حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في رجل قتل رجلا عمدا ، ثم قتل آخر خطأ قال : " يقتل به ، وتكون الدية للأولين على»· 14 نتيجة

الترتيب:
أنَّ رجلًا مسلمًا قتل رجلًا من أهلِ الذِّمَّةِ عمدًا فدُفِعَ إلى عثمانَ بنِ عفانَ فلم يقتُلْهُ به وغلَّظَ عليه الدِّيةَ كدِيَةِ المسلمِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/349
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي غاية الصحة
المَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها، وهو يَرِثُ مِن ديةِ زَوجِه ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإن قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإن قَتَلَ صاحِبَه خَطَأً ورِثَ مِن مالِه ولَم يَرِثْ مِن ديَتِه .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 16448
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يثبت
عَن عَليِّ بنِ أبي طالِبٍ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّه قَضى في رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا وأمسَكَه آخَرُ، قال: يُقتَلُ القاتِلُ، ويُحبَسُ الآخَرُ في السِّجنِ حتَّى يَموتَ .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 15857
الحُكم
ضعيفروايات إسماعيل بن عياش عن ابن جريج ضعيفة وعطاء عن علي مرسل
من قُتلَ في عِمِّيَّةٍ بحجرٍ أو عصى فَهوَ خطأٌ عقلُهُ عقلُ خطأٍ ومن قتلَ عمدًا فَهوَ قَوَدٌ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/380
الحُكم
صحيحصحيح
المرأةُ تَرِثُ من دِيَةِ زوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ من دِيَتِها ومالِها ؛ ما لم يَقْتُلْ أحدُهما صاحبَه، فإذا قتل أحدُهما صاحبَه عمدًا لم يَرِثْ من دِيَتِهِ ومالِه شيئًا، وإن قتل أحدُهما صاحبَه خطأً ؛ وَرِثَ من مالِه، ولم يَرِثْ من دِيَتِهِ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 4674
الحُكم
ضعيفموضوع
[عن إبْراهيمَ النَّخَعيِّ: قَتَلَ رَجُلٌ مِن المُسلِمينَ رَجُلًا مِن الحِيرةِ نَصْرانيًّا، فقَتَلَه به عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه] وزادَ فيه: فكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذلك: إن كان الرَّجُلُ لم يُقتَلْ فلا تَقتُلوه. فرَأَوا أنَّ عُمَرَ أرادَ أن يُرضِيَهم مِن الدِّيَةِ. .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 6 / 519
الحُكم
ضعيفمنقطع وضعيف
إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قام يومَ فَتحِ مَكَّةَ فقال: لا يتوارَثُ أهلُ مِلَّتينِ، المرأةُ تَرِثُ مِن دِيَةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن دِيَتِها ومالِها ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا؛ فإنْ قَتَل أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن دِيَتِه ومالِه شيئًا، وإنْ قَتَل صاحِبَه خَطَأً وَرِثَ من مالِه ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/221
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يثبت
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قامَ يَومَ فَتحِ مَكَّةَ، فقال: لا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ، والمَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن ديَتِها ومالِها ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإن قَتَل أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإن قَتَل صاحِبَه خَطَأً وَرِثَ مِن مالِه، ولم يَرِثْ مِن ديَتِه .
الراوي
عبد الله بن عمرو
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
التحقيق في أحاديث الخلاف · 1661
الحُكم
صحيح[فيه] الحسن بن صالح مجروح قال ابنُ حبان ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات.
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قام يومَ فَتحِ مَكَّةَ فقال: لا يَتوارَثُ أهلُ مِلَّتينِ، والمرأةُ تَرِثُ مِن دِيَةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن دِيَتِها ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإنْ قَتَل أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، لم يَرِثْ مِن دِيَتِه ومالِه شيئًا، وإنْ قَتَل صاحِبَه خَطَأً، وَرِثَ من مالِه ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
حاشية الإلمام لابن عبد الهادي · 488
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالأشبه أن يكون هذا الحديث موقوفا، فإن فيه نكارة.
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قامَ يَومَ فتحِ مَكَّةَ، فقال: لا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ، المَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن ديَتِها ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإن قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإن قَتَلَ صاحِبَه خَطَأً ورِثَ مِن مالِه، ولَم يَرِثْ مِن ديَتِه .
الراوي
عبد الله بن عمرو
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 12503
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يثبت
أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قامَ يَومَ فَتحِ مَكةَ، فقال: لا يَتوارَثُ أهلُ مِلَّتَيْنِ، والمَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن ديَتِها ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإنْ قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإنْ قَتَلَ صاحِبَه خَطَأً، وَرِثَ مِن مالِه، ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
تنقيح التحقيق · 4/258
الحُكم
صحيح[فيه] الحسن بن صالح مجروحٌ، قال ابن حِبَّان: ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قامَ يومَ فتحِ مَكَّةَ فقالَ : لا يَتوارثُ أَهْلُ ملَّتينِ، المرأةُ ترثُ مِن ديةِ زوجِها ومالِهِ، وَهوَ يرثُ من ديتِها ومالِها، ما لم يَقتُل أحدُهُما صاحبَهُ عمدًا، فإن قتلَ أحدُهُما صاحبَهُ عمدًا لم يرِثْ مِن ديتِهِ ومالِهِ شيئًا، وإن قتلَ صاحبَهُ خطأً ورثَ مِن مالِهِ ولم يَرِث مِن ديتِهِ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 6/221
الحُكم
صحيحثابت
مَن قُتِلَ في عِمِّيَّا أو رِمِّيَّا فهو خَطأٌ، وديَتُه ديَةُ خَطأٍ، ومَن قتَلَ عَمدًا فهو قَودُ يَدِه، مَن حالَ دونَه فعليه لَعنةُ اللهِ والملائكةِ والنَّاسِ أجمعينَ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 3132
الحُكم
صحيحصحيح
قتَل النَّبيُّ يومَ بدرٍ رجُلًا مِن قُرَيشٍ صَبْرًا ثمَّ قال لا يُقتَلُ قُرَشيٌّ بعدَ هذا اليومِ صَبْرًا إلَّا رجُلٌ قتَل عُثْمانَ بنَ عفَّانَ فاقتُلوه فإنْ لا تفعَلوا تُقتَلوا قتْلَ الشَّاةِ .
الراوي
الزبير بن العوام
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 2/182
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يرويه إلا مصعب ولا يروى عن النبي إلا بهذا الإسناد

لا مزيد من النتائج