نتائج البحث عن
«في رجل طلق البكر حائضا قال : " لا بأس به ؛ لأنه لا عدة لها»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّه سَمِعَ ابنَ عُمَرَ يُسألُ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه حائِضًا، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؟ قال: نَعَم، قال: فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه حائِضًا، فذَهَبَ عُمَرُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرَه الخَبَرَ فأمَرَه أن يُراجِعَها. قال: لَم أسمَعْه يَزيدُ على ذلك لأبيه. .
سُئِلَ ابنُ عُمَرَ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه حائِضًا، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؟ قال: نَعَم، قال: فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه حائِضًا، فذَهَبَ عُمَرُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأخبَرَه الخَبَرَ، فأمَرَه أن يُراجِعَها -قال: ولَم أسمَعْه يَزيدُ على ذلك-، قال رَوحٌ: مُرْه أن يُرجِعَها .
عن طاوسَ أنَّهُ سمع ابنَ عمرَ يسألُ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ حائضًا فقال : أتعرفُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ ؟ قال : نعم قال : فإنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ حائضًا فذهب عمرُ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرَهُ الخبرَ فأمرَهُ أن يُراجعها قال : ولم أسمعْهُ يَزيدُ على ذلك قال روحٌ : مُرْهُ أن يُراجعها .
عن خالدٍ الحذَّاءِ قال قلتُ لابنِ عمرَ رجلٌ طلَّق حائضًا قال أتعرفُ ابنَ عمرَ قلتُ اعتددتُ بتلك التطليقةِ قال نعم .
عن أبي الزُّبَيرِ أنَّه سمِعَ عبدَ الرَّحمنِ بنَ أيمنَ يسألُ ابنَ عُمَرَ: كيف ترى في رجُلٍ طَلَّق امرأتَه حائضًا؟ قال: [طلَّق] ابنُ عُمَرَ امرأتَه وهي حائضٌ، فردَّها علَيَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولم يَرَها شيئًا .
ْ عن عبد الرحمن بن أيمنَ مولى عروةُ يسأل ابن عمرَ ، وأبو الزبيرِ يسمعُ ، قال : كيفَ ترَى في رجلٍ طلقَ امرأتهُ حائِضا ؟ قال : طلق عبد الله بن عمرَ امرأتهُ وهي حائضٌ ، قال عبد اللهِ : فردوهَا عليّ ولم يرهَا شيْئا ، قال : وإذا طهرتْ فليطلقْ أو ليمسكْ .
أنَّ ابنَ عُمرَ سُئلَ : كيفَ ترى في رَجُلٍ طلَّق امرأتَهُ حائضًا فقصَّ على السَّائِلِ قِصَّتَهُ حين طلَّقَ امرأتَهُ و هى حائضٌ و إنَّ رسولَ اللَّهِ ردَّها عليهِ و لم يرَها شيئًا .
عن عِمرانَ بنِ الحُصَينِ أنه سئلَ عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ولم يشهدْ وراجعَ ولم يُشهِدْ ، قال عِمرانُ : طلَّق في غيرِ عدَّةٍ وراجعَ في غير سُنَّةٍ فليُشهدِ الآنَ .
عن قَيسِ بنِ طَلقٍ أنَّ طَلقًا سَأل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَه وهو في الصَّلاةِ؟ فقال: «لا بَأسَ به، إنَّما هو كبَعضِ جَسَدِه» .
قلتُ لابنِ عمرَ ما تقولُ في رجلٍ أخذ عنقودًا فعصَره فشرِبه قال لا بأسَ به فلما شربَ قال حلَّ شُربُه حلَّ بيعُه .
طلَّقَ رجلٌ امرأةً ثمَّ تزوَّجَ أختَها فَقالَ ابنُ عبَّاسٍ لِمَروانَ فرِّق بينَهُ وبينَها حتَّى تَنقَضِيَ عدَّةُ الَّتي طلَّقَ .
عن ابنِ عمرَ قال : لا يحلُّ لها إن كانت حائضًا أن تكتمَ حيضَها ، ولا إن كانت حاملًا أن تكتمَ حملَها .
عنَ ابنِ عمرَ قالَ لا يحلُّ لهَا إذَا كانَتْ حائضًا أنْ تكتُمَ حيضَهَا ولا إنْ كانَتْ حامِلًا أنْ تكتمَ حملَهَا .
عن ابنِ مَسعودٍ: أنَّه سُئِل عن رَجُلٍ وضَّأ يَسارَه قَبلَ يَمينِه؟ قال: لا بَأسَ به. .
عن ابنِ عبَّاسٍ، في رجُلٍ يقولُ لِمُكاتَبِه: عجِّلَ وأنا أضَعُ عنك: لا بأْسَ به. .
لا مزيد من النتائج