نتائج البحث عن
«في رجل قتل رجلا فجاء رجل فقتل القاتل قال : " يقتل به الذي قتله ، ويبطل دم الأول»· 15 نتيجة
الترتيب:
عَن عَليِّ بنِ أبي طالِبٍ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّه قَضى في رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا وأمسَكَه آخَرُ، قال: يُقتَلُ القاتِلُ، ويُحبَسُ الآخَرُ في السِّجنِ حتَّى يَموتَ .
جاءَ عَمَّارٌ ومعه الأشتَرُ يَستأذِنُ على عائِشةَ، قال: يا أُمَّهْ. فقالت: لستُ لكَ بأُمٍّ. قال: بلى، وإنْ كَرِهتِ. قالت: مَن هذا معكَ؟ قال: هذا الأشتَرُ. قالت: أنتَ الذي أرَدتَ قَتلَ ابنِ أُختي؟ قال: قد أرَدتُ قَتلَه، وأرادَ قَتلي. قالت: أمَا لو قتَلتَه ما أفلَحتَ أبَدًا، سمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: لا يُحِلُّ دَمَ امرئٍ مُسلِمٍ، إلَّا إحدى ثَلاثةٍ: رَجُلٌ قتَلَ؛ فقُتِلَ، أو رَجُلٌ زَنى بَعدَما أُحصِنَ، أو رَجُلٌ ارتَدَّ بَعدَ إسلامِه. .
لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدَى ثلاثٍ : رجلٍ قتلَ رجلًا فقُتِلَ ، أو زنَى بعد إحصانٍ فرُجِمَ ، أو ارتدَّ عن دينهِ .
دخَلَ عمَّارٌ على عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها يوْمَ الجَمَلِ، فقال: السَّلامُ عليكِ يا أُمَّاهُ، قالت: لسْتُ لكَ بأُمٍّ، قال: بَلى، إنَّكِ أُمِّي وإنْ كَرِهْتِ، قالت: مَن ذا الَّذي أسْمَعُ صَوتَه معكَ؟ قال: الأشْتَرُ، قالتْ: يا أشْتَرُ، أنتَ الَّذي أردْتَ أنْ تَقتُلَ ابنَ أُخْتي؟! قال: لقدْ حرَصْتُ على قتْلِه، وحرَصَ على قَتْلي، فلمْ يَقدِرْ، فقالتْ: أمَا واللهِ لوْ قتَلْتَه ما أفْلَحْتَ، فأمَّا أنتَ يا عمَّارُ، فقدْ عَلِمتَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: لا يُقتُلُ إلَّا أحدُ ثَلاثةٍ: رجُلٌ قتَلَ رجُلًا فقُتِل به، ورجُلٌ زَنى بعْدَما أحصَنَ، ورجُلٌ ارتَدَّ عن الإسلامِ. .
إذا تواجه المسلِمانِ بسيفيهما ، فقتلَ أحدُهما صاحبَه ، فالقاتِلُ والمقتولُ في النَّارِ قال رجلٌ : يا رسولَ اللهِ ! هذا القاتِلُ ، فما بالُ المقتولِ ؟ قال : إنَّهُ أراد قتلَ صاحبِهِ .
قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في رَجُلٍ أمسَكَ رَجُلًا وقَتَلَ الآخَرُ، قال: يُقتَلُ القاتِلُ، ويُحبَسُ المُمسِكُ .
[قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في رَجُلٍ أمسَكَ رَجُلًا وقَتَلَ الآخَرُ، قال: يُقتَلُ القاتِلُ، ويُحبَسُ المُمسِكُ] .
قَضى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في رَجُلٍ أمسَكَ رَجُلًا وقَتَلَه الآخَرُ، قال: يُقتَلُ القاتِلُ، ويُحبَسُ المُمسِكُ. .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ في رجلٍ أمسك رجلًا وقتل الآخرُ قال : يُقتلُ القاتلُ ويُحبسُ الممسكُ .
لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلِمٍ، إلَّا رَجُلٌ قتَلَ فقُتِلَ، أو رَجُلٌ زَنَى بَعدَما أُحصِنَ، أو رَجُلٌ ارتَدَّ بَعدَ إسلامِه. .
قالت لِلأشْتَرِ: أنتَ الذي أرَدتَ قَتلَ ابنِ أُختي؟ قال: قد حَرَصتُ على قَتلِه، وحرَصَ على قَتلي. قالت: أوَمَا علِمتَ ما قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ إلَّا رَجُلٌ ارتَدَّ، أو ترَكَ الإسلامَ، أو زَنى بَعدَما أُحصِنَ، أو قتَلَ نَفْسًا بغَيرِ نَفْسٍ. .
إذا تَواجَهَ المُسلِمانِ بِسَيْفَيْهِما، وكِلاهما يُريدُ أنْ يَقتُلَ صاحِبَهُ، فقتَلَ أحَدُهما الآخَرَ، فهما في النَّارِ. قيلَ: يا رَسولَ اللهِ، هذا القاتِلُ، فما بالُ المَقتولِ؟ قالَ: لِأنَّهُ أرادَ قَتلَ صاحِبِهِ. .
أيما رجلٍ أمَّن رجلًا على دمِه ثم قتله ؛ فأنا من القاتلِ بريءٌ ، وإن كان المقتولُ كافرًا .
أيُّما رجلٍ أمَّن رجلًا على دمِه ثمَّ قتله ، فأنا من القاتلِ بريءٌ ، وإن كان المقتولُ كافرًا .
أيُّما رجُلٍ أمَّن رجُلًا على دمِه ثمَّ قتَله فأنا مِن القاتلِ بريءٌ وإنْ كان المقتولُ كافرًا .
لا مزيد من النتائج