نتائج البحث عن
«في رجل قال لرجل : زنيت في الشرك ، قال : " يضرب الحد إلا أن يأتي بالبينة ؛ لأنه»· 15 نتيجة
الترتيب:
إنَّ أمير منَ الأمَراءِ سألَ ابنَ عمرَ عن رجلٍ قَذفَ أمَّ ولدٍ لرجلٍ فقالَ ابنُ عمرَ : يُضرَبُ الحدَّ صاغرًا .
أنَّ امرأةً أتتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالت: إنِّي قدْ زنَيْتُ، فأقِمْ فيَّ الحدَّ، فقال: انْطَلِقي، فضَعِي ما في بَطنِك، فلمَّا وضَعَت ما في بَطنِها أتَتْه، فقالت: إنِّي زنَيتُ، فأقِمْ فيَّ الحدَّ، فقال: انطَلِقي حتَّى تَفطِمي وَلَدَكِ، فلمَّا فَطَمَت وَلَدَها جاءتْ فقالتْ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي زنَيْتُ، فأقِمْ فيَّ الحدَّ، فقال: هاتِي مَن يَكفُلُ ولَدَكِ، فقام رجُلٌ فقال: أنا أكْفُلُ ولَدَها، فرَجَمَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
قال رجلٌ : يا رسولَ اللهِ , زنيتُ بامرأةٍ في الجاهليَّةِ , أفأنكِحُ ابنتَها .
أن عمرَ كانَ يضربُ في التعريضِ الحدَّ .
قال رجل يا رسولَ اللهِ زنيْتُ بامرأةٍ في الجاهليةِ أفأنْكِحُ ابنتَها قال لا أرى ذلك ولا يَصلحُ لكَ أن تنكحَ امرأةً تَطَّلعُ منَ ابنتِها على ما تطلِعُ عليْهِ منها .
قالَ رَجُلٌ: يا رَسولَ اللهِ، زَنَيْتُ بامْرَأةٍ في الجاهِليَّةِ، أَفَأَنكِحُ ابنتَها؟ قالَ: "لا أرى ذلك، ولا يَصِحُّ لك أن تَنكِحَ امْرَأةً تَطَّلِعُ مِن بنتِها على ما تَطَّلِعُ عليه مِنها". .
قالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ إني زَنيتُ بامرأَةٍ في الجاهليَّةِ أفأنكِحُ ابنتَها قالَ لا أرى ذلكَ يصلُحُ لك أن تنكِحَ امرأةً تطَّلِعُ من ابنتِها على ما تطَّلِعُ عليهِ منها .
قال رَجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي زَنيتُ بامرأةٍ في الجاهليَّةِ أفأنكِحُ ابنتَها؟ قال: لا أرى ذلك، ولا يصلُحُ أنْ تَنكِحَ امرأةً تَطَّلِعُ من ابنتِها على ما تَطَّلِعُ عليه منها. .
عن رجُلٍ مِن نَجْرانَ، أنَّه سأل ابنَ عُمرَ، فقال: إنَّما أَسألُكَ عنِ اثنتَينِ: عنِ الزَّبِيبِ والتَّمرِ، وعنِ السَّلَمِ في النَّخلِ؟ فقال ابنُ عُمرَ: أُتيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ برجُلٍ سَكْرانَ، فقال: إنَّما شَرِبتُ زَبيبًا وتمْرًا، قال: فجَلَدَه الحدَّ، ونَهَى عنهُما أنْ يُجمَعَا. قال: وأَسلَمَ رجُلٌ في نَخلٍ لرجُلٍ، فقال: لم تَحمِلْ نَخْلُه ذلك العامَ، فأَراد أنْ يَأخُذَ دَراهِمَه، فلمْ يُعطِهِ، فأَتَى به رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: لم تَحمِلْ نَخْلُه؟ قال: لا، قال: ففيمَ تَحبِسُ دَراهِمَه؟!، قال: فدَفَعَها إلَيهِ. قال: ونَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن السَّلَمِ في النَّخلِ حتى يَبْدُوَ صَلاحُه. .
عن رجلٍ من نجرانَ أنه سأل ابنَ عمرَ فقال : إنما اسألُك عن اثنتينِ عن الزبيبِ والتمرِ وعن السلمِ في النخلِ فقال ابنُ عمرَ أُتِىَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ برجلٍ سكرانَ فقال إنما شربت زبيبًا وتمرًا قال فجلده الحدَّ ونهَى عنهما أنْ يُجمعا قال وأسلَمَ رجلٌ في نخلٍ لرجلٍ فقال لم تحملْ نخلُه ذلك العامَ فأراد أن يأخذَ دراهمَه فلم يعطِه فأتَى به رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال لم تحملْ نخلُه قال لا قال ففِيم تحبسُ دراهمَه قال فدفعها إليه قال ونهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن السَّلَمِ في النخلِ حتى يبدوَ صلاحُه .
جاءَ ماعزُ بنُ مالِكٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فقالَ : إنِّي زَنَيْتُ ، فأعرَضَ عنهُ ، ثمَّ قالَ : إنِّي قد زَنَيْتُ ، فأعرضَ عنهُ ، ثمَّ قالَ : إنِّي زَنَيْتُ ، فأعرَضَ عنهُ ، ثمَّ قالَ : قد زَنَيْتُ ، فأعرضَ عنهُ ، حتَّى أقرَّ أربعَ مرَّاتٍ ، فأمرَ بِهِ أن يرجمَ ، فلمَّا أصابَتهُ الحجارةُ أدبرَ يشتدُّ ، فلقيَهُ رجلٌ بيدِهِ لحيُ جملٍ ، فضربَهُ فصرعَهُ ، فذُكِرَ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فرارُهُ حينَ مسَّتهُ الحجارةُ ، فقالَ : فَهَلَّا ترَكْتُموه .
أنَّ رجلًا قال لرجلٍ : واللهِ ما أنا بزانٍ ولا ابنِ زانٍ ، فرُفِع إلى عمرَ رضِي اللهُ عنه فضربه الحدَّ تامًّا .
أُتِيَ ابنُ مسعودٍ برجلٍ فقال إني زنيتُ قال إذا نرجمُك إن كنتَ أحصنتَ قالوا إنما أتى جاريةَ امرأتِه فقال عبدُ اللهِ إن كنتَ استكرهتَها فاعتقها وأعطِ امرأتَك جاريةً مكانها فقال واللهِ لقد استكرهتُها وضربتُها فلم يرجمْهُ وأمر به فضُرِبَ دون الحدِّ .
عن عليٍّ : يُضربُ الرَّجلُ قائمًا ، والمرأةُ قاعدةً في الحدِّ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لرجُلٍ: اقرَأْ عِندَ منامِك {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}؛ فإنَّها براءةٌ من الشِّركِ .
لا مزيد من النتائج