حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في رجل قتله ثلاثة نفر ، فأراد وليه أن يعفو عن بعض ويقتل بعضا ويأخذ من بعض الدية»· 15 نتيجة

الترتيب:
عَنِ ابْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: أَقْبَلَ عَمَّارٌ وَهُوَ ابْنُ إِحْدَى وَتِسْعِينَ سَنَةً، وَكَانَ أَقْدَمَ فِي الْبِلَادِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ أَقْبَلَ إِلَيْهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ: عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ، وَعُمَرُ بْنُ الْحَارِثِ الْخَوْلَانِيُّ، وَشَرِيكُ بْنُ سَلَمَةَ فَانْتَهُوا إِلَيْهِ جَمِيعًا وَهُوَ، يَقُولُ: «وَاللَّهِ لَوْ ضَرَبْتُمُونَا حَتَّى تَبْلُغُوا بِنَا سَعَفَاتِ هَجَرَ لَعَلِمْنَا أَنَّا عَلَى الْحَقِّ وَأَنْتُمْ عَلَى الْبَاطِلِ»، فَحَمَلُوا عَلَيْهِ جَمِيعًا فَقَتَلُوهُ، وَزَعَمَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الَّذِي قَتَلَهُ، وَيُقَالُ: بَلْ قَتَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْحَارِثِ الْخَوْلَانِيُّ .
الراوي
ابْنِ أَبِي عَوْنٍ
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 5768
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
بعَثني النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى اليمَنِ فوجَدتُ حيًّا قد بنَوا للأسدِ زبيةً فصادوه ، فبيناهم يتَدَافعونَ ينظُرونَ إلى الزبيةِ إذ سقَط رجلٌ فتعلَّق برجلٍ فتعلَّق الآخرُ بآخرَ حتى كانوا فيه أربعةً فجرَحهم الأسدُ فماتوا كلُّهم ، فانتبَذ له رجلٌ بحربةٍ فقتَله فماتوا مِن جراحاتِهم فقام بعضُ أولياءِ هؤلاءِ الثلاثةِ إلى أولياءِ الأولِ فقالوا : دو صاحبَنا قال : فأخَذ السلاحَ بعضُهم على بعضٍ ، قال : فأتاهم عليٌّ ، فقال : تُريدونَ أن تقتَتِلوا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حيٌّ وأنا إلى جنبِكم ، ولو اقتتَلتُم قتَلتُم أكثرَ مما تختَلِفونَ فيه ، فأنا أقضي بينكم ، فإن رضيتُم فهو القضاءُ ، وإلا حُجِز بعضُكم عن بعضٍ حتى تأتوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيكونَ هو الذي يقضي بينكم ، فمَن عَدا بعد ذلك منكم فلا حقَّ له ، اجمَعوا منَ القبائلِ الذين حفَروا البئرَ ربعَ الديةِ وثلثَ الديةِ ونصفَ الديةِ والديةَ كاملةً فللأولِ ربعُ الديةِ لأنه مات مِن فوقِه ثلاثةٌ ، والذي يليه ثلثُ الديةِ لأنه مات مِن فوقِه اثنانِ ، والثالثُ نصفُ الديةِ لأنه مات مِن فوقِه واحدٌ والرابعُ الديةُ كاملةٌ ، قال : فأبَوا أن يَرضوا ، فأتَوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فلقوه عند مقامِ إبراهيمَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقَصُّوا عليه القصةَ : فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : أنا أقضي بينكم واحتَبى ببردةٍ وجلَس فقال رجلٌ منَ القومِ : إنَّ عليًّا قد قضى بيننا ، فلما قصُّوا عليه القصةَ أجازه .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 5/390
الحُكم
صحيحإسناده حسن
أنَّ ثَلاثةَ نَفرٍ اشتَرَكوا في طُهرٍ، فلَم يُدرَ لمَنِ الولَدُ، فاختَصَموا إلى عَليٍّ، فأمَرَ أن يَقتَرِعوا، فأمَرَ الذي أصابَته القُرعةُ أن يُعطيَ الآخَرَينِ ثُلُثَيِ الدِّيةِ .
