نتائج البحث عن
«في رجل فجر بأم امرأته ، قال : تخطى حرمتين ، لا يحرم الحرام الحلال»· 11 نتيجة
الترتيب:
من فجَرَ بذاتِ مَحْرَمٍ منه فقد تخطَّى حُرْمَتَيْنِ في حرمةٍ ، فخُطُّو وسْطَه بالسيفِ .
سُئِلَ الزُّهريُّ عن رجلٍ وطئَ أمَّ امرأتِهِ فقالَ قالَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ لا يحرِّمُ الحرامُ الحلالُ .
عن ابنِ شهابٍ : وسُئِل عن رجلٍ وطِئ أمَّ امرأتِه ، قال : قال عليٌّ بنُ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ : لا يحرمُ الحرامُ الحلالَ .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال فيمَن زَنا بأمِّ امرأتِه بعدَ أن دخلَ بامرأتِه تَخَطَّأَ حُرمتينِ ولم تحرُمْ عليه امرأتُه .
عنِ ابنِ عباسٍ قال جاوزَ حُرمتَينِ إلى حُرمةٍ وإن لم يُحَّرم عليه امرأتَه .
عن عِمرانَ قالَ فيمن فجرَ بأمِّ امرأتِه: حَرُمَتا عليهِ جميعًا .
قال عليُّ بنُ أبي طالبٍ لا يُحرِّمُ الحرامُ الحلالَ .
سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن رَجُلٍ زَنى بامْرَأةٍ فأرادَ أن يَتَزَوَّجَها أو ابنتَها فقالَ: "لا يَحرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ، إنَّما يُحرِّم ما كانَ بنِكاحٍ. .
"لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ". .
لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ. .
لا يُحرِّمُ الحرامُ الحلالَ .
لا مزيد من النتائج