نتائج البحث عن
«في رجل قال لأمته : " قد أعتقتك وتزوجتك ، قال : هي حرة إن شاءت تزوجته وإن شاءت»· 15 نتيجة
الترتيب:
عَن مُجاهِدٍ: {والذينَ يُتَوفَّونَ مِنكُم ويَذَرونَ أزواجًا} [البقرة: 240]، قال: كانَت هذه العِدَّةُ، تَعتَدُّ عِندَ أهلِ زَوجِها واجِبٌ، فأنزَلَ اللهُ: {والذينَ يُتَوفَّونَ مِنكُم ويَذَرونَ أزواجًا وصيَّةً لأزواجِهم مَتاعًا إلى الحَولِ غَيرَ إخراجٍ فإن خَرَجنَ فلا جُناحَ عليكُم في ما فعَلنَ في أنفُسِهنَّ مِن مَعروف} [البقرة: 240]، قال: جَعَلَ اللهُ لَها تَمامَ السَّنةِ سَبعةَ أشْهرٍ وعِشرينَ لَيلةً وصيَّةً، إن شاءَت سَكَنَت في وصيَّتِها، وإن شاءَت خَرَجَت، وهو قَولُ اللهِ تَعالى: {غَيرَ إخراجٍ فإن خَرَجنَ فلا جُناحَ عليكُم}، فالعِدَّةُ كما هي واجِبٌ عليها. زَعَمَ ذلك عن مُجاهِدٍ. وقال عَطاءٌ: قال ابنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَت هذه الآيةُ عِدَّتَها عِندَ أهلِها، فتَعتَدُّ حَيثُ شاءَت، وهو قَولُ اللهِ تَعالى: {غَيرَ إخراجٍ}، قال عَطاءٌ: إن شاءَتِ اعتَدَّت عِندَ أهلِه وسَكَنَت في وصيَّتِها، وإن شاءَت خَرَجَت؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: {فلا جُناحَ عليكُم في ما فعَلنَ}، قال عَطاءٌ: ثُمَّ جاءَ الميراثُ، فنَسَخَ السُّكنى، فتَعتَدُّ حَيثُ شاءَت، ولا سُكنى لَها. [وفي رواية]: عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قال: نَسَخَت هذه الآيةُ عِدَّتَها في أهلِها، فتَعتَدُّ حَيثُ شاءَت؛ لقَولِ اللهِ: {غَيرَ إخراجٍ} نَحوَه. .
عَن مُجاهِدٍ {وَالَّذِينَ يُتَوفَّونَ مِنكُم ويَذَرونَ أزواجًا} [البقرة: 234]، قال: كانَت هذه العِدَّةُ تَعتَدُّ عِندَ أهلِ زَوجِها واجِبًا، فأنزَلَ اللهُ: {والذينَ يُتَوفَّونَ مِنكُم ويَذَرونَ أزواجًا وصيَّةً لأزواجِهِمْ مَتاعًا إلى الحَولِ غيرَ إخراجٍ فَإِنْ خَرَجنَ فلا جُناحَ علَيكُم فيما فعَلنَ في أنفُسِهنَّ مِن مَعروفٍ} قال: جَعَلَ اللهُ لَها تَمامَ السَّنةِ سَبعةَ أشهُرٍ وعِشرينَ لَيلةً وصيَّةً، إن شاءَت سَكَنَت في وصيَّتِها، وإن شاءَت خَرَجَت، وهو قَولُ اللهِ تَعالى: {غَيرَ إخراجٍ فَإِنْ خَرَجنَ فلا جُناحَ علَيكُم} [البقرة: 240]، فالعِدَّةُ كما هي واجِبٌ عليها، زَعَمَ ذلك عن مُجاهِدٍ، وقال عَطاءٌ: قال ابنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَت هذه الآيةُ عِدَّتَها عِندَ أهلِها، فتَعتَدُّ حَيثُ شاءَت، وقَولُ اللهِ تَعالى: {غَيرَ إخراجٍ} [البقرة: 240]، وقال عَطاءٌ: إن شاءَتِ اعتَدَّت عِندَ أهلِها، وسَكَنَت في وصيَّتِها، وإن شاءَت خَرَجَت؛ لقَولِ اللهِ: {فلا جُناحَ علَيكُم فيما فعَلنَ في أنفُسِهنَّ} [البقرة: 234] قال عَطاءٌ: ثُمَّ جاءَ الميراثُ فنَسَخَ السُّكنى، فتَعتَدُّ حَيثُ شاءَت، ولا سُكنى لَها. .
