حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في رجل قتل وترك ابنته وأخته وامرأتيه ، فعفت إحدى المرأتين ، قال الشعبي : ليس»· 14 نتيجة

الترتيب:
أتانا مُعاذُ بنُ جَبَلٍ باليَمَنِ مُعَلِّمًا وأميرًا، فسَألناه عن رَجُلٍ توفِّيَ وتَرَك ابنَتَه وأُختَه، فأعطى الابنةَ النِّصفَ، والأُختَ النِّصفَ. .
الراوي
الأسود بن يزيد
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 6734
الحُكم
صحيح[صحيح]
جاءَ ابنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما رَجلٌ فقالَ: رَجلٌ تُوفِّيَ وتَرَكَ ابنتَهُ وأختَهُ لأبيهِ وأمِّهِ. فقالَ: للابنةِ النِّصفُ، وليس للأختِ شيءٌ ما بَقِيَ فهو لعَصَبَتِهِ. فقالَ له رَجلٌ: فإنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قد قَضى بغيرِ ذلك؛ جَعَلَ للابنةِ النِّصفَ، وللأختِ النِّصفَ، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: أنتم أعْلمُ أَمِ اللهُ؟ قالَ مَعْمَرٌ: فلمْ أدْرِ ما وجْهُ ذلك حتَّى لَقيتُ ابنَ طاوسٍ، فذَكَرْتُ له حديثَ الزُّهْريِّ، فقالَ: أخْبَرَني أبي أنَّه سَمِعَ ابنَ عبَّاسِ يقولُ: قالَ اللهُ تَعالَى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176] قالَ ابنُ عبَّاسٍ: فقلْتُم أنتم لها النِّصفُ وإن كان له ولدٌ! .
الراوي
أبو سلمة بن عبد الرحمن
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 3251
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين
أحقُّ ما يُكرمُ المرءُ عليه ابنتُه وأختُه .
الراوي
[عبدالله بن عمرو]
المحدِّث
ابن عثيمين
المصدر
الشرح الممتع · 12/279
الحُكم
صحيححسن
توفي رجلٌ وترك ابنتَه ومواليهِ فقسم النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ المالَ بينهما نصفيْنِ بين ابنتِه ومواليهِ .
الراوي
ابن أبي موسى
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل لأبي داود · 418
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في كتاب المراسيل
عن الأسودِ بنِ هِلالٍ، أنَّه سَمِعَ مُعاذَ بنَ جَبلٍ رَضيَ اللهُ عنه يقولُ وهو على المِنبرِ: وُرِّثَ مالُ رجُلٍ ترَكَ ابنتَه وأُختَه، فجُعِلَ لابنتِه النِّصفَ، ولأُختهِ النِّصفَ، ورَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَيٌّ بيْن أظْهُرِهم. .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8223
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين
ما استُحِلَّ به المُحرَّمُ من عَطاءٍ أو عِدَةٍ فهو لها، وإنَّ أحَقَّ ما أُكرِمَ به المَرءُ ابنْتُه وأُختُه. .
الراوي
مكحول
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المراسيل لأبي داود · 213
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] هارون بن زيد: صدوق وباقي السند رجاله ثقات
عن الشَّعْبيِّ قالَ: قَتَلَ رَجُلٌ مِن المُسلِمينَ رَجُلًا مِن الحِيرةِ نَصْرانيًّا، فقَتَلَه به عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه. .
الراوي
جابر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4765
الحُكم
ضعيفمنقطع، وراويه ضعيف
جاء ابنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما رجُلٌ، فقال: رجُلٌ تُوفِّيَ وترَكَ بِنتَه وأُختَه لأبيهِ وأُمِّه، قال: لِابنتِه النِّصفُ، وليْس لأُختِه شَيءٌ، قال الرَّجلُ: فإنَّ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنه قَضى بغيرِ ذلكَ، جعَلَ لِلابنةِ النِّصفَ، وللأُختِ النِّصفَ، قال ابنُ عبَّاسٍ: أأنتُمْ أعلَمُ أمُ اللهُ؟ فلمْ أدْرِ ما وَجْهُ هذا حتَّى لَقِيتُ ابنَ طاوسٍ، فذكَرْتُ له حَديثَ الزُّهريِّ، فقال: أخْبَرَني أبي، أنَّه سَمِعَ ابنَ عبَّاسٍ يقولُ: قال اللهُ عزَّ وجلَّ: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176]، قال ابنُ عبَّاسٍ: فقُلتُم أنتُم: لها النِّصفُ، وإنْ كان له ولَدٌ. .
الراوي
أبو سلمة
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8190
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين
ماتَ رجلٌ وتَرَكَ ابْنَتَهُ ومَوَالِيهِ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ فقَسَمَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِيرَاثَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوَالِيهِ .
الراوي
أبو موسى الأشعري
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/234
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
عنِ الشَّعبيِّ قالَ: أُتِيَ زيادٌ في رجلٍ ماتَ وترَكَ عمَّتَهُ وخالتَهُ، فقالَ: هَل تَدرونَ كيفَ قضَى عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ فيها ؟ . قالوا: لا . قالَ: واللَّهِ إنِّي لأعلمُ النَّاسِ بقَضاءِ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فيها، جعلَ العمَّةَ بمنزِلةِ الأخِ، والخالةَ بمنزلةِ الأُختِ، فأعطَى العمَّةَ الثُّلُثَيْنِ، والخالةَ الثُّلُثَ .
الراوي
زياد
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/263
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أَيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَدَاقٍ أو حِباءٍ أو عِدَّةٍ قبلَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لها وما كان بعدَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لِمَن أُعْطِيَهُ وأَحَقُّ ما يُكْرَمُ عليه الرجلُ ابنتُه وأختُه .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 6/320
الحُكم
صحيحمن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه [وحديثه حسن] ومن دون عمرو ثقات
أيما امرأةٍ نُكِحَتْ على صداقٍ أو حباءٍ أو عدةٍ قبل عصمةِ النكاحِ فهو لها ، وما كان بعدَ عصمةِ النكاحِ فهو لمنْ أُعطيهُ ، وأحقُ ما يُكْرِمُ عليهِ الرجلُ ابنتهُ وأختهُ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
السيل الجرار · 2/286
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهليس في هذا الحديث مقال
أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَداقٍ، أو حِباءٍ، أو عِدَةٍ قَبلَ عِصمةِ النِّكاحِ؛ فهو لها، وما كان بَعدَ عِصمةِ النِّكاحِ؛ فهو لمَن أعصَمَهُ، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنَتُه وأُختُه. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 4471
الحُكم
صحيحإسناده حسن
ما استُحِلَّ به فَرْجُ المرأةِ من مَهرٍ أو عِدةٍ، فهو لها، وما أُكرِمَ به أَبوها، أو أَخوها، أو وَلِيُّها بعدَ عُقدةِ النكاحِ فهو له، وأحَقُّ ما أُكرِمَ به الرَّجلُ ابنتُه وأُختُه. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 24909
الحُكم
صحيححسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا إسناد اختلف فيه على عمرو بن شعيب

لا مزيد من النتائج