حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في رجل قتل عمدا ، فاصطلحوا على ثلاث ديات ؟ قال : " جائز إنما اشتروا به صاحبهم»· 15 نتيجة

الترتيب:
لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ ، رجلٌ زنَى بعدَ إحصانِهِ فعليهِ الرَّجمُ أو قَتلَ عمدًا فعليهِ القوَدُ ، أوِ ارتدَّ بعدَ إسلامِهِ فعليهِ القَتلُ .
الراوي
عثمان بن عفان
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4068
الحُكم
صحيحصحيح
هشَّم رجلٌ فمَ رجُلٍ ، وذلك في زمنِ معاويةَ بنِ أبي سفيانَ ، فعُرضت عليه الفديةُ فأباها ، فزادوه حتي أعطوه ثلاثَ دِياتٍ فأبى ، فحدَّث رجلٌ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلك : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : من تصدَّق بدمٍ ، أو ما دونه كان كفارةً لما مضى من ذنوبِه ، من يوم ولدتهُ أمُّه إلى يومِ تصدَّقَ به ، قال : فعفا الرجلُ .
الراوي
رجل من الصحابة
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 4/ 202
الحُكم
صحيحإسناده رجاله رجال الصحيح إلا عمران بن ظبيان فإنه مختلف فيه
عن عَلِيٍّ قال: إذا قَتَل الحُرَّ المملوكَ عَمْدًا، فإنَّ عليه القِصاصَ. .
الراوي
الحكم
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 13/49
الحُكم
صحيحغير ثابت عنه
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ والحسنِ بنِ أبي الحسنِ البصريِّ : أنَّ الآيةَ نزلتْ مبيِّنةً حكمَ المذكورين؛ ليدلَّ ذلك على الفرقِ بينهم وبين أن يقتلَ حرٌّ عبدًا ، أو عبدٌ حرًّا ، أو ذكرٌ أنثى ، أو أنثى ذكرًا ، وقالا : إذا قتل رجلٌ امرأةً ، فإنْ أراد أولياؤُها قتلوا صاحبَهم ، ووفُّوا أولياءَه نصفَ الدِّيَةِ ، وإن أرادوا استحْيَوه ، وأخذوا منه ديةَ المرأةِ. وإذا قتلتِ امرأةٌ رجلًا فإنْ أراد أولياؤه قتْلَها ، قتلوها ، وأخذوا نصفَ الدِّيَةِ ، وإلَّا أخذوا دِيَةَ صاحبَهم واستحيوها .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
القرطبي المفسر
المصدر
تفسير القرطبي · 3/69
الحُكم
ضعيفروى هذا الشعبي عن علي، ولا يصح؛ لأن الشعبي لم يلق علياً
وإن قتلَ مسلمٌ كافر عمدا أضعفتُ ديتهُ لإزالةِ القودِ قضَى به عثمانَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 2262
الحُكم
صحيحصحيح
رمى رجلٌ رجلًا بحجرٍ في رأسِهِ فذهبَ سمعُهُ ولسانُهُ وعقلُهُ ويبُسَ ذكَرُهُ فقضى عمرُ في ذلك بأربعِ دياتٍ .
الراوي
أبو المهلب عم أبي قلابة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/449
الحُكم
ضعيفلا يصح
قَتلَ رَجلٌ عبدَهُ عَمدًا متعمِّدًا ، فَجلدَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مائةً، ونَفاهُ سنةً، ومَحا سَهْمَهُ منَ المسلِمينَ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف ابن ماجه · 527
الحُكم
ضعيفضعيف جداً
رميَ رجلٌ بحجَرٍ في رأسِهِ فذَهَبَ عقلُه وسمعُهُ ولسانُهُ وذَكَرُهُ فلم يقربِ النِّساءَ فقضى فيهِ عمرُ بأربعِ دياتٍ. .