الراوي
أبو الخليل
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 20348
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[لا يثبت]
عن زيدِ بنِ أرقمَ قال كنتُ عند النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فجاء رجلٌ من أهلِ اليمنِ فقال إنَّ ثلاثةَ نفرٍ أتوا عليًّا يختصمون في ولدٍ وقعوا على امرأةٍ في طهرٍ واحدٍ [ فأقرعَ بينهم فضمَّن الذي أصابتْهُ القرعةُ ثلثيِ الديةِ وجعل الولدَ لهُ قال زيدُ بنُ أرقمَ فأتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرتُه بقضاءِ عليٍّ ] فضحك النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
الراوي
زيد بن أرقم
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
البداية والنهاية · 5/96
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] الأجلح بن عبد الله الكندي فيه كلام [وروي] مرسلا
كنتُ عند النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فجاء رجُلٌ مِن اليمَنِ، فقال: إنَّ ثلاثةَ نفَرٍ مِن أهلِ اليمَنِ أتَوْا عليًّا يختصِمون في ولَدٍ، وقد وقَعوا على امرأةٍ في طُهْرٍ واحدٍ، فقال: إنِّي مُقرِعٌ بينكم، فمَن قرَعَ فله الولَدُ، وعليه لصاحبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ، فأقرَع بينهم، فجعَله لِمَن قرَعَ، فضَحِك النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
الراوي
زيد بن أرقم
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 9 / 286
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
عن زيدِ بنِ أرقمَ أنَّ عليًّا أتي في ثلاثةِ نفرٍ إذ كان في اليمنِ اشتركوا في ولدٍ فأقرعَ بينهم فضمَّنَ الذي أصابتْهُ القرعةُ ثلثيِ الديةِ وجعل الولدَ لهُ قال زيدُ بنُ أرقمَ فأتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرتُه بقضاءِ عليٍّ فضحك حتى بدت نواجذُه .
الراوي
زيد بن أرقم
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
البداية والنهاية · 5/96
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] الأجلح بن عبد الله الكندي فيه كلام
بعَثَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى اليمَنِ... فذكَرَ هذه القِصَّةَ، ثمَّ قال: قال عليٌّ رضي اللهُ عنه: اجمَعوا في القبائلِ الذينَ حضَروا رُبُعَ الدِّيَةِ، وثلُثَ الدِّيَةِ، ونصفَ الدِّيَةِ، والدِّيَةَ كاملةً، فللأولِ الرُّبُعُ مِن أجْلِ أنَّه أهلَكَ مَن يليه، والثاني ثُلثُ الدِّيَةِ مِن أجْلِ أنَّه أهلَكَ مَن فَوقَه، والثالثِ نصفُ الدِّيَةِ مِن أجْلِ أنَّه أهلَكَ مَن فَوقَه، والرَّابعِ الدِّيَةُ كاملةٌ. فزعَمَ حَنَشٌ أنَّ بعضَ القَومِ كرِهَ ذلكَ، حتى أتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلقُوه عندَ مَقامِ إبراهيمَ عليه السلامُ، فقَصُّوا عليه القِصَّةَ، فاحْتَبى بُرْدةً، ثمَّ قال: أنا أَقْضي بينَكم. فقال رجُلٌ مِن القومِ: إنَّ عليًّا قضَى بينَنا، فقصُّوا عليه القِصَّةَ، فأجازَه. .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/111
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] إرسال و[فيه] حنش بن المعتمر غير محتج به
[ عن ] عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي اللهُ عنه قال : لما بعثني النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى اليمنِ انتهينا إلى قومٍ قد بنوا زُبيةً للأسدِ ، فبينا هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجلٌ فتعلَّق بآخرَ ، ثم تعلَّق الرجلُ بآخرَ حتى صاروا أربعةً ، فجرحهم الأسدُ ، فانتدب له رجلٌ بحَربةٍ فقتله ، وماتوا من جراحِهم كلُّهم ، فقاموا أولياءُ الأولِ إلى أولياءِ الآخرِ فأخرجوا السلاحَ ليقتتلوا ، فأتاهم عليٌّ رضي اللهُ عنه على تفيئةِ ذلك ، فقال : تريدون أن تقتتلوا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حيٌّ ؟ إني أقضي بينكم قضاءً إن رضيتُم به فهو القضاءُ ، وإلا يحجرُ بعضُكم على بعضٍ حتى تأتوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيكون هو الذي يقضي بينكم ، فمن عدا بعد ذلك فلا حقَّ له ، اجمعوا من قبائلِ العربِ الذين حفروا البئرَ ربعَ الدِّيةِ وثلثَ الدِّيةِ ونصفَ الدِّيةِ والديةَ كاملةً ، فللأولِ ربعُ الدِّيةِ ، لأنه هلك من فوقِه ثلاثةٌ ، وللثاني ثلثُ الدِّيةِ ، وللثالثِ نصفُ الدِّيةِ ، وللرابعِ الديةُ كاملةً ، فأبوا أن يرضُوا ، فأتوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو عند مقامِ إبراهيمَ عليه السلامُ فقصُّوا عليه القصةَ ، فقال : أنا أقضي بينكم ، واحتَبى ، فقال رجلٌ من القومِ : إنَّ عليًّا قضى فينا ، فقصوا عليه القصةَ ، فأجازه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/468
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه حنش بن المعتمر ذكر من جرحوه]
بعثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى اليمنِ فانتهينا إلى قومٍ قد بَنَوْا زُبْيَةً للأسدِ فبينا هم كذلك يتدافعونَ إذ سقط رجلٌ فتعلَّقَ بآخرَ ثم تعلَّقَ الرجلُ بآخرَ حتى صاروا فيها أربعةً فجرحهمُ الأسدُ فانتدبَ لهُ رجلٌ بحربةٍ فقتلَهُ وماتوا من جراحتهم كلهم ، فقام أولياءُ الأولِ إلى أولياءِ الآخرِ فأخرجوا السلاحَ ليَقتتلوا فأتاهم عليٌّ رَضِيَ اللهُ عنهُ على تَفِئَةِ ذلك فقال : تُريدونَ أن تَقتتلوا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حيٌّ ؟ إني أقضي بينكم قضاءً إن رضيتم بهِ فهو القضاءُ ، وإلَّا حَجَرَ بعضكم على بعضٍ حتى تأتوا النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فيكونَ هو الذي يَقضي بينكم ، فمن عدا بعد ذلك فلا حقَّ لهُ ، اجْمَعُوا لهُ من قبائلِ الذين حضروا البئرَ ربعَ الدِّيَةِ وثلثَ الدِّيَةِ ونصفَ الدِّيَةِ والدِّيَةَ كاملةً ، فللأولِ ربعُ الدِّيَةِ لأنَّهُ هلك من فوقِهِ ثلاثةٌ وللثاني ثلثُ الدِّيَةِ وللثالثِ نصفُ الدِّيَةِ وللرابعِ الدِّيَةُ كاملةٌ ، فأَبَوْا أن يَرْضَوْا فأَتَوْا النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهو عند مقامِ إبراهيمَ عليهِ السلامُ فقَصُّوا عليهِ القصةَ فقال : أنا أقضي بينكم واحتبى فقال رجلٌ من القومِ : إنَّ عليًّا قضى فينا فقَصُّوا عليهِ القصةَ فأجازَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
السنن والأحكام · 5/413
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ فيه ] حنش بن المعتمر قال البخاري : يتكلمون في حديثه
بعَثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ إلى اليمنِ فانتهَينا إلى قومٍ قد بنوا زُبيةً للأسدِ فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجلٌ فتعلَّقَ بآخرَ ثم تعلّق الرجلُ بآخرَ حتى صاروا فيها أربعةً فجرحَهم الأسدُ فانتدب له رجلٌ بحربةٍ فقتله وماتوا من جراحتِهم كلُّهم فقام أولياءُ الأولِ إلى أولياءِ الآخرِ فأخرَجوا السِّلاحَ ليقتتلوا فأتاهم عليٌّ رضوان اللهِ عليه على تفيئةِ ذلك فقال تريدون أن تقتتلوا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ حيٌّ إني أقضي بينكم قضاءً إن رضيتُم به فهو القضاءُ وإلا حجَر بعضُكم على بعضٍ حتى تأتوا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ فيكون هو الذي يقضي بينكم فمن عدا بعد ذلك فلا حقَّ له اجمَعوا من قبائلِ الذين حضروا البئرَ ربعَ الدِّيةِ وثُلثَ الديةِ ونصفَ الدِّيةِ والدِّيةُ كاملةٌ فللأولِ ربعُ الدِّيةِ لأنه هلك من فوقَه ثلاثةٌ وللثاني ثلثُ الدِّيةَ وللثالثِ نصفُ الدِّيَةِ وللرابعِ الدِّيةُ كاملةٌ فأبَوا أن يرضَوا فأتوُا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ وهو عند مقامِ إبراهيمَ فقصُّوا عليه القصةَ فأجازه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 7/234
الحُكم
ضعيف[فيه] حنش ضعيف
عن ابنِ عباسٍ في قولِه تعالى { مَثَانِيَ } يفسرُ بعضُه بعضًا ويردُّ بعضُه على بعضٍ .
المحدِّث
ابن تيمية
المصدر
بيان تلبيس الجهمية · 8/343
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده معروف
من أُصيبَ بقتلٍ أو خبلٍ يعني جراحًا فهو بخيرِ النَّظِرَيْنِ إن أحبَّ أن يعفو عفا وإن أحبَّ أن يأخذَ الدِّيةَ أخذَ .
