نتائج البحث عن
«في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم قال : أنت علي حرج ، فقال عمر : ما هي بأهونهن»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عمرَ سُئل عمَّن طلَّق تطليقتَيْن ، فانقضت عُدَّتُها فتزوَّجها غيرُه وفارقها ، ثمَّ تزوَّجها الأوَّلُ ، فقال : هي عنده على ما بقي من الطَّلاقِ .
سألَه عن رَجلٍ طلَّقَ امرأتَه تَطْليقَتَينِ، ثم اختَلَعَت منه أيَنكِحُها؟ قال ابنُ عبَّاسٍ: نَعم، ذكَرَ اللهُ الطلاقَ في أولِ الآيةِ وآخِرِها، والخُلعُ بينَ ذلك. .
عن عمرَ أنَّه أتاه رجلٌ قد طلَّق امرأتَه تطليقةً ، فقال : أنت عليَّ حرامٌ ، فقال عمرُ : لا أرُدُّها إليك .
أن غلاما لابن عباسٍ طلّقَ امرأتهُ تطليقتينِ فقال له ابن عباسٍ أُرْجِعها لا أمّ لكَ فإنه ليسَ لكَ من الأمرِ شيء فأبَى فقال هيَ لكَ فخذها .
أنَّ غُلامًا لابنِ عبَّاسٍ طلَّق امرأتَهُ تَطليقَتَيْنِ، فقال له ابنُ عبَّاسٍ: أَرْجِعْها لا أُمَّ لكَ، فإنَّه ليس لكَ منَ الأمرِ شيءٌ، فأبى، فقال: هي لكَ فخُذْها. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما: أنَّ عبدًا له طلَّق امرأتَه تطليقتَيْنِ، فأمَره ابنُ عبَّاسٍ أن يُراجِعَها، فأبَى، فقال ابنُ عبَّاسٍ: هي لكَ، فاستحِلَّها بمِلْكِ اليَمينِ. .
عن قتادةَ أنَّ رجلًا طلَّق امرأتَهُ تطليقتينِ في الجاهليةِ , وطلقةً في الإسلامِ , فسأل عمرَ فقال : لا آمُرُكَ ولا أنهاكَ , فقال لهُ عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ : لكنِّي آمُرُكَ , ليس طَلاقَكَ في الشِّرْكِ بشيٍء .
أنه طلَّق امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ ثم أراد أن يُتبعَها تطليقَتينِ أُخريَينِ عند القُرءَينِ فبلغ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال يا ابنَ عمرَ ما هكذا أمر اللهُ قد أخطأتَ السُّنَّةَ والسُّنة أن تستقبلَ الطُّهرَ فتطلقُ لكلِّ قرءٍ فأمرني فراجعتُها فقال إذا هي طهُرتْ فطلَّق عند ذلك أو أمسَك فقلتُ يا رسولَ اللهِ أرأيتَ لو طلقتُها ثلاثًا أكان يحلُّ لي أن أراجعَها قال لا كانت تبينُ منك وكانت معصيةً .
أنَّ ابنَ عُمرَ سُئلَ : كيفَ ترى في رَجُلٍ طلَّق امرأتَهُ حائضًا فقصَّ على السَّائِلِ قِصَّتَهُ حين طلَّقَ امرأتَهُ و هى حائضٌ و إنَّ رسولَ اللَّهِ ردَّها عليهِ و لم يرَها شيئًا .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلتُ لابنِ عُمرَ : رَجُلٌ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؛ فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسَألَه: فأمَرَه أن يَرجِعَها، ثُمَّ تَستَقبِلَ عِدَّتَها. قال: فقُلتُ له: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرَأتَه وهي حائِضٌ، أتَعتَدُّ بتلك التَّطليقةِ؟ فقال: فمَه، أو إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟ .
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنَّهُ طلق امرأتَه وهي حائضٌ ثم أراد أن يُتبعها تطليقتيْنِ أُخريَيْنِ عِندَ القُرأَيْنِ الباقييْنِ فبلغ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال يا ابنَ عمرَ ما هكذا أمرك اللهُ إنَّكَ قد أخطأتَ السُّنَّةَ فقلتُ يا رسولَ اللهِ لو كنتُ طلَّقتُها ثلاثًا أكان لي أن أُراجِعَها قال لا كانَتْ تَبِينُ وتكونُ معصيةً .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلتُ لابنِ عُمرَ : رجلٌ طلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائضٌ ؟ فقالَ : أتعرِفُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ ؟ ! فإنَّه طلَّقَ امرأتَه وهيَ حائضٌ ، فأتَى عُمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ يَسألُه ؟ فأمرَه أن يراجِعَها ، ثمَّ يَستقبِلُ عدَّتَها ، قُلتُ لهُ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَه وهيَ حائضٌ ، أيُعتَدُّ بتِلكَ التَّطليقةِ ؟ فقالَ : مَه ! وإنْ عجزَ واستَحمَقَ .
عَن الحَسَنِ، قال: حَدَّثَنا عَبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ أنَّهُ طَلَّقَ امرَأتَهُ وهيَ حائِضٌ ثُمَّ أرادَ أن يُتبِعَها تَطليقَتَينِ عِندَ القُرأينِ، فبَلَغَ ذلك رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: «يا ابنَ عُمَرَ، ما هَكَذا أمَرَكَ اللَّهُ، إنَّكَ قد أخطَأتَ السُّنَّةَ، والسُّنَّةُ أن تَستَقبِلَ الطُّهرَ فتُطَلِّقَ لكُلِّ قُرءٍ». فأمَرَني رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فراجَعتُها، وقال: «إذا هيَ طَهُرَت فطَلِّقْ عِندَ ذلك أو أمسِكْ». فقُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، لو كُنتُ طَلَّقتُها ثَلاثًا كان لي أن أُراجِعَها؟ فقال: «لا، كانت تَبِينُ، ويَكونُ مَعصيةً». .
سُئِلَ ابنُ عبَّاسٍ ، عن : عبدٍ طلَّقَ امرأتَهُ تَطليقتينِ ثمَّ عتقا أيتزوَّجُها ؟ قالَ: نعَم قالَ : أفتى بذلِكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
عن علقمةَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتيْنِ ثم ارتفعت حيضتُها ستةَ عشرَ شهرًا ثم ماتت فقال له عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ حبس اللهُ عليك ميراثَها وورَّثَه منها .
لا مزيد من النتائج