نتائج البحث عن
«في رجل قال : أبيعك هذا البز بكذا وكذا دينارا ، تعطيني الدينار من عشرة دراهم .»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ مسعودٍ، قالَ: لا تُقطَعُ اليدُ إلَّا في الدِّينارِ أو عَشرةِ دراهمَ .
وجَدَ علِيٌّ دينارًا فجاء به إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: وَجَدتُ هذا، فقال: عَرِّفْه، فذهَبَ فمَكَثَ ما شاء اللهُ، قال: عَرَّفتُه فلمْ أجِدْ أحَدًا يَتعرَّفُه، قال: فشَأنَكَ به، قال: فذَهَب فرَهَنَه بثَلاثةِ دَراهمَ في طَعامٍ ووَدَكٍ، فبَيْنَما هو كذلك إذ جاء صاحِبُه يَنشُدُه، فعرَفَه، فجاء علِيٌّ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا رَسولَ اللهِ، هذا صاحِبُ الدِّينارِ، قال: أدِّه إليه. .
أنَّهُ عليهِ السَّلامُ جعلَ لمن جاءَ بآبِقٍ من خارجِ الحرمِ دينارًا وفي بعضِ ألفاظِهِ عشرةُ دراهمٍ .
حديث : أنَّ النَّبيَّ جعَلَ ردَّ الآبِقِ إذا جاء به خارجًا مِن الحرَمِ دينارًا [أو عشرةَ دراهمَ] .
لا يُقطَعُ السَّارقُ إلَّا في حُجنَةٍ وقوِّمَت في عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآله وسلَّمَ دينارًا أو عشرةَ دراهمَ .
نَهى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُحاقَلةِ في الزَّرعِ، والمُزابَنةِ في التَّمرِ، قال: والمُحاقَلةُ: الرجُلُ يأتي الزَّرعَ وهو في كُدْسِه، فيقولُ: أَشتَري منكَ هذا الكُدْسَ بكَذا وكَذا، يعني منَ الحِنْطةِ. والمُزابَنةُ: أنْ يأتيَ التَّمرَ في رُؤُوسِ النَّخلِ، فيقولُ آخُذُ منك هذا بكَذا وكَذا منَ التَّمرِ. .
لا يُقطعُ السارقُ إلا في حجفةٍ وقُوِّمت على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دينارًا أو عشرةَ دراهمَ .
وجد عليُّ بنُ أبي طالبٍ دينارًا فجاء به إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال إني وجدت هذا فقال عرِّفْه فذهب ما شاء اللهُ ثم قال قد عرَّفتُه فلم أجدْ أحدًا يعرِفُه قال فشأنُك به قال فذهبت فرهنته بثلاثةِ دراهمَ في طعامٍ وودكٍ فبينا هو كذلك إذ جاء صاحِبُه ينشدُه فعرفه فجاء عليٌّ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال هذا صاحبُ الدينارِ قال أدِّهِ إليه فأدَّاه عليٌّ إليه بعدما أكلوا منه .
وجَدَ علِيُّ بنُ أبي طالبٍ دينارًا فجاء به إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: إنِّي وَجَدتُ هذا، فقال: عَرِّفْه، فذهَبَ ما شاء اللهُ، ثُمَّ قال: قد عَرَّفتُه فلمْ أجِدْ أحَدًا يَعرِفُه، قال: فشَأنَكَ به، قال: فذَهَبتُ فرَهَنتُه بثلاثةِ دَراهمَ في طعامٍ ووَدَكٍ، فبَينا هو كذلك إذ جاء صاحِبُه يَنشُدُه، فعرَفَه، فجاء عليٌّ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: هذا صاحِبُ الدِّينارِ، قال: أدِّه إليه، فأدَّاه عليٌّ إليه بعدَما أكَلوا منه. .
تُقطعُ يدُ السارقِ في ثمنِ المِجنِّ وكان ثمنُ المِجنِّ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ دينارًا أو عشرةَ دراهمَ .
لا تُقطعُ يدُ السارقِ إلا في حَجَفَةٍ وقُوِّمَت يومئذٍ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ دينارًا أو عشرةَ دراهمَ .
لا تُقطَعُ يدُ السَّارقِ إلَّا في حَجَفَةٍ وقوِّمَت يومئذٍ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ دينارًا، أو عشرةَ دراهمَ .
أنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَجَدَ دِينارًا في السوقِ فَأَتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال عَرِّفْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قال فَعَرَّفَهُ ثلاثةَ أَيَّامٍ فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُعَرِّفُهُ فرجع إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبرَهُ فقال شأْنُكَ قال فبَاعَهُ علِيٌّ فابْتَاعَ منه بِثَلاثةِ دراهِمَ شَعِيرًا وبثلاثَةِ دَرَاهِمَ تَمْرًا وقَضَى ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وابتاع بدرهمٍ لحمًا وابتاعَ بدرهمٍ زَيْتًا وكان الدينارُ بأحدَ عشرَ درهمًا فلما كان بعد ذلِكَ جاء صاحبُه فعرَّفَهُ فقال له علِيٌّ قدْ أَمَرَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فانطَلَقَ صاحِبُ الدِّينارِ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرَ ذلِكَ لَهُ فقال لِعَلِيٍّ رُدَّهُ قال قَدْ أَكَلْتُهُ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للرجلِ إذا جاءَنَا شَيْءٌ أدَّيْنَاهُ إِلَيْكَ .
حضَرْنا أبا عُبَيدةَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ أتاه رجُلانِ تبايعَا سِلعةً، فقال أحدُهما: أخذتُها بكذا وبكذا، وقال هذا: بِعتُها بكذا وكذا، فقال أبو عُبَيدةَ: أُتيَ ابنُ مسعودٍ في مثلِ هذا فقال حضرتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم -أُتىَ بمثلِ هذا [ يعني رجلان تبايعا سلعةً فقال أحدُهما أخذتُها بكذا وكذا وقال هذا بعتُها بكذا وكذا ] فأمر البائعَ أن يستحلفَ، ثم يختار المبتاعُ، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك .
اقطَعوا في رُبُعِ الدِّينارِ، ولا تَقطَعوا فيما هو أدْنى مِن ذلك. قالت: وكان رُبُعُ الدِّينارِ يَومَئِذٍ ثَلاثةَ دَراهِمَ. .
لا مزيد من النتائج