الراوي
أبو شريح العدوي خويلد بن عمرو
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/408
الحُكم
ضعيفلا يصح
حديث زيدِ بنِ أرقَمَ، عن عليٍّ: في ثلاثةٍ اختَصموا إليه في وَلَدٍ [يعني حديث: قال: كُنْتُ جالسًا عندَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فجاء رجُلٌ من أهلِ اليَمَنِ فقال: إنَّ ثَلاثةَ نَفَرٍ من أهلِ اليَمَنِ أتَوْا عليًّا يَختَصِمونَ إليه في ولدٍ قد وَقَعوا على امرأةٍ في طُهرٍ واحدٍ، فقال لاثنَينِ: طِيبَا بالولَدِ لهذا، فغَلَيَا، ثم قال: لاثنَينِ طِيبَا بالولَدِ لهذا، فغَلَيَا، ثم قال: لاثنَينِ طِيبَا بالولَدِ لهذا، فغَلَيَا، فقال: أنتم شُركاءُ مُتَشاكِسونَ، إنِّي مُقرِعٌ بينَكم، فمَن قُرِعَ فله الولَدُ، وعليه لصاحِبَيْه ثُلُثا الدِّيَةِ، فأقرَعَ بينَهم، فجعَلَه لمَن قُرِعَ، فضَحِكَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتى بدَتْ أضْراسُه أو نواجِذُه .] .
الراوي
[زيد بن أرقم]
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 313
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهيرويه الشَّعبيُّ، عن عبدِ اللهِ بنِ الخليلِ، واختُلِف عنه. [ثُمَّ حكى أوجُهَ الخلافِ، ولم يُرجِّحْ].
قضى أبو بكرٍ في اللِّسانِ إذا قُطِعَ الديةُ فإن قطِعَتْ أسلَتُهُ فبيَّنَ بعضَ الكلامِ ولم يُبينْ بعضَهُ فنصفُ الديةِ .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/442
الحُكم
ضعيفلا يصح
بَعَثَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى اليَمَنِ، فوَجَدتُ حيًّا من أحياءِ العَرَبِ قد حَفَروا -أو قال: قد زَبَوْا- زُبْيَةً لأَسَدٍ فصادوه، فبَيْنا هم يَتطلَّعونَ فيها، إذ سَقَطَ رَجُلٌ، فتعلَّقَ بآخَرَ، ثم هَوى الآخَرُ، فتعلَّقَ بآخَرَ، ثم تعلَّقَ الآخَرُ بآخَرَ، حتى صاروا فيها أربعةً، فجَرَحَهمُ الأسدُ كلَّهم، فتَناوَلَه رَجُلٌ فقَتَلَه، وماتوا من جِراحِهم كُلُّهم، فقام أولياءُ الآخَرِ إلى أولياءِ الأوَّلِ فأَخَذوا السِّلاحَ ليَقتَتِلوا، فأَتاهم عليٌّ رضِيَ اللهُ عنه على تَفيئَةِ ذلك، فقال: أتُريدونَ أنْ تَقتَتِلوا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حيٌّ، وأنا إلى جَنبِكم، فلوِ اقتَتَلتُم قَتَلتُم أكثَرَ ممَّا تَختَلِفونَ فيه، فأنا أقْضي بينَكم بقَضاءٍ، فإنْ رَضيتُمُ القَضاءَ وإلَّا حَجَزَ بعضُكم عن بعضٍ حتى تَأْتوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فيكونَ هو الذي يَقضي بينَكم، فمَن عَدا بعدَ ذلك فلا حقَّ له، اجمَعوا منَ القَبائِلِ الذين حَضَروا البِئرَ رُبُعَ الدِّيَةِ، وثُلُثَ الدِّيَةِ، ونِصفَ الدِّيَةِ، والدِّيَةَ كاملةً، فللأوَّلِ رُبُعُ الدِّيَةِ؛ لأنَّه هَلَكَ من فَوقِه ثَلاثةٌ، وللذي يَليهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ؛ لأنَّه هَلَكَ من فَوقِه اثنانِ، وللثالِثِ نِصفُ الدِّيَةِ؛ لأنَّه هَلَكَ من فَوقِه واحدٌ، وللرابِعِ الدِّيَةُ كاملةً. فأبَوْا أنْ يَرضَوْا، فأَتَوْا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فلَقوه عندَ مَقامِ إبراهيمَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقَصُّوا عليه القِصَّةَ، فقال: أنا أقْضي بينَكم، واحتَبى ببُردِه، فقال رَجُلٌ منَ القَومِ: إنَّ عليًّا قد قَضى بينَنا، فلمَّا قَصُّوا عليه القِصَّةَ أجازَه. .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 2200
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف

لا مزيد من النتائج