حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في رجل قال لرجل : بع هذا الثوب بكذا ، فباعه بأنقص ! قال : " البيع جائز ، ويضمن»· 15 نتيجة

الترتيب:
[ عن ] ابنِ عبَّاسٍ أنَّه كان لا يرَى بذلكَ بأسًا ، يعني إنْ قال : بِعْ هذا بعشرةٍ فما زاد فهو لكَ ، صحَّ البيعُ وله الزِّيادةُ .
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 1467
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم أقف عليه الآن
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن صَفقتَينِ في صَفقةٍ واحدةٍ. قال أسْودُ: قال شَريكٌ: قال سِماكٌ: الرَّجُلُ يَبيعُ البَيعَ، فيقولُ: هو بنَساءٍ بكذا وكذا، وهو بنَقدٍ بكذا وكذا. .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 3783
الحُكم
صحيحصحيح لغيره
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ صفقتين في صفقةٍ واحدةٍ قال أسودُ : قال شريكٌ : قال سِماكٌ : الرجلُ يبيعُ البيعَ فيقولُ هو بِنَسَاءٍ بكذا وكذا وهو بنَقْدٍ بكذا وكذا .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 5/295
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن أبي الوضيء قال: كُنَّا في سَفَرٍ في عَسكَرٍ، فأتى رَجُلٌ معه فَرَسٌ، فقال له رَجُلٌ منَّا: أتَبيعُ هذا الفَرَسَ بهذا الغُلامِ؟ قال: نَعم، فباعَهُ ثم باتَ معَنا، فلمَّا أصبَحَ قامَ إلى فَرَسِه؛ فقال له صاحِبُنا: ما لكَ ولِلفَرَسِ؟ أليس قد بِعتَنيه؟ فقال: ما لي في هذا البَيعِ من حاجةٍ، قال: ما لكَ ذلك، لقد بِعْتَني، فقال لهُما القومُ: هذا أبو بَرْزةَ صاحِبُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأتَياهُ، قال لهُما: أتَرضَيانِ بقَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ فقالا: نَعم، فقال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لم يتَفَرَّقا، وإنِّي لَأراكُما افتَرَقْتُما. .
الراوي
أبو برزة الأسلمي
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 2809
الحُكم
صحيحصحيح
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ صفْقَتَيْنِ في صفْقَةٍ واحدةٍ ، قال سِمَاكُ الرجلُ يبيعُ البيعَ فيقولُ هُوَ بِنَسَاءٍ بِكَذَا وَكَذَا وهو بِنَقْدٍ بِكَذَا وَكَذَا .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4-87
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن صَفقتينِ في صَفقةٍ واحدةٍ قالَ سماكٌ كان الرَّجلُ يبيعُ البيعَ فيقولُ هوَ بنساءٍ بِكذا وَكذا وَهوَ بنقدٍ بِكذا وَكذا .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/149
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] شريك هو ابن عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ
[عن] عبدِ الوارثِ بنِ سعيدٍ قال قدِمْتُ مكَّةَ فوجَدْتُ بها أبا حَنيفةَ وابنَ أبي ليلى وابنَ شُبْرُمةَ فسأَلْتُ أبا حَنيفةَ قُلْتُ ما تقولُ في رجُلٍ باع بَيْعًا وشرَط شرطًا قال البَيْعُ باطلٌ والشَّرطُ باطلٌ ثمَّ أتَيْتُ ابنَ أبي ليلى فسأَلْتُه فقال البَيْعُ جائزٌ والشَّرطُ باطلٌ ثمَّ أتَيْتُ ابنَ شُبْرُمةَ فسأَلْتُه فقال البَيْعُ جائزٌ والشَّرطُ جائزٌ فقُلْتُ يا سبحانَ اللهِ ثلاثةٌ مِن فُقَهاءِ العِراقِ اختلَفْتُم علَيَّ في مسألةٍ واحدةٍ فأتَيْتُ أبا حَنيفةَ فأخبَرْتُه فقال لا أدري ما قالا حدَّثني عمرُو بنُ شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدِّه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بَيْعٍ وشَرْطٍ، البَيْعُ باطلٌ والشَّرطُ باطلٌ ثمَّ أتَيْتُ ابنَ أبي ليلى فأخبَرْتُه فقال لا أدري ما قالا حدَّثني هِشامُ بنُ عُروةَ عن أبيه عن عائشةَ قالت أمَرني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ أشتريَ بَريرةَ فأُعتِقَها، البيعُ جائزٌ والشَّرطُ باطلٌ ثمَّ أتَيْتُ ابنَ شُبْرُمةَ فأخبَرْتُه فقال ما أدري ما قالا حدَّثني مِسعَرُ بنُ كِدَامٍ عن مُحارِبِ بنِ دِثارٍ عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال بِعْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ناقةً وشرَط لي حُملانَه إلى المدينةِ البَيْعُ جائزٌ والشَّرطُ جائزٌ .
