نتائج البحث عن
«في رجل طلق امرأته ثلاثا ، وهو مريض قال : لها الميراث إن مات وهي في العدة ، فإذا»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ قال إذا طلَّقَ امرأَتَهُ ثلاثًا وهو مريضٌ وَرِثَتْ في العِدَّةِ .
أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ قال في الذي طلَّق امرأتَه وهو مريضٌ قال : ترثُه في العدةِ ولا يرثُها .
أنَّ عُمرَ قال : الذي يُطلِّقُ امرأتَه وهو مريضٌ قال : ترِثُه في العِدَّةِ ، ولا يَرِثُها .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال في الذي يُطَلِّقُ امرَأتَه وهو مَريضٌ، قال: «تَرِثُه في العِدَّةِ ولا يَرِثُها» .
أنَّهُ طلق امرأتَه وهيَ حائضٌ ، فاستفتى عمرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ؟ فقال : إنَّ عبدَ اللهِ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ ، فقال : مُرْ عبدَ اللهِ فليُراجِعَها ، ثم يَدَعُها حتى تطهرَ من حيضتِها هذه ، ثم تحيضَ حيضةً أخرى ، فإذا طهرت ، فإن شاء فليُفارِقَها قبل أن يُجامِعَها ، وإن شاء فليُمْسِكَها ، فإنها العِدَّةُ التي أمر اللهُ عزَّ وجلَّ أن تُطلَّقَ لها النساءُ .
عن عُمرَ في الَّذي يطلِّقُ امرأتَهُ وَهوَ مريضٌ ؟ قالَ : ترثُهُ في العدَّةِ ولا يرثُها .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنه قالَ في الَّذي يطلِّقُ امرأتَه وهو مريضٌ إنِّها ترثُه في العدَّةِ ولا يرثُها .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه قال في الذي يُطَلِّقُ امرأتَه وهو مريضٌ : إنها تَرِثُه في العِدَّةِ ولا يَرِثُها .
عن إبْراهيمَ: أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عنه- قالَ في الَّذي يُطلِّقُ امْرَأتَه وهو مَريضٌ، قالَ: تَرِثُه في العِدَّةِ، ولا يَرِثُها. .
عن عبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيْرِ قالَ : طلَّقَ ابنُ عوفٍ امرأتَهُ الكلبيَّةَ وَهوَ مَريضٌ ثلاثًا فماتَ ابنُ عوفٍ فورَّثَها منهُ عُثمانُ ، قالَ ابنُ الزُّبَيْرِ : لَولا أنَّ عثمانَ ورَّثَها لم أرَ لمطلَّقةٍ ميراثًا .
[عن] عُرْوةَ البارِقيِّ الأزْدِيِّ، وكانَ مِن أصْحابِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كَتَبَ إلى شُرَيْحٍ بخَمْسٍ جاءَ بهنَّ-يَعْني: عُرْوةَ-: وإذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَه ثَلاثًا وهو مَريضٌ تَرِثُه ما دامَتْ في عِدَّتِها. .
أنَّ رَجُلًا أتَى عِمْرانَ بنَ حُصَينٍ وهو في المَسجِدِ، قالَ: رَجُلٌ طلَّقَ امْرأتَه وهو في مَجلِسٍ ثَلاثًا، فقالَ: إثْمٌ لزِمَه وحُرِّمَتْ عليه امْرأتُه، فانطَلَقَ، فذكَرَ ذلك لأبي موسَى يُريدُ عَيْبَه، فقالَ أبو موسَى: أكثَرَ اللهُ فينا مِثلَ أبي نُجَيدٍ. .
إذا طلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ وهو صحيحٌ سَوِيٌّ ثلاثًا فلا نفقةَ لها إلا أن تكونَ حاملًا فيُنْفِقُ عليها حتى تضعَ حملها للحاملِ المطلقةِ النفقةُ في كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ وعلى ذلك كان أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهي السُّنَّةُ .
لا مزيد من النتائج