نتائج البحث عن
«في رجل كانت عليه يمين في الحج ، ولم يحج حجة الإسلام فيسر له الحج ، قال : يجزئ»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ أمَّه أتَتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم , فقالتْ : يا رسولَ اللهِ إنَّ أبا معقلٍ كان وعَدني ألا يحُجَّ إلا وأنا معَه ، فحجَّ على راحلتِه ولم أُطِقِ المشيَ فسألتُه جدادَ نخلةٍ ، فقال هو قوتُ عيالِه ، وسألتُه بكرًا عندَه فقال : هو في سبيلِ اللهِ لستُ بمُعطيكيه ، فقال : يا أبا معقلٍ ما تقولُ أمُّ معقلٍ ؟ قال : صدقَتْ ، قال : فأعطِها بكرَكَ فإنَّ الحجَّ مِن سبيلِ اللهِ ، فأعطاها بكرَه , قالتْ : إني امرأةٌ قد سقمَتْ وكبرَتْ وأخافُ أن لا أُدرِكَ الحجَّ حتى أموتَ ، فهل شيءٌ يُجزِئُني منَ الحجِّ ؟ فقال : نعَم ، عمرةٌ في رمضانَ تَعدِلُ حجةً فاعتمِري في رمضانَ .
كُنتُ عِندَ ابنِ عُمَرَ، فجاءَتْه امرأةٌ، فقالت: إنِّي نَذَرتُ الحَجَّ إلى البَيتِ، ولم أحُجَّ حَجَّةَ الإسلامِ. فقال: هذه حَجَّةُ الإسلامِ، وَفِّي بنَذرِكِ. .
بَعَثَني أبو بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه فيمَن يُؤَذِّنُ يَومَ النَّحرِ بمِنًى: لا يَحُجُّ بَعدَ العامِ مُشرِكٌ، ولا يَطوفُ بالبَيتِ عُريانٌ، ويَومُ الحَجِّ الأكبَرِ يَومُ النَّحرِ، وإنَّما قيلَ الأكبَرُ مِن أجلِ قَولِ النَّاسِ: الحَجُّ الأصغَرُ، فنَبَذَ أبو بَكرٍ إلى النَّاسِ في ذلك العامِ، فلَم يَحُجَّ عامَ حَجَّةِ الوداعِ الذي حَجَّ فيه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُشرِكٌ. .
جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال : إنَّ أبي قد مات ولم يحجَّ حجةَ الإسلامِ ، فقال : أرأيتَ لو كان على أبيكَ دَيْنٌ ، أكنتَ تقضيهِ عنه ؟ قال : نعم ، قال : فإنَّهُ دَيْنٌ عليْهِ فاقضِه .
«أرادَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الحَجَّ، فقالَتِ امْرأةٌ لزَوْجِها: احْجُجْني معَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: ما عِنْدي ما أُحِجُّك به عليه، قالَت: احْجُجْني على جَمَلِك فُلانٍ، فقالَ: ذاك حَبيسٌ في سَبيلِ اللهِ، قالَت: احْجُجْني على ناضِحِك، قالَ: ذاك نَعْتَقِبُه أنا وأنتِ، قالَت: فبِعْ ثَمَرتَك، قالَ: ذاك قُوتي وقُوتُك، فلمَّا قَدِمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَرسَلَتْ زَوْجَها إليه، فقالَتْ: أَقرِئْه السَّلامَ ورَحْمةَ اللهِ، وسَلْه ما يَعدِلُ حَجَّةً معَك؟ فأتى رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَ: يا رَسولَ اللهِ امْرَأتي تَقرَأُ عليك السَّلامَ ورَحْمةَ اللهِ، وإنَّها كانَتْ سَألَتْني الحَجَّ معَك، فقُلْتُ: ما عِنْدي ما أُحِجُّك عليه، فقالَتْ: أَحِجَّني على جَمَلِك فُلانٍ، فقُلْتُ: ذاك حَبيسٌ في سَبيلِ اللهِ، قالَ: أَمَا إنَّك لو أَحْجَجْتَها عليه كانَت في سَبيلِ اللهِ، قالَتْ: فأَحِجَّني على ناضِحِك، قُلْتُ: ذاك نَعْتَقِبُه أنا وأنتِ، قالَتْ فبِعْ ثَمَرتَك، قُلْتُ: ذاك قُوتي وقُوتُك، فضَحِكَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن حِرْصِها على الحَجِّ، قالَ: فإنَّها أَمَرَتْني أن أَسأَلَك ما يُجزِئُ حَجَّةً معَك؟ فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَقرِئْها السَّلامَ ورَحْمةَ اللهِ وأَخْبِرْها أنَّه تَعدِلُ حَجَّةً معي عُمْرةٌ في رَمضانَ». .
