نتائج البحث عن
«في رجل قال : الحل عليه حرام ، قال : عليه كفارة يمين ما لم ينو امرأته»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قال: مَن نَذَرَ نَذرًا لم يُسَمِّه، فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذرًا في مَعصيةٍ فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذرًا لا يُطيقُه فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذرًا أطاقَه فَليَفِ به. .
أنَّ أبا بَكرٍ وعُمرَ وابنَ مَسعودٍ رَضِي اللهُ عنهم قالوا: مَن قال لامرأتِه: هي عليْه حَرامٌ، فليْسَت بحَرامٍ، وعليه كفَّارةُ يَمينٍ. .
إذا قالَ رَجُلٌ لِأخيهِ: تَعالَ أُقامِرْكَ، فقَد وَجَبَ عليه كَفَّارةُ يَمينٍ. .
عن ابنِ عباسٍ أنه قالَ : من نذرَ نذرًا لم يسمِّه ، فكفارتُه كفارةُ يمينٍ ، ومن نذرَ نذرًا في معصيةٍ ، فكفارتُه كفارةُ يمينٍ ، ومن نذرَ شيئًا لا يطيقُه ، فكفارتُه كفارةُ يمينٍ .
عن ابنِ عبَّاسٍ؛ أنَّه قال: مَن نذَر نَذْرًا لم يُسَمِّهِ، فكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ، ومَن نذَر نَذْرًا في معصيةٍ، فكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ، ومَن نذَر شيئًا لا يُطِيقُهُ، فكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ. .
إذا قالَ الرَّجلُ لأخيهِ في مجلِسٍ : هلمَّ أقامرْكَ وجبت عليهِ كفَّارةُ يمينٍ وإن لم يفعَلْ .
سألتُ زيدَ بنَ ثابتٍ وابنَ عمرَ عمَّن قالَ لامرأتِهِ : أنتِ عليَّ حرامٌ ، قالا جميعًا : كفَّارةُ يمينٍ .
إذا قال الرجلُ لأخيه في مجلسٍ هَلُمَّ أُقامِرْك فقد وجبتْ عليه كفارةُ يمينٍ وإن لم يفعلْ .
قال: سألْتُ زَيدَ بنَ ثابتٍ، وابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهم، عمَّن قال لامرأتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ، فقالا جَميعًا: كفَّارةُ يَمينٍ. .
أنَّ أبا بَكرٍ وعمرَ وابنَ مسعودٍ قالوا من قالَ لامرأتِهِ هيَ عليَّ حرامٌ فليست بحرامٍ وعليْهِ كفَّارةُ يمينٍ .
أنَّ أبا بكرٍ وعمرَ وابنَ مسعودٍ قالوا : من قال لامرأتِه : هي عليَّ حرامٌ ، فليست بحرامٍ ، وعليه كفَّارةُ يمينٍ .
أصاب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَّ إبراهيمَ ولدِه في بيتِ بعضِ نسائِه، فقالتْ : يا رسولَ اللهِ في بيتي وعلى فِراشي، فجعَلَها عليه حرامًا، فقالتْ : يا رسولَ اللهِ كيفَ تحرِّمُ عليكَ الحلالَ ! فحلَف لها باللهِ لا يُصيبُها، فنزلَتْ يا أيُّها النبيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحلَّ اللهُ لك . قال زيدُ بنُ أسلَمَ : فقَولُ الرجلِ لامرأتِه أنتِ عليَّ حرامٌ لَغوٌ، وإنما تَلزَمُه كفارةُ يمينٍ إن حلَف .
عنْ قبيصةَ أنهُ سألَ زيدَ بنَ ثابتِ وابنَ عمرَ عمنَّ قالَ لامرأتِهِ أنتِ عليَّ حرامٌ فقالَا جميعًا كفارةُ يمينٍ .
سَألْتُ زيْدَ بنَ ثابتٍ وابنَ عُمرَ رَضِي اللهُ عنهما عمَّن قال لامرأتِه: أنتِ علَيَّ حَرامٌ، فقالا جَميعًا: كفَّارةُ يَمينٍ. .
إذا قال الرجلُ لأخيه : هلُمَّ أُقامِرْك فقد وجبتْ عليه كفارةُ يمينٍ وإن لم يفعلْ .
لا مزيد من النتائج