِ النَّارِ [ وفي روايةٍ ] من دخل في شيءٍ من أسعارِ المسلمين يُغلي عليهم كان حقًّا على اللهِ أن يقذِفَه في جهنَّمَ رأسُه أسفلَه .
الراوي
معقل بن يسار
المحدِّث
المنذري
المصدر
الترغيب والترهيب · 3/37
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] زيد بن مرة رواته كلهم ثقات معروفون غيره فإني لا أعرفه ولم أقف له على ترجمه
كتبتُ لعمرَ حين صالح أهلَ الشامِ : بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذا كتابٌ لعبدِ اللهِ عمرَ أميرِ المؤمنين من نصارَى مدينةِ كذا وكذا : إنكم لما قدِمتُم علينا سألْناكم الأمانَ لأنفسِنا وذرارينا وأموالِنا وأهلِ مِلَّتِنا , وشَرَطْنا لكم على أنفُسِنا أن لا نُحدِثَ في مدينتِنا ولا فيما حولَها دِيرًا ولا كنيسةً ولا قَلَّايةً ولا صومعةَ راهبٍ ، ولا نُجدِّدَ ما خرِب منها ، ولا نُحيي من كان منها في خُططِ المُسلمِين ، وأن لا نمنعَ كنائسَنا أن يَنزلَها أحدٌ من المسلمينَ في ليلٍ ولا نهارٍ ، ونُوسِّعَ أبوابَها للمارَّةِ وابنِ السَّبيلِ ، وأن نُنزِلَ من مرَّ بنا من المُسلمينَ ثلاثةَ أيامٍ نُطعمُهم ، وأن لا نُؤمِّنَ في كنائسِنا ولا منازِلنا جاسوسًا ولا نكتُمَ غِشًّا للمسلمِين ، ولا نُعلِّمَ أولادَنا القرآنَ ، ولا نُظهرَ شِركًا ، ولا ندعو إليه أحدًا ، ولا نمنعَ أحدًا من قرابتِنا الدُّخولَ في الإسلامِ إن أرادَه ، وأن نُوقِّرَ المُسلمِين ، وأن نقومَ لهم من مجالسِنا إن أرادوا جلوسًا ، ولا نتشبَّه بهم في شيءٍ من لباسِهم من قَلَنْسُوَةٍ ولا عمامةٍ ولا نَعْلَينِ ولا فَرقَ شَعرٍ ، ولا نتكلَّمُ بكلامِهم ، ؟ لا نتكَنَّى بكُناهم ، ولا نركبَ السُّروجَ ، ولا نتقلَّدَ السُّيوفَ ، ولا نتَّخذَ شيئًا من السِّلاحِ ولا نحملُه معنا ، ولا ننقشَ خواتيمَنا بالعربيَّةِ ، ولا نبيعَ الخمورَ ، وأن نَجُزَّ مَقاديمَ رُءوسِنا ، وأن نَلزمَ زِيَّنا حيثُما كنا ، وأن نشدَّ الزَّنانيرَ على أوساطِنا ، وأن لا نُظهِرَ صَليبَنا وكتبَنا في شيءٍ من طريقِ المُسلمينَ ولا أسواقِهم ، وأن لا نُظهِرَ الصَّليبَ على كنائسِنا ، وأن لا نضربَ بناقوسٍ في كنائسِنا بين حضرةِ المُسلمِين ، وأن لا نُخرجَ سعانينًا ولا باعوثًا ، ولا نرفعَ أصواتَنا مع موتانا ، ولا نُظهرَ النِّيرانَ معهم في شيءٍ من طريقِ المسلمين ، ولا تجاورُهم موتانا ، ولا نتخذَ من الرَّقيقِ ، ما جرى عليه سهامُ المسلمِين ، وأن نُرشِدَ المسلمِين ولا نطلعَ عليهم في منازلِهم ، فلما أتيتُ عمرَ بالكتابِ زاد فيه : وأن لا نضربَ أحدًا من المُسلمين - شرطْنا لهم ذلك على أنفُسِنا وأهلِ مِلَّتِنا وقبِلنا عنهم الأمانَ فإن نحن خالفْنا شيئًا مما شرطناه لكم فضمِنَّاه على أنفُسِنا فلا ذِمَّة لنا ، وقد حلَّ لكم منا ما يَحِلُّ لكم من أهلِ المُعاندةِ والشِّقاقِ . .