من مات ولم يحُجَّ حجَّةَ الإسلامِ في غيرِ وجعٍ حابسٍ أو حُجَّةٍ ظاهرةٍ أو سلطانٍ جائرٍ فليمُتْ أيَّ الميتتَيْن إمَّا يهوديًّا أو نصرانيًّا .
من مات ولم يحج حجة الإسلام في غير وجع حابس أو حجة ظاهرة أو سلطان جائر فليمت أي الميتتين إما يهوديا أو نصرانيا
مَنْ ماتَ ولَمْ يحُجَّ حجَّةَ الإسلامِ في غَيرِ وجَعٍ حابِسٍ، أو حُجَّةٍ ظاهرةٍ، أو سُلطانٍ جائِرٍ، فَلْيَمُتْ أيَّ المِيتَتَيْنِ: إمَّا يهوديًّا أو نصرانيًّا. .
مَن مات ولم يَحجَّ حَجَّةَ الإسلامِ في غيرِ وجَعٍ حابسٍ أو حُجَّةٍ ظاهرةٍ أو سلطانٍ جائرٍ ، فليَمُت أيَّ الميتتينِ شاءَ ، إمَّا يَهوديًّا أو نَصرانيًّا .
من استطاع الحجَّ ولم يحجَّ فليمُتْ إن شاء يهوديًّا أو نصرانيًّا .
جاءَ رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبِي ماتَ ولم يحجّ حجّةَ الإسلامِ ، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أرأيتَ لو كانَ على أبيكَ دينٌ أَكنتَ تقضيهِ عنه ؟ قال نعم ، قال : فإنهُ دينٌ عليهِ فاقْضِه .
جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم فقالَ: إنَّ أبي ماتَ ولم يحجَّ حجَّةَ الإسلامِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم أرأيتَ لو كانَ على أبيكَ دَينٌ، أَكنتَ تقضيهِ عنْهُ؟ قالَ: نعم قالَ: فإنَّهُ دَينٌ عليْهِ فاقضيهِ .
سَمِعْتُ ابنَ عبَّاسٍ يقولُ: يأيُّها النَّاسُ، أَسمِعوني ما تَقولونَ، ولا تَخرُجوا، تقولونَ قالَ ابنُ عبَّاسٍ أيُّما غلامٍ حجَّ بِهِ أَهْلُهُ، فَماتَ، فقَد قضَى حجَّةَ الإسلامِ، فإن أدرَكَ فعَليهِ الحجُّ، وأيُّما عبدٍ حجَّ بِهِ أَهْلُهُ فماتَ، فقد قضَى حجَّةَ الإسلامِ، فإن أُعْتِقَ فعَليهِ الحجُّ .
عَن عَائِشَةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أمر النَّاسَ في حِجَّةِ الوَدَاعِ فقال منْ أحَبَّ أنْ يبدَأَ بِعُمْرَةٍ قَبلَ الحَجِّ فليفعَلْ وأَفْرَدَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الحجِّ ولم يَعْتَمرْ .
من أمكنَهُ الحجَّ ولم يحُجَّ فليمُتْ إنْ شاء يهوديًّا وإنْ شاء نصرانيًّا .
لا مزيد من النتائج