حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في رجل قذف امرأته وجاء بثلاثة يشهدون ، قالا : " يجلدون ، ولا يلاعنها زوجها " .»· 15 نتيجة

الترتيب:
قال عليهِ السلامُ للذي قذفَ امرأتَه ائتِ بأربعةِ شهداءَ يشهدون على صدقِ مقالتِكَ .
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 3/306
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب بهذا اللفظ
قال عليه الصلاةُ والسَّلامُ للَّذي قذفَ امرأتَهُ ائتِ بأربعةِ شُهداءَ يشْهدونَ على صدقِ مقالتِك .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/94
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم أجده هكذا
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ وعُثمانَ بنَ عَفَّانَ قالا: «أيُّما رَجُلٍ مَلَّكَ امرَأتَه أمَرَها فافتَرَقا في ذلك المَجلِسِ لم يُحدِثْ فيه شَيئًا، فأمرُها إلى زَوجِها» .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 14761
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده غير قوي
طلّق رجلٌ امرأتهُ ألفًا فأتَى بنُوهُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالوا : إن أبانا طلّقَ أمنا ألفا فهل ترى له مخرجا ؟ قال : ما اتّقى اللهَ أبوكُم فيجعلْ له مخرجا ، بانتْ منهُ بثلاثة ، وسبعِ وتسعينِ وتسعمائةٍ في عُنُقِ أبيكُم .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 3/1565
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبيد الله الوصافي متروك
طلقَ رجلٌ امرأتَهُ ألفًا فأَتى بَنوهُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالُوا إنَّ أبَانا طلَّقَ أُمَّنا ألفًا فهلْ تَرى لهُ مخرجًا قال ما اتَّقى اللهَ أبوكُمْ فيجعلُ لهُ مخرجًا بانَتْ مِنهُ بثلاثةٍ وسبعةٍ وتسعينَ وتسعِ مئةٍ في عنقِ أبيكُمْ .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 5/522
الحُكم
ضعيف[فيه] عبيد الله الوصافي ضعيف جدا
عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قالَ قلتُ لابنِ عمرَ رجلٌ قذفَ امرأتَهُ قالَ فرَّقَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ بينَ أخوَي بني العَجلانِ وقالَ اللَّهُ يعلمُ أنَّ أحدَكما كاذبٌ فَهل منْكما تائبٌ يردِّدُها ثلاثَ مرَّاتٍ فأبيا ففرَّقَ بينَهما .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 2258
الحُكم
صحيحصحيح
أُتِيَ عليٌّ بثلاثةٍ - وَهوَ باليمَنِ - وقعوا علَى امرأةٍ في طُهْرٍ واحدٍ فسألَ اثنينِ أتقرَّانِ لِهَذا بالولَدِ ؟ قالا : لا ، ثمَّ سألَ اثنينِ أتقرَّانِ لِهَذا بالولَدِ قالا لا فأقرَعَ بينَهُم فألحقَ الولدَ بالَّذي صارَت عليهِ القرعةُ وجعلَ عليهِ ثُلُثيِ الدِّيةِ فذُكِرَ ذلِكَ للنَّبيِّ ، فضحِكَ حتَّى بدَت نواجذُهُ .
الراوي
زيد بن أرقم
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3488
الحُكم
صحيحصحيح
عن سَعيدِ بنِ جُبَيرٍ، قال: قُلتُ لابنِ عُمَرَ: رَجُلٌ قَذَفَ امرَأتَه، فقال: فرَّقَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَينَ أخَوي بَني العَجلانِ، وقال: اللهُ يَعلَمُ أنَّ أحَدَكُما كاذِبٌ، فهَل مِنكُما تائِبٌ؟ فأبَيا فرَدَّدَهما ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فأبَيا، ففَرَّقَ بَينَهما. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 4477
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أُتِيَ عليٌّ وهو باليمنِ بثلاثةٍ وقَعوا على امرأةٍ في طُهْرٍ واحدٍ، فسأَلَ اثنينِ، وقال: أتُقِرَّانِ لهذا بالولدِ؟ قالا: لا، ثمَّ سأَلَ اثنينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالولدِ؟ قالا: لا، فجعَلَ كلَّما سأَلَ اثنينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالولدِ؟ قالا: لا، فأقرَعَ بيْنهم، فألْحَقَ الولدَ بالَّذي أصابَتْه القُرعةُ، وجعَلَ عليه ثُلثيِ الدِّيةِ، فذُكِرَ ذلك للنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فضَحِكَ حتَّى بدَتْ نَواجِذُه. .