الراوي
أبو المهلب عم أبي قلابة
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 6/3176
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده منقطع
رُمِيَ رجلٌ بحَجَرٍ في رأسِهِ فذهبَ سمعُه ولسانُه وعقلُه وذَكَرُه فلم يَقرُبِ النساءَ فقضَى فيهِ عمرُ بأربعِ دِيَّاتٍ .
الراوي
أبو المهلب عم أبي قلابة
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/322
الحُكم
صحيحإسناده حسن
«أنَّ عُثْمانَ أَشرَفَ على أصْحابِه وهو مَحْصورٌ، فقالَ: عَلامَ يَقْتُلوني؟ فإنِّي سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسلِمٍ إلَّا بإحدى ثَلاثٍ: رَجُلٌ زَنا بَعْدَ إحْصانِه فعليه الرَّجْمُ، أو قَتَلَ عَمْدًا فعليه القَوَدُ، أو ارْتَدَّ بَعْدَ إسْلامِه فعليه القَتْلُ، فوَاللهِ ما زَنَيْتُ في جاهِليَّةٍ ولا إسْلامٍ، ولا قَتَلْتُ أحَدًا فأُقيدَ نَفْسي مِنه، ولا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ أَسلَمْتُ، إنِّي أَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه ورَسولُه». .
الراوي
عثمان بن عفان
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 367
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومُسلِم]
أنَّ عثمانَ رضيَ اللَّهُ عنهُ أشرفَ على أصحابِهِ وَهوَ مَحصورٌ ، فقالَ : علامَ تَقتلونَني ؟ فإنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ : رجلٌ زنى بعدَ إحصانِهِ فعليهِ الرَّجمُ ، أو قتلَ عمدًا فعليهِ القوَدُ ، أوِ ارتدَّ بعدَ إسلامِهِ فعليهِ القتلُ ، فواللَّهِ ما زَنَيْتُ في جاهليَّةٍ ولا إسلامٍ ، ولا قتَلتُ أحدًا ، فأقيدَ نفسي منهُ ولا ارتدَدتُ منذُ أسلَمتُ إنِّي أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ محمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 1/224
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ عثمانَ أشرَفَ على أصحابِه وهو محصورٌ، فقال: علامَ تقتُلوني؟ فإنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ: رجُلٌ زَنى بعدَ إحصانِه فعليه الرَّجمُ، أو قتَلَ عمدًا فعليه القَوَدُ، أو ارتَدَّ بعدَ إسلامِه فعليه القتلُ، فواللهِ ما زنَيتُ في جاهليَّةٍ ولا إسلامٍ، ولا قتَلتُ أحدًا فأُقِيدُ نفسي منه، ولا ارتدَدتُ منذُ أسلَمتُ، إنِّي أشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه. .
الراوي
عثمان بن عفان
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 452
الحُكم
صحيححسن
رمى رجلٌ رجلًا بحَجرٍ في رأسِهِ فذهبَ سمعُهُ ولسانُهُ وعقلُهُ ويَبسَ ذكرُهُ فقضى فيه عمرُ بنُ الخطابِ بأربعِ دياتٍ .
الراوي
أبو المهلب عم أبي قلابة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/447
الحُكم
ضعيفلا يصح
رمى رجلٌ رجلًا بحجرٍ في رأسِهِ فذهبَ سمعُهُ ولسانُهُ وعقلُهُ ويبسُ ذكرُهُ فقضى فيه عمرُ بأربعِ دياتٍ وهو حيٌّ .
الراوي
أبو المهلب عم أبي قلابة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/434
الحُكم
ضعيفلا يصح
لا يَحِلُّ قتلُ امرئٍ مُسلِمٍ يَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، إلَّا بإحْدى ثَلاثٍ: زانٍ بعدَ إحصانِه، أو رَجُلٌ قَتَلَ فقُتِلَ به، أو رَجُلٌ خَرَجَ مُحارِبًا للهِ ولرسولِه، فيُقتَلُ، أو يُصلَبُ، أو يُنْفى منَ الأرضِ. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 1800
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط البخاري

لا مزيد من النتائج