نتائج البحث عن
«في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ، وتزوجت في عدتها ، فانقضت عدتها عند»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عمرَ سُئل عمَّن طلَّق تطليقتَيْن ، فانقضت عُدَّتُها فتزوَّجها غيرُه وفارقها ، ثمَّ تزوَّجها الأوَّلُ ، فقال : هي عنده على ما بقي من الطَّلاقِ .
أنَّ علقمةَ طلَّقَ امرأتَهُ طلقةً أو طلقتينِ ، فحاضت حيضةً ثم ارتفعَ حيضها سبعةَ عشرَ شهرًا ، ثم ماتت ، فأتى ابنَ مسعودٍ فقال : حبس اللهُ عليكَ ميراثها ، وورِثَهُ منها .
قال عمرُ بن الخطَّابِ : أيُّما امرأةٍ طُلِّقَتْ فحاضتْ حيضَةً أو حيضتَينِ فإن بان بها حملٌ فذاك وإلَّا اعتدَّتْ بعد التِّسعةِ بثلاثةِ أشهرٍ ثمَّ حلَّتْ .
أن علقمةَ طلّق امرأتَه طلقةً أو طلقتين فحاضت حيضةً ثم ارتفع حيضُها سبعةَ أشهرٍ ، وفي لفظٍ سبعة عشرَ شهرًا ، ثم ماتت فأتى ابنَ مسعودٍ فقال : حبس اللهُ عليك ميراثَها وورَّثه منها .
كان الرجلُ إذا طلَّق امرأتَه ثم ارتجعَها قبلَ أن تنقضِيَ عدَّتَها كان ذلك له وإن طلَّقها ألفَ مرةٍ فعمِد رجلٌ إلى امرأةٍ له فطلَّقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاءَ عدَّتِها ارتجعها ثم طلقها وقال : واللهِ لا أؤويك إليَّ ولا تُخلِّينَّ أبدًا ، فأنزل اللهُ تباركَ وتعالَى ? الطلاقُ مرتانِ فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ ? فاستقبل الناسُ الطلاقَ جديدًا من يومئذٍ من كان منهم طلَّق أو لم يطلقْ .
[كان الرَّجُلُ إذا طَلَّقَ امرَأتَه ثُمَّ ارتَجَعَها قَبلَ أن تَنقَضيَ عِدَّتُها كان ذلك له وإن طَلَّقَها ألف مَرَّةٍ، فعَمَدَ رَجُلٌ إلى امرَأةٍ له فطَلَّقَها ثُمَّ أمهَلَها حتَّى إذا شارَفتِ انقِضاءَ عِدَّتِها ارتَجَعَها ثُمَّ طَلَّقَها، وقال: واللهِ لا آويكِ إلَيَّ ولا تَحِلِّينَ أبَدًا، فأنزَلَ اللهُ تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ فإمساكٌ بمَعروفٍ أو تَسريحٌ بإحسانٍ} [البقرة: 229]، فاستَقبَلَ النَّاسُ الطَّلاقَ جَديدًا مِن يَومئِذٍ مَن كان مِنهم طَلَّقَ أو لم يُطَلِّق] .
عن عروةَ قال: كان الرجلُ إذا طلق امرأتَه ثم ارتجعَها قبل أنْ تنقضيَ عدتُها كان ذلك له وإن طلقَها ألفَ مرةٍ فعمدَ رجلٌ إلى امرأةٍ له فطلقها ثم أمهلَها حتى إذا شارفتِ انقضاءَ عدتِها وارتجعها ثم طلقَها وقال: واللهِ أؤويكِ ولا تحلين أبدًا فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فاستقبل الناسُ الطلاقَ جديدًا من يومئذٍ من كان منهم طلق أو لم يطلقْ .
أن ثابتَ بنَ قيسٍ اختُلعت منه امرأتُه ، فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عدَّتَها حيضةً .
عن عَلْقَمةَ: أنَّه طلَّق امرأتَه تطليقةً أو تطليقتَيْنِ، ثمَّ حاضَتْ حَيضةً أو حَيضتَيْنِ، ثمَّ ارتفَع حيضُها سبعةَ عشَر شهرًا أو ثمانيةَ عشَر شهرًا، ثمَّ ماتَتْ، فجاء ابنَ مسعودٍ فسأَله، فقال: حبَس اللهُ عليكَ ميراثَها، فورَّثه منها. .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلتُ لابنِ عُمرَ : رَجُلٌ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؛ فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسَألَه: فأمَرَه أن يَرجِعَها، ثُمَّ تَستَقبِلَ عِدَّتَها. قال: فقُلتُ له: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرَأتَه وهي حائِضٌ، أتَعتَدُّ بتلك التَّطليقةِ؟ فقال: فمَه، أو إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟ .
عن ابنِ عباسٍ أنَّ ثابتَ بنَ قيسٍ اختلَعَت منه امرأتُه فجعل النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عِدَّتَها حَيضَةً .
[عَن] عبد اللَّهِ بنِ أبي مليكةَ سألتُ ابنَ الزُّبيرِ رضيَ اللَّه عنهُما عن الرجلِ يطلِّقُ امرأته فيبتُّها فيموتُ وهي في عدَّتِها فقال طلَّق عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ رضي اللَّهُ عنهُ تُماضرَ بنتَ الأصبغ الكلبيَّةَ فبتَّ فورَّثها عثمانُ رضيَ اللَّهُ عنهُ وهي في عدَّتِها .
أنه طلَّق امرأتَه تطليقةً أو تطليقتَينِ ثم حاضتْ حيضةً أو حيضتَينِ ثم ارتفع حيضُها سبعةَ عشرَ شهرًا أو ثمانيةَ عشرَ شهرًا ثم ماتت فجاء إلى ابنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ فسأله فقال حبسَ اللهُ عليك ميراثَها فورَّثَه منها .
قالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ : أيُّما امرأةٍ طُلِّقَت فحاضَت حَيضةً أو حَيضتَينِ ثمَّ رفعتْها حَيضتُها فإنَّها تنتظرُ تسعةَ أشهرٍ ، فإن بانَ لها حملٌ فذاكَ ، وإلَّا اعتدَّت بعدَ التِّسعةِ بثلاثةِ أشهرٍ ثمَّ حلَّت .
قال عمرُ بنُ الخطابِ أيما امرأةٍ طُلِّقَتْ فحاضت حيضةً أو حيضتيْنِ ثم رُفعت حيضتُها فإنها تنتظرُ تسعةَ أشهرٍ فإن بان بها حملٌ فذلك وإلا اعتدَّتْ بعد التسعةِ الأشهرِ ثلاثةَ أشهرٍ ثم حلَّتْ .
لا مزيد من النتائج