نتائج البحث عن
«في رجل صلى بقوم وهو على غير وضوء ، قال : يعيد ولا يعيدون .»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن سالِمٍ عن أبيه: في رَجُلٍ صلَّى بقَوْمٍ وهو على غَيْرِ وُضوءٍ، قالَ: يُعيدُ ولا يُعيدونَ. .
عن عليٍّ في إمامٍ صلَّى بغيرِ وضوءٍ قالَ يُعيدُ ولا يُعيدونَ .
إذا صلَّى الإمامُ بقومٍ وهو على غيرِ وضوءٍ أجزأَتهم ويعيدُ .
إذا صلَّى الإمامُ بقومٍ وهو على غيرِ وُضوءٍ ، أجزأتهم ويُعِيدُ .
إذا صلَّى الإمامُ بِقَومٍ وهوَ على غيرِ وُضوءٍ أَجزَأَتْهُم ويُعيدُ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ في الرَّجُلِ تَفجَؤُه الجِنازةُ وهو على غَيرِ وُضوءٍ، قال: «يَتَيَمَّمُ، ويُصَلِّي عليها» .
عَنِ ابنِ عبَّاسٍ: في الرَّجُلِ تَفجَأُهُ الجنازةُ، وَهوَ علَى غيرِ وضوءٍ قالَ: يتيمَّمُ ويُصلِّي علَيها .
إذا صلَّى الإمامُ وهو على غيرِ وضوءٍ أجزأتْهُم ويعيدُ .
صَلَّى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقَومٍ وليسَ هو على وُضوءٍ، فتَمَّت للقَومِ صَلاتُهم، وأعادَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
صلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بقَومٍ، وليس هو على وُضوءٍ، فتمَّتْ للقَومِ صَلاتُهم، وأعادَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
عن ابنِ عباسٍ فيمن تفجَؤهُ [ أي صلاةُ الجنازةِ ] وهو على غيرِ وضوءٍ قال : يتيمَّمُ .
أنَّ ابنَ عُمَرَ صلَّى بهم وهو على غيرِ وُضوءٍ فأعادَ، ولم يأمُرْهم بالإعادةِ. .
عن ابنِ عُمَرَ أنَّه: «أُتيَ بجِنازةٍ، وهو على غَيرِ وُضوءٍ، فتَيَمَّم، ثُمَّ صَلَّى عليها» .
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّه أُتِيَ بجِنازةٍ وهو على غَيْرِ وُضوءٍ، فتَيَمَّمَ، ثُمَّ صلَّى عليه. .
أنَّ عليًّا صلَّى بالنَّاسِ وهوَ جُنُبٌ أو على غيرِ وضوءٍ فأعادَ وأمرَهم أن يُعيدوا .
لا مزيد من النتائج