الراوي
زيد بن أرقم
المحدِّث
محمد ابن عبد الوهاب
المصدر
الحديث لابن عبدالوهاب · 4/174
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقد أعل
أُتي عليٌّ وهو باليمنِ بثلاثةٍ وقعوا على امرأةٍ في طُهرٍ واحدٍ فسأل اثنين فقال : أتُقِرَّان لهذا بالولدِ ؟ قالا : لا ؛ ثمَّ سأل اثنين أتُقِرَّان لهذا بالولدِ ؟ قالا : لا ، فجعل كلَّما سأل اثنين أتُقِرَّان لهذا بالولدِ ؟ قالا : لا ، فأقرع بينهم فألحق الولدَ بالَّذي أصابته القُرعةُ ، وجعل عليه ثُلثَيِ الدِّيةِ فذَكر ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وضحِك حتَّى بدت نواجِذُه .
الراوي
زيد بن أرقم
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الدراري المضية · 220
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[روي] موقوفا على علي بإسناد أجود من الأول ، لأن في الإسناد الأول يحيى بن عبد الله الكندي المعروف بالأجلح . وقد وثقه ابن معين ، والعجلي وضعفه النسائي بما لا يوجب ضعفا
"أُتيَ عليٌّ وهو باليَمَنِ بثَلاثةٍ وقَعوا على امرَأةٍ في طُهرٍ واحِدٍ، فسَأل اثنَينِ وقال: أتُقِرَّانِ لهذا بالوَلَدِ؟ قالا: لا، ثُمَّ سَأل اثنَينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالولدِ؟ قالا: لا، فجَعَل كُلَّما سَأل اثنَينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالولدِ؟ قالا: لا، فأقرَعَ بَينَهم فألحَقَ الوَلَدَ بالذي أصابَته القُرعةُ، وجَعَل عليه ثُلثَيِ الدِّيةِ، فذُكِر ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فضَحِكَ حتَّى بَدَت نَواجِذُه" .
الراوي
زيد بن أرقم
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 2/44
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ فيه] يحيى بن عبد الله الكندي المعروف بالأجلح وثقه يحيى بن معين والعجلي وضعفه النسائي بما لا يوجب ضعفا و[ورد] موقوفا على علي بإسناد أجود [منه]
أُتِيَ عليٌّ وهو باليمنِ بثلاثةٍ وقعوا على امرأةٍ في طُهْرٍ واحدٍ ، فسأل اثنينِ ، وقال : أتُقرَّانِ لهذا بالولدِ ؟ قالا : لا ، ثمَّ سأل اثنينِ : أتُقرَّانِ لهذا بالولدِ ؟ قالا : لا ، فجعل كلما سأل اثنينِ : أتقرَّانِ لهذا بالولدِ ؟ قالا : لا ؛ فأقرَع بينهم ، فألحقَ الولدَ بالذي أصابتْهُ القُرْعةُ ، وجعل عليه ثلُثَي الدِّيةِ ، فذكَر ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلم ، فضحِك حتَّى بدتْ نواجِذُه .
الراوي
زيد بن أرقم
المحدِّث
الألباني
المصدر
التعليقات الرضية · 232/2
الحُكم
صحيحإسناده صحيح ، رجاله كلهم ثقات من طريق أخرى مع اختلاف يسير
أن هلالَ بنَ أميةَ إذ قذف امرأتَه قالت الأنصارُ الآن يضربُ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ هلالَ بنَ أميةَ ويبطلُ شهادتَه في المسلمين .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/432
الحُكم
ضعيفلا يصح
أنَّ هلالَ بنَ أميَّةَ قذف امرأتَه عند النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بشَرِيكِ بنِ سَحْماءَ . . . . . .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البخاري
المصدر
العلل الكبير · 175
الحُكم
صحيحمحفوظ ورآه صحيحا
أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ قَذَفَ امرَأتَه، فأحلَفَهما النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثُمَّ فرَّقَ بينَهما. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5306
الحُكم
صحيح[صحيح]

لا مزيد من النتائج