الراوي
عبدالرحمن بن غنم
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 7/3767
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه يحيى بن عقبة , قال أبو حاتم: يفتعل الحديث. وقال النسائي وغيره: ليس بثقة
كتبْتُ لعمرَ بنِ الخطابِ رضي اللهُ عنه حينَ صالحَ نَصارى الشامِ وشرطَ عليْهِم فيه أن لا يُحدِثوا في مدينتِهِم ولا ما حولَها دَيْرًا ، ولا كنيسةً ، ولا قليةً ، ولا صومعةَ راهبٍ ، ولا يُجدِّدوا ما خَرِبَ منها ولا يَمنَعوا كنائسَهُم أن يَنزلَها أحدٌ منَ المسلمينَ ثلاثةَ ليالٍ يُطعمونَهمْ ، ولا يؤوا جاسوسًا ولا يَكتُموا غِشًّا للمسلمينَ ، ولا يُعلِّموا أولادَهمْ القرآنَ ، ولا يُظهِروا شِركًا ، ولا يَمنعوا ذَوي قراباتِهمْ منَ الإسلامِ إن أرادوهُ ، وأن يوقِّروا المسلمينَ ، ويَقوموا لهم من مجالسِهم إذا أرادوا الجلوسَ ، ولا يَتشبَّهوا بالمسلمينَ في شيءٍ من لباسِهِم في قَلنسوةٍ ، ولا عِمامةٍ ، ولا نعلينِ ، ولا فَرقِ شعرٍ ، ولا يَتكلَّموا بكلامِ المسلمينَ ، ولا يَتكنَّوْا بِكُناهمْ ، ولا يَركبوا سُرُجًا ، ولا يَتقلَّدوا سيفًا ، ولا يَتَّخذوا شيئًا منَ السلاحِ ، ولا يَنقُشوا خواتيمَهمْ بالعربيةِ ، ولا يَبيعوا الخمورَ ، وأن يَجزُّوا مَقادِمَ رؤوسِهم ، وأن يَلزموا زِيَّهمْ حيثُ ما كانوا ، وأن يَشدُّوا الزنانير على أوساطِهم ولا يُظهِروا صليبًا ولا شيئًا من كُتبِهم في شيءٍ من طُرقِ المسلمينَ ، ولا يُجاوروا المسلمينَ بِموتاهُم ، ولا يَضربوا ناقوسًا إلا ضربًا خَفيفًا ، ولا يَرفعوا أصواتَهم بالقراءةِ في كنائسِهم في شيءٍ من حَضرةِ المسلمينَ ولا يُخرجوا سعانينَ ، ولا يَرفَعوا مع مَوتاهم أصواتَهم ، ولا يُظهروا النيرانَ معَهم ، ولا يَشتَروا منَ الرقيقِ ما جرَتْ عليْهِ سِهامُ المسلمينَ ، فإنْ خالفوا شيئًا مِما شَرطوهُ فلا ذمَّةَ لهم ، وقد حلَّ للمسلمينَ منهم ما يحلُّ من أهلِ المُعاندةِ والشقاقِ .
