نتائج البحث عن
«في رجل قتل رجلا وأخذ ماله ، قال : " يقتل به ويغرم بمثل ماله الذي أخذ منه»· 15 نتيجة
الترتيب:
المرأةُ ترثُ من ديةِ زوجِها و مالِهِ، و هو يرثُ من ديتِها و مالِها ، ما لم يقتُل أحدُهما صاحبَه ، فإذا قتَل أحدُهما صاحبَه عَمدًا لم يرث من ديتِه و مالِه شيئًا ، و إن قتلَ أحدُهما صاحبَه خطًأ ، وَرثَ من مالِه و لم يرِث من ديتِه .
حديثُ أنَّه أشخَص رجلًا معه الرايةُ إلى مَن تزوَّج امراةَ أبيه لِيَقتُلَه ويأخُذَ مالَه [يعني حديث: لقيتُ عَمِّي ومعه رايةٌ، فقُلتُ: أين تريدُ؟ قل: بعثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى رجلٍ نَكَح امرأةَ أبيه، فأمرني أن أضرِبَ عُنُقَه، وآخُذَ مالَه] .
كان ابنُ عُمَرَ يُسلِّمُ على الخَشَبيَّةِ والخَوارِجِ وهم يَقتَتِلونَ، وقال: مَن قال: حَيَّ على الصَّلاةِ؛ أجَبتُه، ومَن قال: حَيَّ على قَتلِ أخيكَ المُسلِمِ وأخْذِ مالِه؛ فلا. .
أنَّ رجلًا من المسلمينَ عَدَا على دهقانَ فقتلَهُ على مالِهِ فكتب إليهِ عثمانُ أن اقتلْهُ بهِ فإنَّ هذا قُتِلَ غيلةً على الحرابَةِ .
قال رجلٌ يا رسولَ اللهِ مِمَّ أضرِبُ منه يتيمي قال ممَّا كُنْتَ منه ضاربًا ولدَك غيرَ واقٍ مالَه بمالِك ولا متأثِّلٍ من مالِه مالاً .
قال رجلٌ : يا رسولَ اللهِ مِمَّ أضرِبُ منهُ يَتيمي ؟ قال : مِمَّا كُنتَ ضارِبًا منهُ ولَدَكَ غيرَ واقٍ مالَه بمالك ولا مُتَأثِّلٍ مِن مالِهِ مالًا .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: نَزَلتْ هذه الآيةُ في المُحارِبِ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}، إذا عَدا فقَطَعَ الطريقَ فقَتَلَ وأخَذَ المالَ صُلِبَ، وإنْ قَتَلَ ولم يأخُذْ مالًا قُتِلَ، وإنْ أخَذَ المالَ ولم يَقتُلْ قُطِعَ من خِلافٍ، فإنْ هَرَبَ وأعجَزَهم فذلك نَفيُه. .
لقيت عمِّي ومعه الرايةُ فقلتُ : أينَ تريدُ ؟ قال : بعَثني رسولُ اللهِ إلى رجلٍ تزوَّج امرأةَ أبيه بعدَه أن أضرِبَ عُنقَه وآخُذَ مالَه .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خرَج إلى البقيعِ فرأى رجُلًا يُباعُ فساوَمَ به ثم تَرَكه فاشتراه رجُلٌ فأعتقَه ثم أَتَى به النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : إني اشتريتُ هذا فأعتقتُه فما تَرى فيه ؟ قال : أخوك ومولاك ، قال : ما ترى في صحبتِه ؟ قال : إنْ شَكَرَك فهو خيرٌ له وشرٌّ لك ، وإن كَفَرَك فهو خيرٌ لك وشرٌّ له ، قال : ما ترى في مالِه ؟ قال : إنْ مات ولم يَدَعْ وارِثًا فلَكَ مالُه .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خرج إلى البقيعِ فرأى رجلًا يُباعُ فساومَ به ثم تركه فاشتراه رجلٌ فأعتقَه ثم أتى به النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال إني اشتريتُ هذا فأعتقتُه فما ترى فيه قال أخوك ومولاك قال ما ترى في صحبتِه قال إن شكَرك فهو خيرٌ له وشرٌّ لك وإن كفَرك فهو خيرٌ لك وشرٌّ له قال ما ترى في مالِه قال إن مات ولم يدَعْ وارثًا فلك مالُه .
مثلُ هذِهِ الأُمَّةِ كمثلِ أربعةِ نفرٍ رجلٌ آتاهُ اللَّهُ مالًا وعلمًا ، فَهوَ يعملُ بعلمِهِ في مالِهِ ، ينفقُهُ في حقِّهِ ، ورجلٌ آتاهُ اللَّهُ علمًا ، ولم يؤتِهِ مالًا ، وهوَ يقولُ : لَو كانَ لي مثلُ هذا عَمِلْتُ فيهِ بمثلِ الَّذي يعملُ ، قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : فَهُما في الأجرِ سواءٌ ، ورجلٌ آتاهُ اللَّهُ مالًا ، ولم يؤتِهِ علمًا ، فَهوَ يخبطُ في مالِهِ ينفقُهُ في غيرِ حقِّهِ ، ورجلٌ لم يؤتِهِ اللَّهُ علمًا ، ولا مالًا ، وهوَ يقولُ : لَو كانَ لي مثلُ هذا ، عَمِلْتُ فيهِ مثلَ الَّذي يعملُ ، قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : فَهُما في الوزرِ سواءٌ .
أرْسَلَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى رجُلٍ تَزوَّجَ امرأةَ أبيه أنْ أقتُلَه وآخُذَ مالَه. .
كُتِبَ إلى عثمانَ بن عفان أنَّ رجلًا من المسلمينَ عدا على دِهقانٍ فقتلَهُ على مالِهِ فَكتبَ إليْهِ عثمانُ أن اقتلْهُ بِهِ فإنَّ هذا قَتلُ غيلةٍ على الحِرابةِ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فقالَ: "لا يَتَوارَثُ أهْلُ مِلَّتَينِ، والمَرْأةُ تَرِثُ مِن دِيَةِ زَوْجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن مالِها ودِيَتِها ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمْدًا، فإن قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمْدًا لم يَرِثْ مِن دِيَتِه ولا مِن مالِه شَيئًا، وإن قَتَلَ خَطَأً وَرِثَ مِن مالِه، ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قام يومَ فتحِ مكةِ فقال : لا يتوارثُ أهلُ ملَّتَين ، والمرأةُ ترثُ من دِيةِ زوجِها ومالِه ، وهو يرثُ من دِيتِها ومالِها ما لم يقتُلْ أحدُهما صاحبَه عمدًا ، فإن قتَل أحدُهما صاحبَه عمدًا لم يرثْ من مالِه ودِيتِه شيئًا ، وإن قتَل أحدُهما صاحبَه خطأً ورِث من مالِه ولم يرثْ من دِيتِه .
لا مزيد من النتائج