نتائج البحث عن
«في رجل طلق امرأته ثلاثا في مرضه ، قالا : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وترثه ما»· 13 نتيجة
الترتيب:
أمر المُتوفَّى عنها زوجُها أن تعتدَّ في غيرِ بيتِها إن شاءَت .
حديث: في رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه ثَلاثًا [يَعني حَديثَ: أنَّ رِفاعةَ طَلَّقَ امرَأتَه فنَكَحَها عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ الزَّبيرِ، فاعتَرَضَ عنها، فجاءَت رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرَت زَوجَها، فقالت: والذي أكرَمَه، ما مَعَه إلَّا مِثلُ هُدبةِ الثَّوبِ! قال: لعَلَّكِ تُريدينَ أن تَرجِعي إلى زَوجِك؟ لا، حتَّى تَذوقي عُسَيلتَه ويَذوقَ عُسَيلتَكِ] .
أن عمرَ بنَ الخطابِ أتتْه امرأةٌ فقدت زوجَها مذ ثلاثةَ أعوامٍ وثمانيةِ أشهرٍ فأمرها عمرُ أن تتمَ أربعَ سنين ثم تعتدُّ عدةَ المُتوفَّى عنها ثم تتزوجُ إن شاءتْ .
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرَ المُتَوفّى عنها زوجُها أن تَعْتَدّ في غيرِ بيتِها إن شاءتْ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ المتوفَّى عنها زوجُها أن تعتدَّ في غيرِ بيتِها إن شاءت. .
عن علِيٍّ: أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أمَرَ المُتَوفَّى عنها زَوْجُها أن تَعتَدَّ في غَيْرِ بَيْتِها إن شاءَتْ. .
أنَّهُ سمع جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يقول تعتدُّ المتوفَّي عنها زوجُها حيثُ شاءتْ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ المُتَوَفَّى عَنْها زَوْجُها أنْ تَعْتَدَّ حيثُ شاءَتْ .
أنَّ أبا هُرَيْرةَ وابنَ عبَّاسٍ وأبا سلمةَ بنَ عبدِ الرَّحمنِ تذاكَروا عدَّةَ المتوفَّى عنها زوجُها تضعُ عندَ وفاةِ زوجِها ؟ ! فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: تعتدُّ آخرَ الأجلينِ، وقالَ أبو سلمةَ: بل تحلُّ حينَ تضعُ، فقالَ أبو هُرَيْرةَ: أَنا معَ ابنِ أخي، فأرسَلوا إلى أمِّ سلَمةَ، زوجِ النَّبيِّ فقالت: وضعت سُبَيْعةُ الأسلميَّةُ بعدَ وفاةِ زوجِها بيسيرٍ، فاستَفتَت رسولَ اللَّهِ فأمرَها أن تتزوَّجَ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] لمْ يقُلْ يَعْتَدِدْنَ في بُيوتِهِنَّ، المُتوفَّى عنها زَوجُها تَعتَدُّ حيثُ شاءتْ. .
عنِ ابنِ عُمرَ، قالَ في المتوفَّى عنها زَوجُها والمطلَّقةِ ثلاثًا: لا تَنتَقلانِ ولا تَبيتانِ إلَّا في بُيوتِهِما .
[ عن ] عَمرِو بنِ العاصِ: لا تُلْبِسوا علَينا سُنَّةَ نبيِّنا ، عِدَّةُ أُمِّ الولَدِ إذا تُوُفِّيَ عنها سيدُها عِدَّةُ الحُرَّةِ المُتَوَفَّى عنها زَوجُها .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ المُتَوَفَّى زَوجُها أنْ تَعتَدَّ في غَيرِ بَيتِها إنْ شاءَتْ. .
لا مزيد من النتائج