الراوي
عبدالرحمن بن غنم
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 7/346
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
كتبت لعمر بن الخطاب حين صالح نصارى من أهل الشام : بسم الله الرحمن الرحيم . . هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا أنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا ، وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ، ولا قلاية ولا صومعة راهب ، ولا نجدد ما خرب منها ، ولا نحيي ما كان في خطط المسلمين ، وأن لا تمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار ، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل ، وأن ننزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم ، وأن لا نؤتى في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا ، ولا نكتم غشا للمسلمين ، ولا نعلم أولادنا القرآن ولا نظهر شركا ، ولا ندعو إليه أحدا ولا نمنع أحدا من ذوي قراباتنا الدخول في الإسلام إن أرادوا ، وأن نوقر المسلمين ، وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس ، ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم ولا نركب السروج ولا نتقلد السيوف ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله معنا ولا ننقش خواتمنا بالعربية ولا نبيع الخمور وأن نجز مقاديم رؤوسنا وأن نلتزم ديننا حيث ما كنا وأن نشد الزنانير على أوساطنا وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا وأن لا نظهر صليبنا ولا ناقوسنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفا ، وأن لا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين ، ولا نخرج شعانين ولا باعوثا ، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا نجاوزهم بموتانا ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين وأن نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم ، فلما أتيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه زاد فيه . . ولا نضرب أحدا من المسلمين ، شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان ، فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطنا لكم ووصفنا على أنفسنا فلا ذمة لنا ، وقد حل لكم من أهل المعاندة والشقاق
الراوي
عبدالرحمن بن غنم
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 2/489
الحُكم
صحيح الإسناد[ له ] طرق يشد بعضها بعضا ، وقد ذكرنا شواهد هذه الشروط
كتبت لعمر بن الخطاب حين صالح نصارى من أهل الشام : بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب لعبد الله : عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا : أن لا نحدث في مدينتنا ، ولا فيما حولها ديرا ، ولا كنيسة ، ولا قلاية ، ولا صومعة راهب ، ولا نجدد ما خرب منها ما كان في خطط المسلمين وأن لا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ، ولا نهار وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل وأن ننزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم ، ولا نؤوي في كنائسنا ، ولا منازلنا جاسوسا ، ولا نكتم غشا للمسلمين ، ولا نعلم أولادنا القرآن ، ولا نظهر شركا ، ولا ندعو إليه أحدا ، ولا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوا وأن نوقر المسلمين وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس ، ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم في قلنسوة ، ولا عمامة ، ولا نعلين ، ولا فرق شعر ، ولا نتكلم بكلامهم ، ولا نكتني بكناهم ، ولا نركب السروج ، ولا نتقلد السيوف ، ولا نتخذ شيئا من السلاح ، ولا نحمله معنا ، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ، ولا نبيع الخمور وأن نجز مقاديم رؤوسنا وأن نلزم زينا دينا حيث ما كان وأن نشد الزنانير على أوساطنا وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا وأن لا نظهر كتبنا في شيء من طرق المسلمين ، ولا أسواقهم ، ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيا وأن لا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء في حضرة المسلمين ، ولا نخرج سعانينا ، ولا باعونا ، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ، ولا أسواقهم ، ولا نجاورهم موتانا ، ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين ، ولا نطلع عليهم في منازلهم فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه : ، ولا نضرب أحدا من المسلمين شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم وضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا قد حل لكم منا ما يحل لكم من أهل المعاندة والشقاق
الراوي
عبدالرحمن بن غنم
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/340
الحُكم
صحيح الإسنادله طرق جيدة
مَن دخل في شيءٍ من أسعارِ المسلمينَ لِيُغْلِيَهُ عليهِم كان حَقًّا على اللهِ تبارك وتعالى أن يُقْعِدَهُ بعُظْمٍ من النارِ يومَ القيامةِ قال : أنت سَمِعْتَ من رسولِ اللهِ ؟ قال : غَيْرَ مَرَّةٍ ولا مَرَّتَيْنِ .
الراوي
معقل بن يسار
المحدِّث
الألباني
المصدر
غاية المرام · 328
الحُكم
ضعيفضعيف
مَنْ دخلَ في شيءٍ من أسعارِ المسلِمينَ لِيُغلِيَهُ عليهم ؛ كان حقًّا على اللهِ تباركَ وتَعالَى أنْ يُقعِدَهُ بِعظْمٍ من النارِ يومَ القِيامَةِ . قال : أنتَ سَمِعتَهُ من رسولِ اللهِ ؟ قال : نَعمْ ، غَيرَ مَرَّةٍ ولا مَرَّتيْنِ .
