حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في رجل فجر بأخت امرأته ، قال : لا تحرم عليه امرأته ، ويعتزلها حتى تنقضي عدة»· 15 نتيجة

الترتيب:
عَن ابنِ عَبَّاسٍ: إذا زَنى بها [أي: بأُختِ امرَأتِه] لَم تَحرُمْ عليه امرَأتُه. .
الراوي
عكرمة
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5105
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[معلق]
كان الرجلُ يُطَلِّقُ امرأتَهُ ثم يُراجِعُها قبل أن تنقَضيَ عِدَّتُها، فغَضِب رجلٌ من الأنصارِ على امرأتِه فقال : لا أقرَبُك ولا تَحلِّينَ مني، قالتْ له : كيفَ ؟ قال : أُطَلِّقُك حتى إذا جاء أجَلُكِ راجَعتُكِ، فشَكَت ذلك إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأنزَل اللهُ تعالى { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } .
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
أحكام القرآن لابن العربي · 1/257
الحُكم
صحيحثابت
كان الرجلُ يُطلِّقُ ما شاء ثم إن راجعَ امرأتَه قبل أن تنقضيَ عِدَّتُها كانت امرأتَه فغضب رجلٌ من الأنصارِ على امرأتِه فقال لها لا أَقربُكِ ولا تَحِلِّينَ منِّي قالت له كيف قال أُطلِّقُك حتى إذا دنا أجلُكِ راجعتُك ثم أُطلِّقكِ فإذا دنا أجلُك راجعتُك قال فشكَت ذلك إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأنزل اللهُ تعالى ذكره { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ } الآية .
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/162
الحُكم
صحيحإسناده صحيح مرسل
عن عائشةَ قالت كان الناسُ والرجلُ يُطلِّقُ امرأتَه ما شاء أن يُطلِّقَها وهي امرأتُه ما شاء أن يُطلِّقُها وهي امرأتُه إذ ارتجَعها وهي في العِدَّةِ وإن طلَّقها مائةَ مرةٍ أو أكثر حتى قال رجلٌ لامرأتِه واللهِ لا أُطلِّقُك فتبِيني منِّي ولا آويك أبدًا قالت وكيف ذاك قال أُطلِّقُكِ فكلما همَّت عِدَّتُك أن تنقضي راجعتُكِ فذهبتِ المرأةُ حتى دخلت على عائشةَ فأخبرَتْها فسكتتْ عائشةُ حتى جاء النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرَتْه فسكت النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حتى نزل القرآنُ { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ . . . } قالت عائشةُ فاستأنفَ الناسُ الطلاقَ مُستقبلًا من كان طلَّق ومن لم يكن طلَّقَ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/162
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] يعلى بن شبيب فإنه مجهول الحال
قال عَليٌّ: لا تَحرُمُ [يعني مَن زنَى بأمِّ امرأتِه فلا تَحرُمُ عليه زَوجتُه]. .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5105
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
عن عِمرانَ قالَ فيمن فجرَ بأمِّ امرأتِه: حَرُمَتا عليهِ جميعًا .
الراوي
الحسن البصري
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 9/61
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا بأس بإسناده
كان الناس الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدًا، قالت: فكيف ذاك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى نزل القرآن: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلًا من كان طلق ومن لم يطلق .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1521/3
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ورد] عن عروة مرسلًا
كان الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امرأتَه ما شاء أن يُطَلِّقَها، وهي امرأتُه إذا ارتَجَعها وهي في العِدَّةِ، وإن طَلَّقَها مائةَ مَرَّةٍ فأكثَرَ! حتى قال رَجُلٌ لامرأتِه: واللهِ لا أُطَلِّقُك فتَبِيني مِنِّي، ولا آويكِ أبدًا، قالت: وكيف ذلك؟ قال: أُطَلِّقُك، وكُلَّما هَمَمْتِ أن تنقَضِيَ عِدَّتُك راجَعْتُكِ، فذَهَبَت المرأةُ فدخَلَت على عائشةَ فأخبَرَتْها فسَكَتَت، حتى جاء النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرَتْه، فسكَت النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى نزل القرآنُ العَظيمُ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} قالت عائِشةُ: فاستأنف النَّاسُ الطَّلاقَ مُستقبَلًا من كان طَلَّق ومن لم يكُنْ طَلَّق. .
