نتائج البحث عن
«في رجل صلى الظهر خمسا قال : " يسجد سجدتين وهو جالس " .»· 14 نتيجة
الترتيب:
إذا شكَّ أحدُكم فلم يدرِ كم صلَّى ثلاثًا أو أربعًا فليقُمْ فليُصَلِّ ركعةً يُتِمُّ ركوعَها وسجودَها ثمَّ يسجُدُ سجدتَيْنِ وهو جالسٌ فإذا كان قد صلَّى خمسًا شفَع بالسَّجدتَيْنِ وإنْ كان قد صلَّى أربعًا كانت السَّجدتانِ ترغيمًا للشَّيطانِ .
إذا شَكَّ أحَدُكُم في الصَّلاةِ، فلم يَدرِ كَم صَلَّى: ثَلاثًا أم أربَعًا؟ فليَقُمْ فليُصَلِّ رَكعةً، ثُمَّ يَسجُدُ سَجدَتَينِ وهو جالِسٌ قَبلَ السَّلامِ، فإن كانتِ الرَّكعةُ التي صَلَّى خامِسةً شَفعَها بهاتَينِ السَّجدَتَينِ، وإن كانت رابِعةً فالسَّجدَتانِ تَرغيمٌ للشَّيطانِ .
صلَّى الظهرَ خمسًا ، فقالَ رجلٌ: أَزِيدَ في الصَّلاةِ ؟ قالَ: وما ذاكَ ؟ قالُوا: صليتَ خمسًا ، قالَ: فثَنَى رِجْلَهُ ، وسَجَدَ سجدَتَيْنِ .
إذا شكَّ أحدُكم في الواحدةِ والثِّنتَينِ فليجعلْهُما واحدَةً [وإذا شَكَّ في الثِّنتينِ والثَّلاثِ فليجعلْها ثنتينِ وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأربعِ فليجعلْها ثلاثًا ثمَّ ليتمَّ ما بقيَ من صلاتِهِ حتَّى يَكونَ الوَهمُ في الزِّيادةِ ثمَّ يسجد سجدتينِ وَهوَ جالسٌ قبلَ أن يسلِّمَ] .
إذا شَكَّ أحدُكم في الثِّنتينِ والواحدةِ فليجعلْها واحدةً وإذا شَكَّ في الثِّنتينِ والثَّلاثِ فليجعلْها ثنتينِ وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأربعِ فليجعلْها ثلاثًا ثمَّ ليتمَّ ما بقيَ من صلاتِهِ حتَّى يَكونَ الوَهمُ في الزِّيادةِ ثمَّ يسجد سجدتينِ وَهوَ جالسٌ قبلَ أن يسلِّمَ .
إذا شَكَّ أحَدُكُمْ في الاثْنتَيْنِ والواحِدَةِ ، فلْيجعلْها واحِدَةً ، وإذا شَكَّ في الاثْنتيْنِ والثلاثِ ، فلْيجعلْها اثْنتيْنِ ، وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأرْبَعِ فلْيَجْعلْها ثَلاثًا ، حتى يَكونَ الوَهْمُ في الزِّيادةِ ، ثُمَّ لِيُتِمَّ ما بَقِيَ من صلاتِه ، ثُم يَسجُدُ سَجدَتَيْنِ وهُوَ جالِسٌ ، قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ صلَّى الظُّهرَ خمسًا، فقالَ لَهُ رجلٌ منَ القومِ: أزيدَ في الصَّلاةِ؟ فقالَ: وما ذاكَ؟ قالوا: صلَّيتَ خمسًا قالَ: فسَجدَ سجدتَينِ بعدَما سلَّمَ .
حديث ابنِ عبَّاسٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في السَّهوِ في الصَّلاةِ. [يعني حديث: إذا شَكَّ أحدُكم في الثِّنتينِ والواحدةِ فليجعلْها واحدةً وإذا شَكَّ في الثِّنتينِ والثَّلاثِ فليجعلْها ثنتينِ وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأربعِ فليجعلْها ثلاثًا ثمَّ ليتمَّ ما بقيَ من صلاتِهِ حتَّى يَكونَ الوَهمُ في الزِّيادةِ ثمَّ يسجد سجدتينِ وَهوَ جالسٌ قبلَ أن يسلِّمَ] .
إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يدرِ كَم صلَّى واحدةً أمِ اثنتينِ أم ثلاثًا أم أربعًا، فليتمِّم ما شَكَّ فيهِ، ثمَّ يسجُد سَجدَتينِ وَهوَ جالسٌ، فإن كانَت صلاتُهُ ناقصَةً فقد أتمَّها، والسَّجدتانِ ترغيمٌ للشَّيطانِ، وإن كانَ أتمَّ صلاتَهُ فالرَّكعةُ والسَّجدتانِ لَهُ نافلةٌ [وفي روايةٍ]: فَليَبنِ على ما استَيقَنَ، ثمَّ يسجُد سَجدتَينِ مِن قبلِ السَّلامِ [وفي روايةٍ]: إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِهِ فلا يَدري ثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فليُصلِّ ركعةً، ويسجُدَ سَجدتينِ قبلَ السَّلامِ .
صلَّى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الظُّهرَ خمسًا، فقيل له: أَزِيدَ في الصَّلاةِ؟ قال: وما ذاك؟ قال: صَلَّيتَ خَمْسًا، فسَجَدَ سَجْدَتَينِ. .
صلَّى النَّبيُّ الظُّهرَ خمسًا فقيلَ لَه : أزيدُ في الصَّلاةِ ؟ قالَ وما ذاكَ ؟ قالوا : صلَّيت خمسًا فثنى رجله وسجدَ سجدتينِ .
صلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الظُّهرَ خمسًا، فقيل له: أَزِيدَ في الصلاةِ؟ قال: وما ذاك؟ قال: صلَّيتَ خمسًا، فسجد سجدتينِ بعدما سَلَّم .
صَلَّى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الظُّهرَ خَمسًا، فقالوا: أزِيدَ في الصَّلاةِ؟ قال: وما ذاكَ؟ قالوا: صَلَّيتَ خَمسًا، فثَنى رِجلَيه وسَجَدَ سَجدَتَينِ. .
صلَّى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الظُّهرَ خمسًا فقيلَ لهُ أزيدَ في الصَّلاةِ قالَ وما ذاكَ قالَ صلَّيتَ خمسًا فسجدَ سجدتينِ بعدَ ما سلَّمَ .
لا مزيد من النتائج