نتائج البحث عن
«في رجل قطع ذنب دابة . قال : عليه ثمنها ، وتدفع إليه الدابة»· 15 نتيجة
الترتيب:
أن عُمَرَ كتَبَ إليه في عَينِ الدَّابَّةِ رُبعُ ثَمَنِها .
أنَّ عُمَرَ كَتَب إليه: في عَينِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِها. .
أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ كتب إليه في عينِ الدابةِ ربعُ ثمنِها .
قال لي عُمَرُ: في عَينِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِها. .
قال عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ : في عينِ الدابةِ ربعُ ثمنِها .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال في عينِ الدَّابةِ الرُّبعُ يعني من ثمنِها .
سأَلْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -أو سأَله رجُلٌ- فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ الذِّئبَ قطَع ذنَبَ شاةٍ لي فأُضَحِّي بها؟ قال: "نَعمْ"، وقال عفَّانُ: عن ذنَبِ شاةٍ له فقطَعها الذِّئبُ، فقال: أُضَحِّي بها؟ قال: "نَعمْ". .
عن عليٍّ في عينِ الدَّابَّةِ ربعُ ثمنِها .
عن عمرَ في عينِ الدابةِ ربعُ ثمنِها .
أنَّ عمرَ بن الخطابِ قضى في عينِ الدابةِ بربعِ ثمنِها .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قضى في عينِ الدَّابَّةِ بربعِ ثَمنِها. .
أتاني عروةَ البارقيِّ من عِندَ عمرَ بأنَّ في عينِ الدابةِ ربعُ ثَمَنِها .
عنِ ابنِ عباسٍ أنه قال في رجلٍ كان له على رجلٍ عشرونَ درهمًا ، فجعَل يُهدي إليه ، وجعَل كلما أهدى إليه هديةً باعها ، حتى بلَغ ثمنُها ثلاثةَ عشرَ درهمًا ، فقال ابنُ عباسٍ : لا تأخُذْ منه إلا سبعةَ دراهمَ .
قَرَأَ رَجُلٌ سورةَ الكَهفِ، وله دابَّةٌ مَربوطةٌ، فجَعَلَتِ الدَّابَّةُ تَنفِرُ، فنَظَرَ الرَّجُلُ إلى سَحابةٍ قد غَشيَتْه، أو ضَبابةٍ، ففَزِعَ، فذَهَبَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قُلتُ: سَمَّى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ذاك الرَّجُلَ؟ قال: نعمْ، فقال: اقرَأْ فُلانُ؛ فإنَّ السَّكينةَ نَزَلَتْ للقُرآنِ، أو عندَ القُرآنِ. .
لا قطعَ فيما جَنَى عليهِ من البهائِم أفواهُهَا. قال: فسألتُه ما هو ؟ قال: الرجلُ توجَدُ عندَه الدابَّة فيقولُ: وجدتُّها .
لا مزيد من النتائج