قالَ عَطاءٌ: قالَ ابنُ عبَّاسٍ: نُسِخَتْ هذه الآيةُ عِدَّتُها عندَ أَهلِها، فتَعتدُّ حيثُ شاءتْ، وهو قولُ اللهِ تَعالَى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240]، قالَ عطاءٌ: إنْ شاءتِ اعتدَّتْ عندَ أَهْلِها، وسَكَنَتْ في وصِيَّتِها، وإنْ شاءتْ خَرَجَتْ؛ لقولِ اللهِ تَعالَى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ} [البقرة: 234]. قالَ عَطاءٌ: ثُمَّ جاءَ الميراثُ فنَسَخَ السُّكْنى، فتَعتَدُّ حيثُ شاءَتْ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: نَسَخَتْ هذه الآيةُ عِدَّتَها في أهْلِها، فتَعْتَدُّ حيثُ شاءتْ؛ لقولِ اللهِ تَعالَى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240]. قالَ عطاءٌ: إنْ شاءتِ اعْتدَّتْ في أهْلِها، وإنْ شاءتْ خَرَجَتْ؛ لقولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ} [البقرة: 240]. .
عن ابن عمر قال: إذا كانتِ الأَمَةُ تحتَ عَبدٍ، فأصابَتْها عَتاقةٌ؛ فإنَّها تُخيَّرُ ما لم يَمَسَّها؛ إنْ شاءَتْ كانتِ امرَأتَهُ، وإنْ شاءَتْ فارَقَتْهُ، فإنْ قَرُبَ حتى يُجامِعَها؛ لم تَستَطِعْ أنْ تُنتَزَعَ منه. .
أنَّ امرأةً أسلَمَتْ قبلَ زوجِها وهما نصرانيَّانِ فخَيَّرَهما عمرُ بنُ الخطابِ إن شاءتْ فارقتْهُ وإن شاءتْ أقامتْ عندَهُ .
أنَّ نَصرانيًّا أسلَمَتِ امرأتُه، فخَيَّرَها عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، إنْ شاءَتْ فارَقَتْه، وإنْ شاءَتْ أقامَتْ عليه. .
اشترتْ عائشةُ بَرِيرَةَ منَ الأنصارِ لتُعْتِقَهَا فاشترطُوا علَيْهَا ولاءَها فشَرَطَتْ لهم ذلِكَ فَلَمَّا جاءَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخبرتْهُ فقالَ إِنَّما الولاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ثمَّ صَعِدَ المنبرَ فقالَ مَا بالُ أقوامٍ يشترطونَ شروطًا لَيْسَتْ في كِتَابِ اللهِ مَا كانَ شرطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَمَرْدُودٌ إِلى كِتَابِ اللهِ وكان لِبَرِيرةَ زَوْجٌ فَخَيَّرَهَا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنْ شَاءَتْ أَنْ تَمْكُثَ مَعَ زَوْجِهَا كَمَا هِيَ وإنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ففَارَقَتْهُ فدخل النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَيْتًا فرَأَى رِجْلَ شاةٍ فقال لعائِشَةَ أَلَا تَطْبُخِي لَنَا هذا اللحمَ قال تُصُدِّقَ به على بَرِيرةَ فأهدتْهُ لنَا قال اطْبُخُوهُ فهوَ لها صدقَةٌ ولنَا هَدِيَّةٌ .