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
البهوتي
المصدر
كشاف القناع · 5/349
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال فيمَن زَنا بأمِّ امرأتِه بعدَ أن دخلَ بامرأتِه تَخَطَّأَ حُرمتينِ ولم تحرُمْ عليه امرأتُه .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/116
الحُكم
صحيحصحيح
عن عليٍّ إذا زنى بها لا تحرمُ عليه امرأتُه .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 57/9
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
كانَ النَّاسُ والرَّجُلُ يُطلِّقُ امْرَأتَه ما شاءَ أن يُطَلِّقَها، وهي امْرَأتُه إذا ارْتَجَعَها وهي في العِدَّةِ، وإن طَلَّقَها مِئةَ مَرَّةٍ أو أَكثَرَ، حتَّى قالَ رَجُلٌ لامْرَأتِه: واللهِ لا أُطَلِّقَنَّكِ فتَبيني، ولا آويكِ أبَدًا، قالَتْ: وكيف ذلك؟ قالَ: أُطَلِّقُكِ، فكلَّما هَمَّتْ عِدَّتُكِ أن تَنْقَضيَ راجَعْتُكِ! فذَهَبَتِ المَرْأةُ حتَّى دَخَلَتْ على عائِشةَ، فأَعْلَمَتْها [فأَخبَرَتْها]، فسَكَتَتْ عائِشةُ حتَّى جاءَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأَخبَرَتْه، فسَكَتَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتَّى نَزَلَ القُرْآنُ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، قالَتْ عائِشةُ: فاسْتَأْنَفَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ النَّاسَ الطَّلاقَ مُسْتَقبَلًا؛ مَن كانَ طَلَّقَ، ومَن لم يُطلِّقْ. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 194
الحُكم
ضعيفرواه عن عروة مرسلا وهو أصح. يعني المرسل
سُئِلَ ابنُ عبَّاسٍ عن رَجُلٍ طلَّقَ امرَأتَه مِئةً، فقال: ثلاثٌ تُحرِّمُ عليكَ امرَأتَك، وسائِرُهُنَّ وِزرٌ، اتَّخَذتَ آياتِ اللهِ هُزُوًا. .
الراوي
سعيد
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 3925
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن عِمرانَ بنِ الحُصَينِ أنه سئلَ عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ولم يشهدْ وراجعَ ولم يُشهِدْ ، قال عِمرانُ : طلَّق في غيرِ عدَّةٍ وراجعَ في غير سُنَّةٍ فليُشهدِ الآنَ .
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
خلاصة البدر المنير · 2/226
الحُكم
صحيحإسناده حسن
أنَّ رجلًا خطَب إلى رجلٍ ابنتَه منَ امرأةٍ عربيةٍ فأنكَحها إياه فبعَث إليه بابنةٍ له أخرى أمُّها أعجميةٌ فلما دخَل بها علِم بعدَ ذلك فأتى مُعاويَةَ فقَصَّ عليه فقال مُعضِلَةٌ ولا أبا حسَنٍ وكان عليٌّ حربًا لمُعاويَةَ فقال الرجلُ لمُعاويَةَ فأذَنْ لي أن آتيَه فأذِن له مُعاويَةُ فأتى الرجلُ عليَّ بنَ أبي طالبٍ فقال السلامُ عليك يا عليٌّ فرَدَّ عليه السلامَ فقَصَّ عليه القصةَ فقضى عليٌّ على أبي الجاريةِ بأن يُجَهِّزَ ابنتَه التي أنكَحها إياه بمِثلِ الصَّداقِ الذي ساق منها لأختِها بما أصاب من فَرجِها وأمَره أن لا يمَسَّ امرأتَه حتى تنقَضيَ عِدَّةُ أختِها .
الراوي
أبو الجلال العتكي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/509
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه الجلال بن أبي الجلال غير مشهور
عن هِشامِ بنِ عُرْوةَ عن أبيه، قال: كان الرَّجُلُ إذا طلَّق امرأتَه ثمَّ ارتجَعها قبْلَ أن تنقضِيَ عِدَّتُها، كان ذلكَ له، وإنْ طلَّقها ألْفَ مرَّةٍ، فعمَد رجُلٌ إلى امرأةٍ له فطلَّقها، ثمَّ أمهَلها حتَّى إذا شارَفَتِ انقضاءَ عدَّتِها ارتَجَعها، ثمَّ طلَّقها، وقال: واللهِ لا أُؤْويكِ إلَيَّ، ولا تَحِلِّينَ أبدًا؛ فأنزَل اللهُ عزَّ وجلَّ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]. .
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
العجاب في بيان الأسباب · 1/581
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل

لا مزيد من النتائج