نتائج البحث عن
«في رجل قذف رجلا فجلد ، ثم قذفه أيضا ، فقال : لا يجلد»· 15 نتيجة
الترتيب:
حديثُ عمرَ : أنَّهُ استشارَ ، فقال عليٌّ : أرى أن يُجْلَدَ ثمانينَ : لأنَّهُ إذا شربَ سَكَرَ ، وإذا سَكَرَ هَذَي ، وإذا هَذَي افترى ، وحَدُّ المفتري ثمانونَ ، فجلدَ عمرُ ثمانينَ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أُتِيَ بشاربٍ فأمرَ بِهِ أن يُجلَدَ فجُلدَ بالجريدِ والنِّعالِ .
أنَّ رجُلًا زَنى، فأمَرَ به النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فجُلِدَ الحَدَّ، ثم أقَرَّ أنَّه مُحصَنٌ، فأمَرَ به فرُجِمَ. فقد قال جابرٌ في الحَديثِ نَفْسِه: إنَّه لم يَعلَمْ بإحْصانِه، فجُلِدَ، ثم عَلِمَ بإحْصانِه فرُجِمَ. .
أنَّ رجلًا زنَى بامرأةٍ فجُلِد ثمَّ أَخبَر أنَّه مُحصَنٌ فرُجِم .
جمعَ الطَّريقُ رَكْبًا فيهم امرأةٌ ثيِّبٌ ، فجعَلتِ أمرَها بيدِ رجلٍ ، فزوَّجها رجلًا ، فجلَدَ عمرُ النَّاكحَ والمُنْكِحَ وفرَّقَ بينَهُما .
حديث : الَّذي اعترف بأنَّه زنَى بامرأةٍ فجُلِد ثمَّ أخبر أنَّه مُحصَنٌ فرُجِم [يعني حديث: أنَّ رجلًا زنى بامرأةٍ فأمر به النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فجُلد الحدَّ ثم أُخبِر أنه مُحصنٌ فأمر به فرُجِمَ] .
أنَّ رجلاً زنى بامرأةٍ فلم يعلم بإحصانِهِ فجلدَ ثمَّ علمَ بإحصانِهِ فرجم. .
أنَّ رجُلًا زنى بامرأةٍ، فأمَرَ به النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فجُلِد الحَدَّ، ثم أُخبِرَ أنَّه مُحصَنٌ، فأمَرَ به فرُجِم. ورواه أبو عاصمٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، بنحوِ ابنِ وَهبٍ، لم يذكُرِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. قال: إنَّ رجُلًا زنى، فلم يُعلَمْ بإحصانِه، فجُلِد، ثم عُلِم بإحصانِه؛ فرُجِم. .
أُتِي بالنُّعَيْمانِ أو ابنِ النُّعَيْمانِ إلى النَّبيِّ عليه السَّلام فجلده ثمَّ أُتِي به فجلده قال مِرارًا أربعًا أو خمسًا يعني في شربِ النَّبيذِ فقال رجلٌ اللَّهمَّ العَنْه ما أكثر ما يشربُ وأكثر ما يُجلَدُ ! فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا تلعَنْه فإنَّه يحبُّ اللهَ ورسولَه .
أُتِي بالنُّعَيمانِ أو ابنِ النُّعَيمانِ إلى النَّبيِّ عليه السَّلامُ فجلده ثمَّ أُتِي به فجلده قال مِرارًا أربعًا أو خمسًا يعني في شربِ النَّبيذِ فقال رجلٌ اللَّهمَّ العَنْه ما أكثرَ ما يشرَبُ وأكثرَ ما يُجلَدُ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا تلعَنْه فإنَّه يحِبُّ اللهَ ورسولَه .
عن جابرٍ أن رجلًا زنى بامرأةٍ، فلم يعلَمْ بإحصانِه، فجُلِدَ ثمَّ علِمَ بإحصانِه فرُجِمَ .
عن جابرٍ: أنَّ رجُلًا زنى بامرأةٍ فلم يُعلَمْ بإحصانِه فجُلِد، ثم عُلِم بإحصانِه فرُجِم. .
أنَّ رَجُلًا ذَكَرَ أنَّ ابنَه زَنا بامرَأةِ رَجُلٍ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لأقضيَنَّ بَينَكُما بكِتابِ اللهِ، فجَلَدَ ابنَه مِائةً وغَرَّبَه عامًا، وأمَرَ أُنَيسًا أن يَغدوَ على امرَأةِ الآخَرِ، فإنِ اعتَرَفت رَجَمَها، فاعتَرَفت، فرَجَمَها .
أنَّ رجلًا زنى فأمر به النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فجُلِدَ ، ثم أُخبِرَ أنه مُحصَنٌ فرجمَه . .
أنَّ رجُلًا زَنَى، فأمَرَ به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فجُلِدَ، ثم أُخبِرَ أنه مُحصَنٌ، فرَجَمَه. .
لا مزيد من النتائج