عن عبدِ اللهِ بن يزيدِ الخَطميِّ أنَّ نصرانيًّا أسلمَتِ امرأتُهُ فخيَّرَها عمرُ إنْ شاءتْ فارقَتْه وإنْ شاءَتْ أقامَتْ عليه .
عن عبدِ اللَّهِ بنِ يزيدَ الخطميِّ أنَّ نصرانيًا أسلمتِ امرأتُه فخيَّرَها عُمرُ بن الخطاب رضي اللَّه عنه إن شاءت فارَقتهُ وإن شاءت أقامَت عليهِ .
«اشْتَرَتْ عائِشةُ بَريرةَ مِن الأنْصارِ لتُعْتِقَها، واشْتَرطوا عليها وَلاءَها، فشَرَطَتْ لهم ذلك، فلمَّا جاءَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَخبَرَتْه، فقالَ: إنَّما الوَلاءُ لِمَن أَعتَقَ، ثُمَّ صَعِدَ المِنبَرَ، فقالَ: ما بالُ أقْوامٍ يَشْتَرِطونَ شُروطًا ليسَتْ في كِتابِ اللهِ؟ ما كانَ مِن شَرْطٍ ليس في كِتابِ اللهِ فمَرْدودٌ إلى كِتابِ اللهِ. وكانَ لبَريرةَ زَوْجٌ فخَيَّرَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إن شاءَتْ أن تَمكُثَ معَ زَوْجِها كما هي، وإن شاءَتْ فارَقَتْه، فدَخَلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ البَيْتَ، فرَأى رِجْلَ شاةٍ، فقالَ لعائِشةَ: أَلَا تَطْبُخي لنا هذا اللَّحْمَ. قالَتْ: تُصُدِّقَ على بَريرةَ فأَهْدَتْه لنا، قالَ: اطْبُخوه فهو لها صَدَقةٌ ولنا هَدِيَّةٌ». .
قال سلمانُ الفارسِيِّ : أرواحُ المؤمنينَ في برزَخٍ من الأرضِ ، تذهَبُ حيثُ شاءَتْ ، وأرواحُ الكفَّارِ في سِجِّينَ . وفي لفظٍ عنه : نَسَمةُ المؤمنِ ( أي رُوحُهُ ) تذهبُ في الأرضِ حيثُ شاءَتْ .
اشترَتْ عائشةُ بَريرةَ منَ الأنصارِ لتُعتِقَها واشتَرَطوا أن تجعلَ لهم ولاءَها فشرطَتْ ذلك ، فلما جاء نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخبرَتْه بذلك فقال : ما بالُ أقوامٍ يشتَرِطونَ شروطًا ليسَتْ في كتابِ اللهِ ، وكان لبريرةَ زوجٌ فخيَّرها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إن شاءَتْ تمكُثُ مع زوجِها كما هي وإن شاءَتْ فارقَتْه ، ودخَل النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم البيتَ وفيه رِجلُ شاةٍ ، أو يدٌ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ألا طبَخوا لنا هذا اللحمَ ؟ فقالوا : تُصُدِّقَ به على بَريرةَ فأهدَتْه لنا فقال : اطبُخوه فهو لها صدَقَةٌ ولنا هديةٌ .
حديث : تَعتَدُّ المُتوفَّى عنها زوجُها حيث شاءت [يعني حديث: قال ابنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَت هذه الآيةُ عِدَّتَها عِندَ أهلِها، فتعتَدُّ حيثُ شاءت، وهو قَولُ اللهِ تعالى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ}] .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ في رجلٍ قالَ لامرأتِهِ : إذا جاءَ رمضانُ فأنتِ طالقٌ ثلاثًا وبينَهُ وبينَ رمضانَ ستَّةُ أشهرٍ فندمَ فقالَ ابنُ عبَّاسٍ : يطلِّقُ واحدةً فتنقَضي عدَّتُها قبلَ أن يجيءَ رمضانُ فإذا مضى خطبَها إن شاءت. .
لا مزيد من النتائج