الراوي
معقل بن يسار
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الترغيب · 1106
الحُكم
ضعيفضعيف
صالَحَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أهْلَ نَجْرانَ على ألْفَي حُلَّةٍ، النِّصْفُ في صَفَرٍ، والبَقِيَّةُ في رَجَبٍ، يُؤَدُّونَها إلى المُسلِمينَ، وعارِيَّةٍ: ثَلاثينَ دِرْعًا، وثَلاثينَ فَرَسًا، وثَلاثينَ بَعيرًا، وثَلاثينَ مِن كلِّ صِنْفٍ مِن أصْنافِ السِّلاحِ، يَغْزونَ بها، والمُسلِمونَ ضامِنونَ لها حتَّى يَرُدُّوها عليهم، إن كانَ باليَمَنِ كَيْدٌ أو غَدْرةٌ، على أنْ لا تُهدَمَ لهم بَيْعةٌ، ولا يُخرَجَ لهم قَسٌّ، ولا يُفتَنوا عن دينِهم، ما لم يُحدِثوا حَدَثًا أو يَأكُلوا الرِّبا، قالَ إسْماعيلُ: فقد أَكَلوا الرِّبا. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
المنذري
المصدر
مختصر سنن أبي داود · 2/343
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي سماع السدي من عَبْد اللهِ بن عبَّاسٍ نظر، وإنما قيل: إنه رآه، ورأى ابن عُمَر، وسمع من أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عنه
مَن دخلَ في شيءٍ من أسعارِ المسلمينَ ليُغْليَهُ علَيهِم فإنَّ حقًّا علَى اللَّهِ تبارَكَ وتعالَى أن يُقْعِدَهُ بعِظَمٍ منَ النَّارِ يومَ القيامةِ . قالَ: آنتَ سمِعتَهُ مِن رسولِ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وعلَى آلِهِ وسلَّمَ - ؟ قالَ : نَعم غيرَ مرَّةٍ ولا مرَّتَينِ . .
الراوي
معقل بن يسار
المحدِّث
الوادعي
المصدر
الصحيح المسند · 1131
الحُكم
صحيحصحيح
مَن دخَل في شيءٍ مِن أسعارِ المُسلِمينَ ليُغلِيَه عليهم كان حقًّا على اللهِ أنْ يقذِفَه في مُعظَمٍ مِن النَّارِ .
الراوي
معقل بن يسار
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 8/285
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن إبراهيم بن أعين إلا الليث بن سعد
مَنْ دخل في شَيءٍ من أسعارِ المسلِمينَ يُغْلِي عليهم كان حَقًّا على اللهِ أنْ يَقْذِفَهُ في جَهنَّمَ رَأسُهُ أسْفَلَهُ .
الراوي
معقل بن يسار
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الترغيب · 1106
الحُكم
ضعيفضعيف
صالَحَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أهلَ نَجْرانَ على أَلفَيْ حُلَّةٍ: النِّصفِ في صَفَرٍ، والنِّصفِ في رجبٍ، يُؤدُّونَها إلى المسلمينَ، وعاريَّةٍ ثلاثينَ دِرعًا، وثلاثينَ فرَسًا، وثلاثينَ بعيرًا، وثلاثينَ مِن كلِّ صِنفٍ مِن أصنافِ السِّلاحِ، يَغْزونَ بها، والمسلمونَ ضامِنونَ لها حتى يرُدُّوها عليهم، إنْ كان باليمنِ كيدٌ أو غَدْرةٌ؛ على ألَّا تُهدَمَ لهم بِيعةٌ، ولا يُخرَجَ لهم قَسٌّ، ولا يُفتَنوا عن دينِهم، ما لم يُحدِثوا حدَثًا، أو يأكُلوا الرِّبا، قال إسماعيلُ: فقد أكَلوا الرِّبا. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 3041
الحُكم
صحيحإسناده حسن
وصالَح أهلَ نَجْرانَ مِن النصارى على ألفَيْ حُلَّةٍ؛ النِّصْفِ في صَفَرٍ، والبقيَّةِ في رجَبٍ، يُؤدُّونها إلى المسلِمينَ، وعاريَّةٍ ثلاثينَ دِرْعًا، وثلاثينَ فرَسًا، وثلاثينَ بعيرًا، وثلاثينَ مِن كلِّ صِنْفٍ مِن أصنافِ السلاحِ، يَغْزُون بها، والمسلِمون ضامنون لها حتى يرُدُّوها عليهم إن كان باليمَنِ كَيْدٌ أو غَدْرةٌ، على ألَّا تُهدَمَ لهم بِيعةٌ، ولا يُخرَجَ لهم قِسٌّ، ولا يُفتَنوا عن دِينِهم؛ ما لم يُحدِثوا حدَثًا، أو يأكلوا الرِّبا. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 3/141
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده ضعف

لا مزيد من النتائج