نتائج البحث عن
«في رجل قال : " ثلث مالي لبني فلان فوجدوه واحدا قال بعضهم : " له ثلث الثلث وكان»· 15 نتيجة
الترتيب:
أرسلني ابنُ عباسٍ إلى زيدٍ بنِ ثابتٍ أسأله عن زوجٍ وأبوَينِ فقال زيدٌ للزوجِ النصفُ وللأمِّ ثلثُ ما بقِيَ وللأبِ بقيَّةُ المالِ فقال ابنُ عباسٍ للأمِّ الثُّلثُ كاملًا لفظ حديث يزيدِ بنِ هارونَ وفي روايةِ رَوحٍ وللأمِّ ثُلثُ ما بقِيَ وهو السُّدُسُ فأرسل إليه ابنُ عباسٍ أفي كتابِ اللهِ تجدُ هذا قال لا ولكن أكرهُ أن أُفضِّلَ أُمًّا على أبٍ قال وكان ابنُ عباسٍ يُعطي الأمَّ الثُّلُثَ من جميعِ المالِ .
سألْتُ ربِّي وشَفَعْتُ لأُمَّتي، فأعْطاني ثُلُثَ أُمَّتي، فسجَدْتُ شُكرًا لِربِّي، ثُمَّ رفَعْتُ رَأْسي فسَألْتُ ربِّي لأُمَّتي، فأعْطاني ثلُثَ أُمَّتي، فسجَدْتُ شُكرًا لِربِّي، ثُمَّ رفَعْتُ رأْسي فسَألْتُ ربِّي لأُمَّتي، فأعْطاني الثُّلُثَ الآخِرَ، فسجَدْتُ شُكرًا لِربِّي. .
إني سألتُ ربي ، وشفَعتُ لأُمَّتي ، فأعطاني ثُلُثَ أُمَّتي ، فخررْتُ ساجدًا لربي شُكرًا ، ثم رفعتُ رأسي ، فسألتُ ربي لأُمَّتي ، فأعطاني ثُلُثَ أُمَّتي ، فخرَرْتُ ساجدًا لربي شُكرًا ، ثم رفعتُ رأسي ، فسألتُ ربي لأُمّتي ، فأعطاني الثُّلُثَ الآخِرَ ، فخررْتُ ساجدًا لربِّي .
إِنَّي سألْتُ ربي وشفعْتُ لأمَّتي فأعطاني ثلُثَ أمتي ؛ فخررْتُ ساجدًا شكرًا لِربي ، ثُمَّ رفعْتُ رأسي فسألْتُ ربي لأمتي فأعطاني ثلُثَ أمتي ؛ فخررْتُ ساجدًا لربي شكرًا ، ثُمَّ رفعْتُ رأسي فسألْتُ ربي لأمتي فأعطاني الثلُثَ الآخرَ ؛ فخررْتُ ساجدًا لربي .
سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجداً شكراً لربي ثم رفعت رأسي فأسلت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجداً شكراً لربي ثم رفعت رأسي فخررت ساجداً فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجداً شكراً لربي. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رفَعَ يَدَيْهِ فسألَ اللهَ ساعةً، ثُم خرَّ ساجدًا ثلاثَ مراتٍ، ثم قال: إنِّي سألْتُ ربِّي، وشفَعْتُ لأُمَّتي، فأعْطاني ثلُثَ أُمَّتي، فخَرَرْتُ ساجدًا شُكرًا لربِّي، ثم رفَعْتُ رَأْسي، فسألْتُ ربِّي لأُمَّتي، فأعْطاني الثلُثَ الثانيَ، فخرَرْتُ ساجدًا شُكرًا لربِّي، ثم رفعْتُ رَأْسي فسألْتُ ربِّي لأُمَّتي، فأعْطاني الثلُثَ الآخِرَ، فخرَرْتُ ساجدًا لربِّي. .
عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أنَّه سَألَ جُلَساءَه: أيُّكُم عِندَه شَيءٌ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الجَدِّ؟ فقال رَجُلٌ: أنا، أعطاه السُّدُسَ، قال: مَعَ مَن؟ قال: لا أدري، قال: لا دَرَيتَ، قال: أيُّكُم أيضًا؟ فقال رَجُلٌ: أنا عِندي مِن ذلك، قال: مَه؟ قال: أعطاه الثُّلُثَ، قال: مَعَ مَن؟ قال: لا أدري، قال: لا دَرَيتَ، ثُمَّ سَألَ أيضًا، فقال رَجُلٌ: أنا عِندي مِن عِلمٍ مِن ذلك، قال: مَه؟ قال: أعطاه النِّصفَ، قال: مَعَ مَن؟ قال: لا أدري، قال: لا دَرَيتَ، ثُمَّ سَألَ أيضًا، فقال رَجُلٌ: أعطاه المالَ كُلَّه، فلَمَّا تَولَّى زَيدٌ الفرائِضَ أعطاه مَعَ الولَدِ الذُّكورِ السُّدُسَ، ومَعَ الإخوةِ الثُّلُثَ، ومَعَ الأخِ الواحِدِ النِّصفَ، وإذا لم يَكُنْ وارِثٌ غَيرُه جَعَلَ له المالَ .
