نتائج البحث عن
«في رجل قطع يد عبد عمدا أو فقأ عينه ، قال : هو له ، وعليه ثمنه»· 12 نتيجة
الترتيب:
قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرسًا مِن صُفَّةِ النِّساءِ، ثَمَنُه ثَلاثةُ دَراهِمَ .
عن عبدِ اللهِ بنِ مغفل : أنه قال في الأعورِ يفقأُ عينَ الصحيحِ ، قال : تفقأُ عينَ الذي فقأ عينَه ، قال : ما أنا فقأت عينَه الأخرى ، قال اللهُ عزَّ وجلَّ : { وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ } .
قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدَ رجلٍ سرقَ ترسا من صفةِ النساءِ ثمنهُ ثلاثةُ دراهمَ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قطعَ يدَ رَجلٍ سرقَ تُرسًا من [ صُفَّةِ ] النساءِ ثمنُهُ ثلاثةُ دراهمَ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قطع يدَ رجُلْ سَرَق تُرسًا مِن صُفَّةِ النِّساءِ ثَمَنُه ثلاثةُ دراهِمَ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تِرْسًا مِن صُفَّةِ النِّساءِ ثَمنُه ثَلاثةُ دَراهِمَ. .
في رجلٍ أعوَرَ فقأ عينَ صَحيحِ العَينينِ عَمدًا فقالَ قَضى فيها الأميرُ بالدِّيةِ كامِلةً - يَعني عثمانَ - لأنَّهُ لا يقتَصُّ من الأعوَرِ .
أن النبي قطعَ يدَ سارقٍ سرقَ ترسا من صُفَّةِ النساءِ ثمنهُ ثلاثةُ دراهمٍ .
أيما رجلٍ كشف سترًا فأدخل بصرَه قبلَ أن يُؤذِّنَ له فقد أتَى حدًّا لا يحلُّ له أن يأتيَه ولو أن رجلًا فقأَ عينَه لهُدِرَت ولو أن رجلًا مرَّ على بابٍ لا سِترَ له فرأَى عورةً فلا خطيئةَ عليه إنما الخطيئةُ على أهلِ البيتِ .
قَطَعَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَدَ سارِقٍ في مِجَنٍّ ثَمَنُه ثَلاثةُ دَراهِمَ. تابعَه محمَّدُ بنُ إسحاقَ، وقال اللَّيثُ: حَدَّثني نافعٌ (قيمَتُه) .
أيُّما رجلٍ كَشَفَ سِتْرًا ، فَأدخلَ بَصَرَهُ من قَبْلِ أنْ يُؤْذَنَ لهُ ؛ فقد أَتَى حَدًّا لا يَحِلُّ لهُ أنْ يأتيَهُ ، ولَوْ أنَّ رجلًا فَقَأَ عينَهُ لهُدِرَتْ ، ولَوْ أنَّ رجلًا مَرَّ على بابٍ لا سِتْرَ لهُ ، فَرأى عَوْرَةَ أهلِهِ ، فلا خَطِيئَةَ عليهِ إِنَّما الخَطِيئَةُ على أهلِ المنزلِ . .
أيُّما رجلٍ كشف سِترًا فأدخل بصرَه قبل أن يُؤذَنَ له فقد أتَى حدًّا لا يحِلُّ له أن يأتيَه ولو أنَّ رجلًا فقأ عينَه لهُدِرت ولو أنَّ رجلًا مرَّ على بابٍ لا سِترَ له فرأى عورةَ أهلِه فلا خطيئةَ عليه إنَّما الخطيئةُ على أهلِ المنزلِ .
لا مزيد من النتائج