نتائج البحث عن
«في رجل قال لامرأته : اخرجي ، استتري ، اذهبي ، لا حاجة لي فيك ، فهي تطليقة إن»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عَبْدِ اللهِ قال: إذا قالَ الرَّجُلُ لامْرَأتِه: اسْتَفْلِحي بأمْرِك -أو: أمْرُك لك- أو وَهَبَها لأهْلِها، فهي تَطْليقةٌ بائِنةٌ. .
عن عبدِ اللهِ قال : إذا قال الرجلُ لامرأتِهِ : استفلحي بأمركِ أو أمركِ لكِ أو وهبها لأهلها فهي تطليقةٌ بائنةٌ .
لما جاء عليُّ بنُ أبي طالبٍ هاهنا البَصْرَةَ دخَلَ على أبي، فقال: يا أبا مسلمٍ، ألا تُعِينُني على هؤلاء القومِ ؟ قال: بلى. قال: فدعا جاريةً له، فقال: يا جاريةُ، أخرجي سيفي. قال: فأخرَجَتْه، فسَلَّ منه قَدْرَ شبرٍ، فإذا هو خَشَبٌ، فقال: إن خليلي وابنَ عمِّك صلى الله عليه وسلم عَهِدَ إليَّ: إذا كانت الفتنةَ بينَ المسلمين فأَتَّخِذُ سيفًا مِن خشبٍ. فإن شِئْتَ خَرَجْتَ معك، قال: لا حاجةَ لي فيك، ولا في سيفِك. .
إنَّ العبدَ إذا قام في الصَّلاةِ فإنَّما هو بينَ يدَيِ الرَّحمنِ، فإذا التفَتَ قال له الرَّبُّ: يا بنَ آدَمَ، أقبِلْ إليَّ، فإذا التفَتَ الثَّانيةَ، قال له الرَّبُّ: يا بنَ آدَمَ، أقبِلْ إليَّ، فإن التفَتَ الثَّالثةَ أو الرَّابعةَ، قال له الرَّبُّ: لا حاجةَ لي فيكَ. .
عن عليٍّ قال : إذا مضَت الأربعةُ الأشهرُ فهي تطليقةٌ بائنةٌ .
أنَّ عُمَرَ كان يَقولُ: «إذا مَضَت أربَعةُ أشهرٍ فهيَ تَطليقةٌ، وهو أملَكُ برَدِّها ما دامَت في عِدَّتِها». .
عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، قال: الإيلاءُ إذا مَضَت أربَعةُ أشهرٍ فهيَ تَطليقةٌ بائِنةٌ. .
طلُقَتْ خالةٌ لي، فأرادَت أن تخرُجَ في عدَّتِها إلى نَخلٍ لَها، فقالَ لَها رجلٌ: ليسَ لَكِ ذلِكَ فأتتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَ: اخرُجي إلى نخلِكِ وجُدِّيهِ، فعسَى أن تصَدَّقي أو تَفعَلي مَعروفًا .
إنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ كان يقولُ : إذا مضت أربعةُ أشهرٍ فهيَ تطليقةٌ ، وهو أملَكُ بردِّها مادامت في عِدَّتها .
أنَّ سُفْيانَ بنَ عبدِ اللهِ وجَدَ عَيْبةً فأتى بها عُمَرَ، فقال: عَرِّفْها سَنةً، فإنْ عُرِفَتْ فذاك، وإلَّا فهي لكَ، فلمْ تُعرَفْ، فلَقيتُه مِن العامِ المُقبِلِ فذكَرتُها له، فقال: هي لكَ؛ إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَنا بذلك، قال: لا حاجةَ لي بها، فقبَضَها عُمَرُ، وجعَلَها في بَيتِ المالِ. .
عن عبدِ اللهِ قال : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ فمضتِ الأربعةُ الأشهرِ فهي تطليقةٌ ، ويَخطبها في عِدَّتِها ولا يَخطبها أحدٌ غيرُهُ ، والعِدَّةُ ثلاثةُ قروءٍ .
عن عبدِ اللَّهِ قالَ : إذا آلَ الرَّجلُ منَ امرأتِهِ فمَضتِ الأربعةُ الأشهرُ فَهيَ تطليقةٌ ويَخطبُها في عدَّتِها ولا يَخطبُها أحدٌ غيرُهُ والعدَّةُ ثلاثةُ قروءٍ .
عنِ ابنِ عمرٍو وابنِ عبَّاسٍ قالَ إذا آلَى فلم يَفئْ حتى يمضِيَ الأربعةُ أشهرٍ فَهيَ تطليقةٌ بائنةٌ .
أنَّ عثمانَ بنَ عفانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولانِ في الإيلاءِ : إذا مضتْ أربعَةُ أشهرٍ ، فهيَ تطليقةٌ واحدةٌ ، وهي أَحَقُّ بنفسها ، وتَعْتَدُّ عِدَّةَ المُطَلَّقَةِ .
لا مزيد من النتائج