لما ركِبَ السفينةَ فقدَ الحبلةَ فقال له الملكُ : إن الشيطانَ أخذَها ثم أُحضِرَتِ له ومعها الشيطانُ ، فقال له الملكُ : إنَّهُ شريكُكَ فيها فأحسِنْ الشركةَ ، قال : له النصفُ . قال : أحسنْ . قال : له الثلثانِ ولي الثلثُ . قال : أحسنْتَ وأنت َمِحسانٌ إن تأكلَهُ عنبًا وتشربَهُ عصيرًا ، وما طبِخَ على الثلثِ فهو لكَ ولذريتِكَ ، وما جازَ عنِ الثلثِ فهو من نصيبِ الشيطانِ .
إنَّ اللهَ يُمهِلُ حتَّى يذهبَ ثلثُ اللَّيلِ ، فينزلُ فيقولُ : هل من سائلٍ ؟ هل من تائبٍ ؟ هل من مستغفرٍ ؟ هل من مذنبٍ ؟ فقال له رجلٌ : حتَّى يطلُعَ الفجرُ ؟ قال : نعم .
أنَّ ابنَ عباسٍ أرسل إلى زيدِ بنِ ثابتٍ في فريضةِ زوجٍ وأبويٍنِ فقال زيدٌ للأمِّ الثلثُ بعد فرضِ الزوجِ فقال لهُ نصٌّ في كتابِ اللهِ أم برأيِكَ فقال لهُ أقولها برأيي لا أُفَضِّلُ أُمًّا على أبٍ لأنَّ اللهَ تعالى قال فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ .
عن عِكرمةَ قال : أرسل ابنُ عبَّاسٍ إلى زيدِ بنِ ثابتٍ : أتجِدُ في كتابِ اللهِ للأمِّ ثلثَ ما بَقي ؟ فقال : إنَّما أنت رجلٌ تقولُ برأيِك وأنا رجلٌ أقولُ برأيي .
عن رجلٍ من بني غدرةَ أنَّ رجلًا منهم أعتقَ غلامًا عند موتِهِ ولم يكن لهُ مالٌ غيرُهُ فرُفِعَ ذلك إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأعتقَ منهُ الثُّلُثَ واسْتَسْعَى في الثلثيْنِ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قضى أنَّ الجدَّ يقاسِمُ الأخوةَ للأبِ والأمِّ وَ الأخوةَ للأمِّ ما كانَت المقاسَمةُ خيرًا لَه من ثلُثِ المالِ فإن كثُرَ الأخوة أعطى الجدَّ الثُّلثَ وَكانَ ما بَقيَ للأخوةِ للذَّكَرِ مثلُ حظِّ الأُنثَيَينِ وإنَّ بني الأبِ والأمِّ أولَى بذلِكَ مِن بني الأبِ ذُكورِهم ونسائِهم غيرَ أنَّ بني الأبِ يُقاسمونَ الجدَّ بني الأبِ والأمِّ فيردُّونَ علَيهِ ولا يَكونُ لبني الأبِ شيءٌ معَ بني الأبِ والأمِّ إلَّا أن يَكونَ بَنو الأبِ يردُّونَ علَى بناتِ الأبِ والأمِّ فإن بَقيَ شيءٌ بعدَ فرائضِ بناتِ الأبِ والأمِّ فَهُوَ للأخوةِ من الأبِ للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأُنثيينِ .
أنَّ عُمرَ قضى أنَّ الجدَّ يقاسمُ الإخوةَ للأبِ والأمِّ والإخوةِ للأبِ ما كانتِ المقاسمةُ خيرًا له مِن ثلثِ المالِ فإن كثُر الإخوةُ أُعطي الجدُّ الثلثَ وكان للإخوةِ ما بقي للذكرِ مِثلُ حظِّ الأنثيَينِ وقضى أنَّ بني الأبِ والأمِّ أَولى بذلك مِن بني الأبِ ذكورِهم ، وإناثِهم غيرَ أنَّ بني الأبِ يقاسمونَ الجدَّ كبني الأبِ والأمِّ فيردون عليهم ، ولا يكونُ لبني الأبِ مع بني الأبِ والأمِّ إلا أنْ يكونَ بنو الأبِ يردون على بناتِ الأبِ والأمِّ فإن بقي شيءٌ بعدَ فرائضِ بناتِ الأبِ والأمِّ فهو للإخوةِ للأبِ للذكَرِ مِثلُ حظِّ الأنثيَينِ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَضى أنَّ الجَدَّ يُقاسِمُ الإخوةَ لِلأبِ والأُمِّ، والإخوةَ لِلأبِ، ما كانتِ المُقاسَمةُ خَيرًا له مِن ثُلُثِ المالِ، فإنْ كَثُرَ الإخوةُ أُعطيَ الجَدُّ الثُّلُثَ، وكانَ لِلإخوةِ ما بَقيَ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ، وقَضى أنَّ بَني الأبِ والأُمِّ أوْلى بذلك مِن بَني الأبِ ذُكورِهم وإناثِهم، غَيرَ أنَّ بَني الأبِ يُقاسِمونَ الجَدَّ لِبَني الأبِ والأُمِّ، فيُرَدُّونَ عليهم، ولا يَكونُ لِبَني الأبِ مع بَني الأبِ والأُمِّ شَيءٌ إلَّا أنْ يَكونَ بَنو الأبِ يَرُدُّونَ على بَناتِ الأبِ والأُمِّ، فإنْ بَقيَ شَيءٌ بَعدَ فَرائِضِ بَناتِ الأبِ والأُمِّ فهو لِلإخوةِ لِلأبِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. .
لا مزيد من النتائج