نتائج البحث عن
«في رجل قال لرجل : يا شارب خمر ، قال : ليس عليه حد»· 15 نتيجة
الترتيب:
زيادةُ قتلِه في الرابعةِ[يعني في حدِّ شاربِ الخمرِ] .
عن عليٍّ في الرَّجلِ يقولُ للرَّجلِ: يا خبيثُ يا فاسقُ، قال: ليس عليه حدٌّ معلومٌ، يعزِّرُ الوالي ممَّا يرَى .
أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ مرَّ بالسوقِ لطعامِ لرجلٍ فأدخل يدَه فيه فأخرج منه شيئًا ليسَ كالظاهرِ فأنِف بصاحبِه ثم قال لرجلٍ معَه نادِ في الناسِ ليس مِنَّا مَن غشَّنا .
جاء رجلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، وفي حِجرِه أيتامٌ ، وكان عنده خمرٌ حين حُرِّمَتِ الخمرُ ، فقال : يا رسولَ اللهِ ! أبيعُها خَلًّا ؟ قال : لا ، قال : فصَبَّها حتى سال بها الوادي .
جاءَ رجلٌ إلى النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وفي حجرِه يتيمٌ ، وَكانَ عندَه خَمرٌ حينَ حُرِّمتِ الخمرُ ، فقالَ يا رسولَ اللَّهِ أصنعُها خلًّا ؟ قالَ لا ، فَصبَّها حتَّى سالَ الوادي .
عن أمِّ سَلَمةَ: أنَّها سألَت النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أتُصلِّي المرأةُ في دِرعٍ وخِمارٍ ليس عليها إزارٌ؟ قال: نعَم، إذا خمَّر الدِّرعُ القدمَينِ. .
عن عليٍّ في الرَّجلِ يقولُ للرَّجلِ : يا فاسقُ : يا خبيثُ ، ليس عليه حدٌّ معلومٌ ، يُعزِّرُه الوالي ممَّا يرَى .
قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لرجلٍ يُمازِحُه : ضرب اللهُ عنقَكَ . قال الرجلُ : يا رسولَ اللهِ في سبيلِه .
من قال لرجلٍ من الأنصارِ يا يهوديُّ فاضربوه عشرينَ ومن قال لرجلٍ يا مخنثُ فاضربوه عشرينَ .
بَيْنما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يخطُبُ الناسَ يَومَ الجُمُعةِ أتاه رجُلٌ مِن بني لَيْثِ بنِ بَكْرِ بنِ عبدِ مَناةِ بنِ كِنانةَ يتخطَّى الناسَ، حتى اقترَبَ إليه فقال: يا رسولَ اللهِ، أقِمْ عليَّ الحدَّ. فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اجلِسْ. فجلَسَ، ثمَّ قامَ في الثالثةِ، فقال مِثلَ ذلكَ. فقال: وما حَدُّكَ؟ قال: أتَيتُ امرَأةً حَرامًا. فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لرجُلٍ مِن أصحابِه فيهم عليُّ بنُ أبي طالبٍ، والعبَّاسُ، وزَيدُ بنُ حارثةَ، وعثمانُ بنُ عفَّانٍ: انطلِقوا به فاجلِدوه مئةَ جَلْدةٍ. ولم يكُنِ اللَّيْثيُّ تزوَّجَ. فقالوا يا رسولَ اللهِ: ألَا تجلِدُ التي خبَثَ بها؟! فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ائتوني به مجلودًا. فلمَّا أُتِىَ به قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن صاحبتُكَ؟ قال: فلانَةُ امرأةٌ مِن بني بَكْرٍ، فأُتِىَ بها فسألَها فقالت: كذَبَ واللهِ ما أعرِفُه، وإنِّي ممَّا قال لبريئةٌ، اللهُ على ما أقولُ مِن الشاهدينَ. فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن شهِدَ على أنَّكَ خبَثتَ بها، فإنَّها تنكِرُ، فإنْ كانَ لكَ شُهَداءُ جلَدتُها حَدًّا، وإلَّا جلَدْناكَ حَدَّ الفِرْيةِ. فقال: يا رسولَ اللهِ، ما لي مَن يشهَدُ. فأمَرَ به فجُلدَ حَدَّ الفِرْيةِ ثمانينَ. .
كنَّا عندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأتاه رجُلٌ فقال يا رسولَ اللهِ إنِّي أصَبْتُ حدًّا مِن حدودِ اللهِ فأقِمْ فيَّ حدَّ اللهِ فطهِّرْني فقال أليس قد توضَّأْتَ وأحسَنْتُ الوُضوءَ وتطهَّرْتُ فأحسَنْتُ الطُّهورَ وشهِدْتَ معنا الصَّلاةَ آنفًا قال بلى قال اذهَبْ فهي كفَّارتُكَ .
قال رجلٌ يا رسولَ اللهِ ما السُّحتُ قال أن تشفعَ لرجلٍ عند إمامٍ جائرٍ فتدفعَ عنه مظلمَته أو تردَّ حقًّا هو له فيُهدي إليكَ هديةً فتقبَّلها منه فذلك أكبرُ السُّحتِ .
أن عمرَ جعله [يعني حدَّ شاربِ الخمرِ] أربعينَ سوطًا فلما رآهم لا يتناهونَ جعلَه ستينَ سوطًا فلما رآهم لا يتناهونَ جعله ثمانينَ سوطًا وقال هذا أدنِى الحدودِ .
عن رَجُلٍ، قال: كُنتُ في مَجلِسٍ فيه عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ بالمَدينةِ، فقال لرَجُلٍ مِنَ القَومِ: يا فُلانُ، كَيفَ سَمِعتَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَنعَتُ الإسلامَ؟ قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: «إنَّ الإسلامَ بَدَأ جَذَعًا، ثُمَّ ثَنيًّا، ثُمَّ رَباعِيًا، ثُمَّ سَديسًا، ثُمَّ بازِلًا» قال: فقال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: «فما بَعدَ البُزولِ إلَّا النُّقصانُ». .
قال عليٌّ: لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يسنَّ فيه شيئًا، وإنما قلنا نحن [يعني في شاربِ الخمرِ] .
لا مزيد من النتائج