الراوي
عبدالله بن عمرو وعائشة وجابر بن عبدالله
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 4/335
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة إلا عبد الوارث
واشتمال الصماء يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن ، والمنابذة أن يقول : إذا نبذت إليك هذا الثوب ، فقد وجب البيع . والملامسة : أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه ، فإذا مسه وجب البيع
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3378
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
واشتمالُ الصَّمَّاءِ : يشتملَ في ثوبٍ واحدٍ يضَعُ طرفيِ الثَّوبِ على عاتقِهِ الأيسرِ ، ويُبرزُ شقَّهُ الأيمنَ والمُنابذةُ أن يقولَ : إذا نَبذتُ إليكَ هذا الثَّوبَ فقد وجبَ البيعُ ، والملامَسةُ : أن يمسَّهُ بيدِهِ ولا ينشرُهُ ولا يقلِّبُهُ ، فإذا مسَّهُ وجبَ البيعُ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 3378
الحُكم
صحيحصحيح
عنِ ابنِ عمرَ قال : أن منقذًا سُفِعَ في رأسِهِ في الجاهليةِ مأمومةً فخَبَلَتْ لسانَهُ فكان يُخدَعُ في البيعِ فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : بعْ وقلْ : لا خِلابةَ ثم أنتَ بالخيارِ ثلاثًا من بَيعِكَ قال ابنُ عمرَ : فسمعْتُهُ يقولُ إذا بايعَ : لا خذابةَ لا خذابةَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/409
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
عن ابنِ عمرَ قالَ: إنَّ منقذًا سقعَ في رأسِهِ مأمومةً في الجاهليَّةِ فخبلت لسانَهُ، فَكانَ يخدعُ في البيعِ، فقالَ لَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: بع وقل لا خلابة، ثمَّ أنتَ بالخيارِ ثلاثًا من بيعِكَ، قالَ ابنُ عمرَ: فسمعتُه يقولُ إذا بايعَ لا خذابةَ لا خذابةَ .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/295
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي غاية الصحة
أنَّ منقذًا سُفِعَ في رأسِهِ مأمومةً في الجاهليةِ فخَبَلَتْ لسانَهُ ، فكان يُخدعُ في البيعِ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : بِعْ ، وقل : لا خِلَابَةَ ، وأنتَ بالخيارِ ثلاثًا من بيعكَ ، قال ابنُ عمرَ : فسمعتُهُ يقولُ إذا بايع : لا خِلَابةَ لا خِلاَبةَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 5/551
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمحفوظ
كان الرَّجلُ يقولُ: أمَرَتْني نفْسي بكذا، وأمَرَتْني نفْسي بكذا، فأنزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ} [الأحزاب: 4]. .
الراوي
الحسن
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 3374
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] مبارك- هوابن فضالة- قال الحافظ في "التقريب":صدوق يدلس ويسوي.
مرَّرسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على رجلٍ يبيعُ طعامًا مغلوثًا فيه شعيرٌ ، فقال : اعزِلْ هذا من هذا وهذا من هذا ، ثم بِعْ ذا كيف شئتَ فإنه ليس في دِينِنا غِشٌّ .
الراوي
سليمان بن موسى
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل لأبي داود · 263
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في كتاب المراسيل
جاء رَجُلٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ بَعدَ الظُّهرِ، فقال: يا نَبيَّ اللهِ، يُصلِّي أحَدُنا في الثَّوبِ الواحِدِ؟ قال: فسَكَتَ، حتى إذا حَضَرَ العَصرُ، حَلَّ إزارَه فطارَقَ بَينَ مِلْحَفَتِه وإزارِه، ثُمَّ تَوَشَّحَ بهما على مِنْكَبَيْه، فلمَّا قَضَى الصلاةَ -صلاةَ العَصرِ- وانصَرَفَ، قال: أين؟ يَعْني أين هذا السائلُ عن الصلاةِ في الثَّوبِ الواحِدِ؟ فقال رَجُلٌ: أنا يا نَبيَّ اللهِ. فقال: أوَكُلُّ الناسِ يَجِدُ ثَوبَينِ؟! .
الراوي
طلق بن علي الحنفي
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 00/ 22
الحُكم
صحيحصحيح لغيره

لا مزيد من النتائج