نتائج البحث عن
«في رجل قتل رجلا متعمدا فعفا بعض الأولياء ، فرفع ذلك إلى عمر فقال لعبد الله : قل»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجلًا قتلَ امرأتَهُ اسْتَعْدَى ثلاثَةُ إِخْوَةٍ لها عليهِ عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فَعَفَا أحدُهُمْ فقال عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ لِلْباقِيَيْنِ خُذَا ثُلُثَيِ الدِّيَةِ فإنَّهُ لا سَبيلَ إلى قَتْلِه .
عن زيدِ بنِ وهبٍ أنه قال : وجد رجلٌ عندَ امرأتِه رجلًا فقتلها ، فرُفِع ذلك إلى عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ فوَجِد عليها بعضُ إخوتِها فتصدَّق عليه بنصيبِه فأمر عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ لسائرِهم بالديةِ .
أن رجلا من المسلمينَ قتلَ رجلا من أهل الذمةِ ، فرفعَ ذلكَ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فقال : أنا أحقُّ من وفّى بذمتهِ ، ثم أُمرَ بهِ ، فقُتِلَ .
أن رجلا من المسلمينَ قتلَ رجلا من أهلِ الذمةِ ، فرُفعَ ذلك إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال : أنا أحقُّ من أوفَى بذمتهِ . ثم أُمرَ بهِ فقُتِلَ .
عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ البَيْلمانيِّ: أنَّ رَجُلًا مِن المُسلِمينَ قَتَلَ رَجُلًا مِن أهْلِ الذِّمَّةِ، فرُفِعَ ذلك إلى رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فقالَ: "أنا أَحَقُّ مَن أَوْفى بذِمَّتِه"، ثُمَّ أمَرَ به فقُتِلَ. .
أتى رجلٌ رجلًا لَعَّابًا بالمدينةِ ، فقال لهُ : أطلقتَ امرأتكَ ؟ قال : نعم ، قال : كم ؟ قال : ألفًا ، قال : فرُفِعَ إلى عمرَ ، فقال : أطلقتَ امرأتكَ ألفًا ؟ قال : نعم ، إنَّما كنتُ ألعبُ ، فعلاهُ بالدِّرَّةِ ، وقال : إنَّما يكفيكَ من ذلك ثلاثٌ .
أنَّ رَجُلًا وَجَدوه مع امرأةٍ في لحافِها على فِراشِها، فرُفعَ ذلك إلى عُمَرَ، وأنَّ عُمَرَ ضرَبَه أربعينَ. .
عَن عَليِّ بنِ أبي طالِبٍ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّه قَضى في رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا وأمسَكَه آخَرُ، قال: يُقتَلُ القاتِلُ، ويُحبَسُ الآخَرُ في السِّجنِ حتَّى يَموتَ .
أنَّ رجلًا من المسلِمينَ قتلَ رجلًا من أهْلِ الذِّمَّةِ ، فرُفِعَ ذلِكَ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ : أنا أحقُّ من وفَى بذمَّتِهِ ، ثمَّ أمرَ بهِ فقُتِلَ .
عن مجاهد قال: جاء رجُلٌ إلى ابنِ عُمَرَ فقال ما تقولُ في علِيٍّ فقال هو ذاكَ بيتُه قال فما تقولُ في عُثْمانَ قال ما أقولُ في رجُلٍ أذنَب ذَنْبًا فيما بَيْنَه وبَيْنَ اللهِ فعفا عنه وأذنَب ذَنْبًا فيما بَيْنَكم وبَيْنَه فقتَلْتُموه .
أن عمر بن الخطاب رضي اللهُ عنه قال لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو رأيت رجلا قتل أو سرق أو زنى ، قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المُسلِمينَ ، قال: أصبت .
سَرق مملوكٌ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فرُفِعَ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فعفا عنهُ ، ثم رُفِعَ إليهِ الثانيةَ وقد سرق فعفا عنهُ ، ثم رُفِعَ إليهِ الثالثةَ فعفا عنهُ ، ثم رُفِعَ إليهِ الرابعةَ فعفا عنهُ ، ثم رُفِعَ إليهِ الخامسةَ وقد سرق فقطع يدَه ، ثم رُفِعَ إليهِ السادسةَ فقطع رِجْلَه ثم رُفِعَ إليهِ السابعةَ فقطع يدَه ثم رُفِعَ إليهِ الثامنةَ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أربعٌ بأربعٍ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال لعَبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ: أرَأيتَ لو رَأيتُ رَجُلًا قَتَل أو سَرَق أو زنى؟ قال: أرى شَهادَتَك شَهادةُ رَجُلٍ مِنَ المسلِمينَ. قال: أصَبْتَ. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، قالَ لعبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ : أرأيتَ لو رأيتُ رجلًا قَتلَ أو سرقَ، أو زنا، قالَ : أرى شَهادتَك شَهادةَ رجُلٍ منَ المسلمينَ، قالَ : أصبتَ .
أن رجلًا قال لرجلٍ : ما تأتي امرأتُك إلا زنًا أو حرامًا ، فرُفِع ذلك إلى عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ ، فقال : قذَفَني ، فقال : قذَفك بأمرٍ يحلُّ لك .
لا مزيد من النتائج