نتائج البحث عن
«في رجل قذف امرأته ثم ماتت ، قال : يرثها ولا ملاعنة بينهما»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ قَذَفَ امرَأتَه، فأحلَفَهما النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثُمَّ فرَّقَ بينَهما. .
أنَّ عُمرَ قال : الذي يُطلِّقُ امرأتَه وهو مريضٌ قال : ترِثُه في العِدَّةِ ، ولا يَرِثُها .
عن عُمرَ في الَّذي يطلِّقُ امرأتَهُ وَهوَ مريضٌ ؟ قالَ : ترثُهُ في العدَّةِ ولا يرثُها .
جاءت الجدَّتان إلى أبي بكرٍ ، فأعطَى أمَّ الأمِّ الميراثَ دون أمِّ الأبِ ، فقال له بعضُ الأنصارِ : أعطيْتُ الَّتي لو ماتت لم يرِثْها ، ومنعتُ الَّتي لو ماتت ورِثها ، فجعل أبو بكرٍ السُّدسَ بينهما .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال في الذي يُطَلِّقُ امرَأتَه وهو مَريضٌ، قال: «تَرِثُه في العِدَّةِ ولا يَرِثُها» .
أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ قال في الذي طلَّق امرأتَه وهو مريضٌ قال : ترثُه في العدةِ ولا يرثُها .
عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قالَ قلتُ لابنِ عمرَ رجلٌ قذفَ امرأتَهُ قالَ فرَّقَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ بينَ أخوَي بني العَجلانِ وقالَ اللَّهُ يعلمُ أنَّ أحدَكما كاذبٌ فَهل منْكما تائبٌ يردِّدُها ثلاثَ مرَّاتٍ فأبيا ففرَّقَ بينَهما .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنه قالَ في الَّذي يطلِّقُ امرأتَه وهو مريضٌ إنِّها ترثُه في العدَّةِ ولا يرثُها .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه قال في الذي يُطَلِّقُ امرأتَه وهو مريضٌ : إنها تَرِثُه في العِدَّةِ ولا يَرِثُها .
عن إبْراهيمَ: أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عنه- قالَ في الَّذي يُطلِّقُ امْرَأتَه وهو مَريضٌ، قالَ: تَرِثُه في العِدَّةِ، ولا يَرِثُها. .
عنِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ قالَ: إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ، فدَخَلَت في الدَّمِ منَ الحيضَةِ الثَّالثةِ، فقَد بريء منها ولا ترثُهُ ولا يرثُها .
عنِ ابنِ عمرَ قال إذا طلق امرأتَهُ فدخلتْ في الدمِ مِنَ الحيضةِ الثالثةِ فقدْ برئتْ منهُ وبرئَ منها ولا ترثُهُ ولا يرثُهَا .
عن سَعيدِ بنِ جُبَيرٍ، قال: قُلتُ لابنِ عُمَرَ: رَجُلٌ قَذَفَ امرَأتَه، فقال: فرَّقَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَينَ أخَوي بَني العَجلانِ، وقال: اللهُ يَعلَمُ أنَّ أحَدَكُما كاذِبٌ، فهَل مِنكُما تائِبٌ؟ فأبَيا فرَدَّدَهما ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فأبَيا، ففَرَّقَ بَينَهما. .
لا مزيد من النتائج