نتائج البحث عن
«في رجل ضرب امرأته أو سريته فطرحت ما في بطنها قال ابن شهاب : في ولدها غرة وعليه»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى في امرَأتَينِ مِن هُذَيلٍ اقتَتَلَتا، فرَمَت إحداهما الأُخرى بحَجَرٍ، فأصابَ بَطنَها وهي حامِلٌ، فقَتَلَت ولَدَها الذي في بَطنِها، فاختَصَموا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقَضى: أنَّ ديةَ ما في بَطنِها غُرَّةٌ؛ عَبدٌ أو أمةٌ، فقال وليُّ المَرأةِ التي غَرِمَت: كيفَ أغرَمُ -يا رَسولَ اللهِ- مَن لا شَرِبَ ولا أكَل، ولا نَطَقَ ولا استَهَلّ، فمِثلُ ذلك يُطَلّ؟! فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّما هذا مِن إخوانِ الكُهَّانِ. .
الحاملُ إذا قَتَلَتْ عمدًا لا تُقْتَلُ حتى تضعَ ما في بطنها إن كانت حاملًا ، وحتى يُكْفَلُ ولدها ، وإن زنتْ حتى تضعَ ما في بطنها وحتى يُكْفَلَ ولدها .
الحامِلُ إذا قَتَلت عَمدًا لا تَقتُلُ حتَّى تَضعَ ما في بطنِها إذا كانَت حامِلًا وحتَّى تُكفِّلَ ولدَها وإِن زَنَت حتَّى تضعَ ما في بطنِها وحتَّى تُكفِّلَ ولدَها .
المرأةُ إذا قتلَتْ عمدًا لا تُقتَلُ حتى تَضعَ مَا في بطنِها، إن كانت حاملًا، وحتَّى تكفلَ ولدَها، وإن زنتْ لم ترجمْ حتى تضعَ ما في بطنها، وحتى تكفلَ ولدَها. .
المرأةُ إذا قتلَتْ عَمْدًا لا تُقْتَلُ حتى تَضَعَ ما في بَطْنِها إنْ كانَتْ حامِلًا وحَتَّى تُكَفِّلَ ولَدَها وإنْ زَنَتْ لمْ تُرْجَمْ حتى تَضَعَ ما في بَطْنِها وحَتَّى تُكَفِّلَ ولَدَها .
عنِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنه قال في ماريةَ سُرِّيتِه لما ولدت ابنَه إبراهيمَ : أعتقَها ولدُها .
المرأةُ إذا قَتلت عمدًا لا تقتلُ حتَّى تضعَ ما في بطنِها إن كانت حاملًا ، و حتَّى تكفلَ ولدَها ، و إن زنَت ( بهِ) لم تُرجَم حتَّى تضعَ ما في بطنِها ، و حتَّى تكفلَ ولدَها .
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ الحامِلَ إذا قَتَلَت عَمْدًا لا تُقتَلُ حتى تضَعَ ما في بَطنِها، وحتى تُكفِّلَ ولَدَها، وإنْ زَنَتْ، لم تُرجَمْ حتى تضَعَ ما في بَطنِها وحتى تُكفِّلَ وَلدَها. .
إذا قتلتْ المرأَةُ عمدا تُقتَلُ حتى تضعَ ما في بطنِها وحتى تكفُلَ ولدَها .
فِي السقطِ غُرْةٌ [يعني حديث: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتانِ مِن هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إحْداهُما الأُخْرَى بحَجَرٍ فَقَتَلَتْها وما في بَطْنِها، فاخْتَصَمُوا إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقَضَى أنَّ دِيَةَ جَنِينِها غُرَّةٌ، عَبْدٌ أوْ ولِيدَةٌ، وقَضَى أنَّ دِيَةَ المَرْأَةِ علَى عاقِلَتِها.] .
أنَّ امرأتَينِ ضَرَبَتْ إحداهما الأُخرى بعَمودِ فُسطاطٍ، فقَتَلَتْها، فقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالدِّيَةِ على عَصَبةِ القاتلةِ، وفيما في بَطنِها غُرَّةً، قال الأعْرابيُّ: أتُغرِّمُني مَن لا أكَلَ ولا شَرِبَ، ولا صاح فاستهَلّ، مِثلُ ذلك يُطَلّ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أسَجعٌ كسَجعِ الأعْرابِ؟! وبما في بَطنِها غُرَّةٌ. .
عَن رجلٍ من عبدِ القيسِ قالَ لحِقتُ بأَهلِ النَّهرَ فإني معَ طائفةٍ منْهم أسيرًا إذ أتَينا على قريةٍ بينَنا نَهرٌ فخرجَ رجلٌ من القريةِ مروَّعًا فقالوا لَهُ لا روعَ عليْك وقطعوا إليْهِ النَّهرَ فقالوا له أنتَ ابنُ خبَّابٍ صاحبِ النَّبيِّ - صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ - قالَ نعم قالوا فحدِّثنا عن أبيك فحدَّثَهم بحديثِ يكونُ فتنةٌ فإن استطعت أن تَكونَ عبدَ اللَّهِ المقتولَ فَكُن قال فقدَّموهُ فضربوا عنقَهُ ثمَّ دعوا سرِّيَّتَهُ وَهيَ حُبلى فبقروا عمَّا في بطنِها .
عن رجلٍ من عبدِ قيسٍ قال لحقتُ بأهلِ النهروانِ مع طائفةٍ منهم أسيرًا إذ أتينا على قريةٍ بيننا نهرٌ فخرج رجلٌ من القريةِ مروعًا فقالوا له لا روعَ عليك وقطعوا إليه النهرَ فقالوا أنت ابنُ خبابِ بنِ الأرتِّ صاحبِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ قال نعمْ قالوا فحدِّثنا عن أبيكَ فحدَّثهم بحديث تكون فتنةٌ فإنِ استطعتَ أن تكون عبدَ اللهِ المقتولُ فكن فقدموه فضربوا عنقَه ثم دعوا سريتَه وهي حُبلى فبقروا عما في بطنِها .
أنَّ امرأةً أتتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالت: إنِّي قدْ زنَيْتُ، فأقِمْ فيَّ الحدَّ، فقال: انْطَلِقي، فضَعِي ما في بَطنِك، فلمَّا وضَعَت ما في بَطنِها أتَتْه، فقالت: إنِّي زنَيتُ، فأقِمْ فيَّ الحدَّ، فقال: انطَلِقي حتَّى تَفطِمي وَلَدَكِ، فلمَّا فَطَمَت وَلَدَها جاءتْ فقالتْ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي زنَيْتُ، فأقِمْ فيَّ الحدَّ، فقال: هاتِي مَن يَكفُلُ ولَدَكِ، فقام رجُلٌ فقال: أنا أكْفُلُ ولَدَها، فرَجَمَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
لا مزيد من النتائج