نتائج البحث عن
«في رجل غشي أم امرأته ، قال : تخطى حرمتين ، ولا تحرم عليه امرأته»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال فيمَن زَنا بأمِّ امرأتِه بعدَ أن دخلَ بامرأتِه تَخَطَّأَ حُرمتينِ ولم تحرُمْ عليه امرأتُه .
عنِ ابنِ عباسٍ قال جاوزَ حُرمتَينِ إلى حُرمةٍ وإن لم يُحَّرم عليه امرأتَه .
من فجَرَ بذاتِ مَحْرَمٍ منه فقد تخطَّى حُرْمَتَيْنِ في حرمةٍ ، فخُطُّو وسْطَه بالسيفِ .
قال عَليٌّ: لا تَحرُمُ [يعني مَن زنَى بأمِّ امرأتِه فلا تَحرُمُ عليه زَوجتُه]. .
عَن ابنِ عَبَّاسٍ: إذا زَنى بها [أي: بأُختِ امرَأتِه] لَم تَحرُمْ عليه امرَأتُه. .
أنَّه رُفِعَ إليه رَجُلٌ غَشيَ جاريةَ امرأتِه، فقال: لأقضيَنَّ فيها بقَضيَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنْ كانتْ أحَلَّتْها لك؛ جَلَدتُكَ مِئةَ جَلدةٍ، وإنْ كانتْ لم تُحِلَّها لك؛ رَجَمتُكَ، قال: فوَجَدَها قد كانتْ أحَلَّتْها له، فجَلَدَه مِئةً. .
حديث: أنَّه رُفِع إليه رَجُلٌ غَشِيَ جاريةَ امْرَأتِه [، فقال: لأقضيَنَّ فيها بقَضيَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنْ كانتْ أحَلَّتْها لك؛ جَلَدتُكَ مِئةَ جَلدةٍ، وإنْ كانتْ لم تُحِلَّها لك؛ رَجَمتُكَ، قال: فوَجَدَها قد كانتْ أحَلَّتْها له، فجَلَدَه مِئةً.] .
سُئِلَ ابنُ عبَّاسٍ عن رَجُلٍ طلَّقَ امرَأتَه مِئةً، فقال: ثلاثٌ تُحرِّمُ عليكَ امرَأتَك، وسائِرُهُنَّ وِزرٌ، اتَّخَذتَ آياتِ اللهِ هُزُوًا. .
عن النُّعمانِ بنِ بشيرٍ أنَّهُ «رُفِعَ إليْهِ رجلٌ غشِيَ جاريةَ امرأتِه، فقال: لأقضينَّ فيها بقضاءِ رسولِ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليْهِ وآلِهِ وسلَّمَ -، إن كانت أحلَّتْها لَك جلدتُكَ مائةً، وإن كانت لَم تُحِلَّها لَك رجمتُكَ .
عن عليٍّ إذا زنى بها لا تحرمُ عليه امرأتُه .
أنَّ رجُلًا غَشِي امرَأتَه وهي حائِضٌ ، فسأَل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك ؟ فأَمَره أنْ يتصَدَّقَ بدِينارٍ أو نِصفِ دِينارٍ .
أنَّ رجلًا غَشِيَ امرأتَهُ وهي حائضٌ فسأل عن ذلكَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فَأَمَرَهُ أن يَتصدقَ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ .
أنَّ رَجُلًا غشيَ امرَأَتَه وهي حائِضٌ، فسأَلَ عن ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأمَرَه أنْ يتصَدَّقَ بدينارٍ، أو نِصفِ دينارٍ. .
إذا غَشِيَ الرَّجُلُ امرأتَه، فكان بين شُعَبِها الأربعِ، ثم اجتَهَدَ، فقد وَجَبَ الغُسلُ، أنزَلَ أو لم يُنزِلْ. .
عن عمرانَ بن حُصينٍ أنَّه قال: إذا وَطِئَ الرَّجُلُ أمَّ امرأتِه حُرِّمتْ عليه امرأتُه .
لا مزيد من النتائج